بحـث
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
الفقه الشافعي
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
الفقه الشافعي
كتب فالفقه الشافعي
http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/
مختصر الفقه الشافعي
http://elshabab.com/docs/general/index.php?categoryid=5&eh=showsubcategory
http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/
مختصر الفقه الشافعي
http://elshabab.com/docs/general/index.php?categoryid=5&eh=showsubcategory
moonlife7222- عدد المساهمات : 141
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 25/01/2010
العمر : 40
رد: الفقه الشافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجوا من الاعضاء و طلبة العلم ان يفتحوا الرابط ( كتب في الفقه الشافعي ) و نحمل كتاب ( متن ابي شجاع ) او ممكن التصفح
لحين ما يكون لنا قسم خاص في الدروس الفقهية
واعلموني اذا انتهيتوا من التحميل
ارجوا من الاعضاء و طلبة العلم ان يفتحوا الرابط ( كتب في الفقه الشافعي ) و نحمل كتاب ( متن ابي شجاع ) او ممكن التصفح
لحين ما يكون لنا قسم خاص في الدروس الفقهية
واعلموني اذا انتهيتوا من التحميل
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 903
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
رد: الفقه الشافعي
خيي فتحت الروابط
بصير نتصفح بدون تحميل
بصير نتصفح بدون تحميل
مابدنا حدا- عدد المساهمات : 326
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
رد: الفقه الشافعي
جميل
نفتح اول صفحه من كتاب متن ابي شجاع
انا باوكل لك مهمه , كل فقرة من الكتاب تعملي لها كوبي وبيست وانا بدوري باشرحها
اتفقنا
نفتح اول صفحه من كتاب متن ابي شجاع
انا باوكل لك مهمه , كل فقرة من الكتاب تعملي لها كوبي وبيست وانا بدوري باشرحها
اتفقنا
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 903
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
رد: الفقه الشافعي
كتاب أحكام الجنايات
القتل على ثلاثة أضرُب: عَمْد
مَحْض، وخَطَأ مَحْض، وعَمْد خَطَأ.
فالعمد المحض هو:
أن يَعْمِدَ إلى
ضَربِه بما يقتُل غالبا ويَقصِدَ قتلَهُ بذلك، فيجب القَوَدُ عليه، فإن
عفا عنه وجبت دِيَةٌ مُغَلَّظَة، حَالَّةٌ في مال القاتل.
والخطأ المحض : أن يرمِيَ إلى
شيء فيصيبَ رجلا فيقتُلَه، فلا قَوَدَ عليه، بل تجب عليه دِيَةٌ
مُخَفَّفَة على العاقِلَة
مُؤَجَّلَةٌ في ثلاث سنين.
وعمد الخطأ: أن
يَقصِدَ ضربه بما لا يقتُلُ
غالبا فيموت، فلا قَوَدَ عليه، بل تجب دِيَة مُغَلَظَة على العاقِلَة،
مُؤَجَّلَة في ثلاث سنين.
وشرائط وجوب القِصَاص
أربعة:
أن يكونَ القاتل بالغا عاقلا.
وأن لا يكونَ والدا للمقتول.
وأن لا يكونَ المقتول أنقَصُ
من القاتل بكُفْر أو رِقّ.
وتُقْتَلُ الجماعَةُ بالواحد.
وكل شخصين جرى القصَاص بينهما
في النَّفْس يجري بينهما في الأطراف.
وشرائط وجوب القِصَاص في الأطراف
بعد الشرائط المذكورة اثنان: الاشتراك في الاسم الخاصِّ - اليمنى باليُمنى واليُسرى
باليُسرى- ، وأن لا يكون بأحد الطَّرَفَين شَلَل.
وكل عُضْو أُخِذَ من مِفْصَل
ففيه القِصَاص.
ولا قِصَاص في الجُرُوح إلا
في المُوضِحَة.
فصل:والدِّيَة
على ضَربين: مُغَلَّظَة
ومُخَفَّفَة.
فالمُغَلَّظَة: مائة من الإبل
- ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعَة، وأربعون خَلِفَة في بطونها أولادها-.
والمُخَفَّفَة: مائة من الإبل
- عِشرون حِقَّة، وعِشرون جَذَعَة، وعِشرون بنتَ لَبُون، وعِشرون ابنَ
لَبُون ،وعِشرون بنتَ مَخَاض. فإن
عَدِمَت الإبل انتُقِلَ إلى قيمتها.
وقيل: يُنتَقَل إلى
ألف دينار، أو اثنيْ عشر ألف درهم ،وإن غُلِّظَت زِيدَ عليها الثُّلُث.
وتُغَلَّظُ دِيَةُ الخطأ في
ثلاثة مواضع: إذا قَتَل في الحَرَم، أو قَتَلَ في الأشهر الحُرُم، أو
قَتَلَ ذا رَحِم مَحرَم.
ودِيَةُ المرأةِ على النِّصف
من دِيَة الرجل.
ودِيَة اليهوديِّ والنَّصرانيِّ
ثُلُثُ دِيَةِ المسلم.
وأما المَجُوسِي ففيه ثلثا
عُشر دِيَة المسلم.
وتَكمُلُ دِيَة النَّفس في
قَطعِ اليدين، والرِّجلين، والأنف، والأذنين والعينين، والجُفُون الأربعة، واللسان،
والشَّفَتَين، وذهاب الكلام وذهاب البصر، وذهاب الشم، وذهاب العقل، والذَّكَر،
والأنْثَيَين وفي المُوضِحَة والسِّنِّ خمس من الإبل.
وفي كل عُضو لا مَنفَعَة فيه
حُكُومة.
ودِيَةُ العبد قيمته.
ودِيَة الجَنِين الحُرِّ غُرَّة(
عَبد أو أَمَة).
ودِيَةُ الجَنِين الرَّقِيق
عُشر قيمة أمِّه.
فصل:وإذا
اقتَرَن بدَعوَى الدم لَوْثٌ ،يقَعُ به
في النَّفس صِدْقُ المُدَّعِي، حَلَفَ المُدَّعِي خمسين يمينا واستَحَقَّ
اِّلّدية.
وإن لم يكن هناك لَوْثٌ فاليمينُ
على المُدَّعَى عليه.
وعلى قاتل النَّفس المُحَرَّمَة
كَفَّارَة:
عِتقُ رَقَبَة مُؤمِنَة، سليمة
من العُيُوب المُضِرَّة.
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابِعَين.
القتل على ثلاثة أضرُب: عَمْد
مَحْض، وخَطَأ مَحْض، وعَمْد خَطَأ.
فالعمد المحض هو:
أن يَعْمِدَ إلى
ضَربِه بما يقتُل غالبا ويَقصِدَ قتلَهُ بذلك، فيجب القَوَدُ عليه، فإن
عفا عنه وجبت دِيَةٌ مُغَلَّظَة، حَالَّةٌ في مال القاتل.
والخطأ المحض : أن يرمِيَ إلى
شيء فيصيبَ رجلا فيقتُلَه، فلا قَوَدَ عليه، بل تجب عليه دِيَةٌ
مُخَفَّفَة على العاقِلَة
مُؤَجَّلَةٌ في ثلاث سنين.
وعمد الخطأ: أن
يَقصِدَ ضربه بما لا يقتُلُ
غالبا فيموت، فلا قَوَدَ عليه، بل تجب دِيَة مُغَلَظَة على العاقِلَة،
مُؤَجَّلَة في ثلاث سنين.
وشرائط وجوب القِصَاص
أربعة:
أن يكونَ القاتل بالغا عاقلا.
وأن لا يكونَ والدا للمقتول.
وأن لا يكونَ المقتول أنقَصُ
من القاتل بكُفْر أو رِقّ.
وتُقْتَلُ الجماعَةُ بالواحد.
وكل شخصين جرى القصَاص بينهما
في النَّفْس يجري بينهما في الأطراف.
وشرائط وجوب القِصَاص في الأطراف
بعد الشرائط المذكورة اثنان: الاشتراك في الاسم الخاصِّ - اليمنى باليُمنى واليُسرى
باليُسرى- ، وأن لا يكون بأحد الطَّرَفَين شَلَل.
وكل عُضْو أُخِذَ من مِفْصَل
ففيه القِصَاص.
ولا قِصَاص في الجُرُوح إلا
في المُوضِحَة.
فصل:والدِّيَة
على ضَربين: مُغَلَّظَة
ومُخَفَّفَة.
فالمُغَلَّظَة: مائة من الإبل
- ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعَة، وأربعون خَلِفَة في بطونها أولادها-.
والمُخَفَّفَة: مائة من الإبل
- عِشرون حِقَّة، وعِشرون جَذَعَة، وعِشرون بنتَ لَبُون، وعِشرون ابنَ
لَبُون ،وعِشرون بنتَ مَخَاض. فإن
عَدِمَت الإبل انتُقِلَ إلى قيمتها.
وقيل: يُنتَقَل إلى
ألف دينار، أو اثنيْ عشر ألف درهم ،وإن غُلِّظَت زِيدَ عليها الثُّلُث.
وتُغَلَّظُ دِيَةُ الخطأ في
ثلاثة مواضع: إذا قَتَل في الحَرَم، أو قَتَلَ في الأشهر الحُرُم، أو
قَتَلَ ذا رَحِم مَحرَم.
ودِيَةُ المرأةِ على النِّصف
من دِيَة الرجل.
ودِيَة اليهوديِّ والنَّصرانيِّ
ثُلُثُ دِيَةِ المسلم.
وأما المَجُوسِي ففيه ثلثا
عُشر دِيَة المسلم.
وتَكمُلُ دِيَة النَّفس في
قَطعِ اليدين، والرِّجلين، والأنف، والأذنين والعينين، والجُفُون الأربعة، واللسان،
والشَّفَتَين، وذهاب الكلام وذهاب البصر، وذهاب الشم، وذهاب العقل، والذَّكَر،
والأنْثَيَين وفي المُوضِحَة والسِّنِّ خمس من الإبل.
وفي كل عُضو لا مَنفَعَة فيه
حُكُومة.
ودِيَةُ العبد قيمته.
ودِيَة الجَنِين الحُرِّ غُرَّة(
عَبد أو أَمَة).
ودِيَةُ الجَنِين الرَّقِيق
عُشر قيمة أمِّه.
فصل:وإذا
اقتَرَن بدَعوَى الدم لَوْثٌ ،يقَعُ به
في النَّفس صِدْقُ المُدَّعِي، حَلَفَ المُدَّعِي خمسين يمينا واستَحَقَّ
اِّلّدية.
وإن لم يكن هناك لَوْثٌ فاليمينُ
على المُدَّعَى عليه.
وعلى قاتل النَّفس المُحَرَّمَة
كَفَّارَة:
عِتقُ رَقَبَة مُؤمِنَة، سليمة
من العُيُوب المُضِرَّة.
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابِعَين.
مابدنا حدا- عدد المساهمات : 326
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
رد: الفقه الشافعي
لا لا
انروح لمتن ابي شجاع
وبعدين نعمل فقرة فقرة اذا ممكن
انروح لمتن ابي شجاع
وبعدين نعمل فقرة فقرة اذا ممكن
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 903
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
رد: الفقه الشافعي
اه خيي اسفة كتير
...................................
( أنواع
المياه )
المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه : ماء السماء
وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد
ثم المياه على أربعة أقسام :
طاهر مطهر غير مكروه استعماله وهو الماء
المطلق
وطاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس
وطاهر غير
مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات
وماء نجس وهو
الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير والقلتان : خمس
مائة رطل بالبغدادي تقريبا في الأصح
...................................
( أنواع
المياه )
المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه : ماء السماء
وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد
ثم المياه على أربعة أقسام :
طاهر مطهر غير مكروه استعماله وهو الماء
المطلق
وطاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس
وطاهر غير
مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات
وماء نجس وهو
الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير والقلتان : خمس
مائة رطل بالبغدادي تقريبا في الأصح
مابدنا حدا- عدد المساهمات : 326
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
رد: الفقه الشافعي
طيب
انا سويت درس 1 اذا ممكن نروح له وبعدين انواصل في الدروس الثانيه و بيكون عليك تقسيمها
انا سويت درس 1 اذا ممكن نروح له وبعدين انواصل في الدروس الثانيه و بيكون عليك تقسيمها
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 903
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
رد: الفقه الشافعي
طيب خيي
نشالله
نشالله
مابدنا حدا- عدد المساهمات : 326
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
مواضيع مماثلة
» شرح اصول الفقه للدكتور علي جمعة
» النظر فيما علق الشافعي القول به على صحة الخبر
» مواقيت الصلاة (الفقه المنهجي )
» النظر فيما علق الشافعي القول به على صحة الخبر
» مواقيت الصلاة (الفقه المنهجي )
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء مارس 05, 2024 8:48 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الفضيلة الحادي عشر في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
الجمعة يناير 19, 2024 9:07 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الفضيلة العاشرة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
الخميس يناير 11, 2024 11:48 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الفضيلة التاسعة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
السبت يناير 06, 2024 3:29 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» لمرافقة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم
الجمعة ديسمبر 29, 2023 9:06 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الفضيلة الثامنة في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
الخميس ديسمبر 28, 2023 11:29 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» رفقا بالقوارير ، ما معناها الصحيح
الإثنين ديسمبر 25, 2023 12:53 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الفضيلة السابعة في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
الخميس ديسمبر 21, 2023 10:36 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الفضيلة السادسة في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
الثلاثاء ديسمبر 19, 2023 11:02 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الفضيلة الخامسة في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
الثلاثاء ديسمبر 19, 2023 11:01 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الفضيلة الرابعة في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
الخميس نوفمبر 30, 2023 1:22 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» لماذا يحاربون المقاومة الفلسطينية ؟
الخميس نوفمبر 30, 2023 1:21 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» خروج المني من فرج المرأة بعد الغسل ، فما حكمه ؟
الخميس نوفمبر 23, 2023 10:38 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الفضيلة الثالث في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
الخميس نوفمبر 23, 2023 11:44 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الفضيلة الثانية في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
الجمعة نوفمبر 17, 2023 12:59 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان