زاد الروح
مرحبا بالزوار الكرام
ارجوا التسجيل
و المشاركة في الموضوعات

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

زاد الروح
مرحبا بالزوار الكرام
ارجوا التسجيل
و المشاركة في الموضوعات
زاد الروح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» القاضي يقبل يد القاتل ، فما هو السر في ذلك
احكام الغصب Emptyالثلاثاء مارس 05, 2024 8:48 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان

» الفضيلة الحادي عشر في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
احكام الغصب Emptyالجمعة يناير 19, 2024 9:07 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان

» الفضيلة العاشرة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
احكام الغصب Emptyالخميس يناير 11, 2024 11:48 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان

» الفضيلة التاسعة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
احكام الغصب Emptyالسبت يناير 06, 2024 3:29 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان

» لمرافقة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم
احكام الغصب Emptyالجمعة ديسمبر 29, 2023 9:06 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان

» الفضيلة الثامنة في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
احكام الغصب Emptyالخميس ديسمبر 28, 2023 11:29 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان

» رفقا بالقوارير ، ما معناها الصحيح
احكام الغصب Emptyالإثنين ديسمبر 25, 2023 12:53 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان

» الفضيلة السابعة في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
احكام الغصب Emptyالخميس ديسمبر 21, 2023 10:36 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان

» الفضيلة السادسة في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
احكام الغصب Emptyالثلاثاء ديسمبر 19, 2023 11:02 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان

» الفضيلة الخامسة في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
احكام الغصب Emptyالثلاثاء ديسمبر 19, 2023 11:01 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان

» الفضيلة الرابعة في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
احكام الغصب Emptyالخميس نوفمبر 30, 2023 1:22 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان

» لماذا يحاربون المقاومة الفلسطينية ؟
احكام الغصب Emptyالخميس نوفمبر 30, 2023 1:21 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان

» خروج المني من فرج المرأة بعد الغسل ، فما حكمه ؟
احكام الغصب Emptyالخميس نوفمبر 23, 2023 10:38 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان

» الفضيلة الثالث في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
احكام الغصب Emptyالخميس نوفمبر 23, 2023 11:44 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان

» الفضيلة الثانية في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
احكام الغصب Emptyالجمعة نوفمبر 17, 2023 12:59 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان


احكام الغصب

اذهب الى الأسفل

احكام الغصب Empty احكام الغصب

مُساهمة من طرف ابا محمد اسحاق حمدان الإثنين أكتوبر 18, 2010 1:12 am

(فصل): في أحكام الغصب وهو لغةً أخذ الشيء ظلماً مجاهرة وشرعاً الاستيلاء على حق الغير عدواناً، ويرجع في الاستيلاء للعرف ودخل في حق ما يصح غصبه مما ليس بمال كجلد ميتة، وخرج بعدواناً الاستيلاء بعقد (ومن غصب مالاً لأحد لزمه رده) لمالكه ولو غرم على رده أضعاف قيمته (و) لزمه أيضاً (أرش نقصه) إن نقص كمن غصب ثوباً فلبسه أو نقص بغير لبس (و) لزمه أيضاً (أجرة مثله) أما لو نقص المغصوب برخص سعره، فلا يضمنه الغاصب على الصحيح، وفي بعض النسخ ومن غصب مال امرىء أجبر على رده الخ، (فإن تلف) المغصوب (ضمنه) الغاصب (بمثله إن كان له) أي المغصوب (مثل) والأصح أن المثلي ما حصره كيل أو وزن، وجاز السلم فيه كنحاس وقطن لا غالية ومعجون. وذكر المصنف ضمان المتقوم في قوله (أو) ضمنه (بقيمته إن لم يكن له مثل) بأن كان متقوماً واختلفت قيمته (أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف) والعبرة في القيمة بالنقد الغالب فإن غلب نقدان وتساويا قال الرافعي: عين القاضي واحداً منهما
ابا محمد اسحاق حمدان
ابا محمد اسحاق حمدان

عدد المساهمات : 903
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

احكام الغصب Empty رد: احكام الغصب

مُساهمة من طرف ابا محمد اسحاق حمدان الإثنين أكتوبر 18, 2010 3:42 am

فصل في بيان أحكام الغصب

أي في بيان أحكام الغصب، كوجوب ردّه، ولزوم أرش نقصه، وأجرة مثله، إلى غير ذلك والمعتمد أنه كبيرة مطلقاً، وقيل كبيرة إن كان المغصوب مالاً بلغ نصاب سرقة، وإلا فصغيرة، كالإختصاص ونحوه. والأصل في تجريمه قبل الإجماع آيات: كقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، وقوله تعالى: {ويل للمطففين} وأخبار كخبر «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم» وخبر «من ظلم شبراً من الأرض طوقه من سبع أرضين» رواهما الشيخان، وفي رواية لهما: «من غصب قيد شبر من أرض: طوّقه من سبع أرضين يوم القيامة» وقيد بكسر القاف وسكون الياء: بمعنى قدر. وطوّقه، بضم أوّله، وكسر الواو المشدّدة، يحتمل أنه على حقيقته، بأن يجعل كالطوق في عنقه، ويطول عنقه جداً حتى يسع ذلك، ويحتمل أنه كناية عن شدة عذابه ونكاله (قوله: الغصب الخ) أي شرعاً، أما لغة، فهو أخذ الشيء ظلماً مجاهرة وقيل أخذ الشيء ظلماً مطلقاً، ودخل في الشيء، المال، وإن لم يتمول، كحبة برّ، والاختصاص، كالسرجين، والخمر المحترمة، وخرجت السرقة على القول الأول، ودخلت على القول الثاني، فتسمى غصباً لغة (قوله: استيلاء على حق غير) استيلاء، مصدر استولى يقال استولى على كذا إذا صار في يده قال البجيرمي: والمراد به ما يشمل منع الغير من حقه، وإن لم يستولِ عليه، بدليل قوله: كإقامة من قعد بمسجد فهو استيلاء حكماً. اهــــ. وتعبيره بقوله على حق، غير أعمّ من قول غيره على مال الغير، لأنه يدخل في الحق، الاختصاص، والمنافع، بخلاف المال، فلا يدخل فيه ما ذكر وفي شرح الروض، ولا يصح قول من قال هو الإستيلاء على مال الغير، لأنه يخرج، الكلب، والخنزير والسرجين، وجلد الميتة، وخمر الذمي، وسائر الاختصاصات، وحق التحجر. (قوله: ولو منفعة) أي: ولو كان ذلك الحق منفعة، وقوله كإقامة من قعد بمسجد أو سوق، زاد في التحفة بعده، والجلوس محله، ولم يزده في النهاية. وكتب البجيرمي: قوله من قعد بمسجد، أي وإن لم يستولِ على محله. اهــــ. وهو يوافق تعريفه السابق للاستيلاء، أي فإذا أقام من قعد في مسجد أو سوق، أي أو موات، أو منعه من سكنى بيت رباط مع استحقاقه له، فهو غاصب (قوله: بلا حقّ) متعلق باستيلاء، وكان الأولى تقديمه على المثال، لتنضم القيود إلى بعضها، والمثل إلى بعضها، ولأن ظاهر عبارته يقتضي أنه متعلق بإقامة، مع أنه من تتمة التعريف، فهو متعلق باستيلاء. وخرج به: العارية، والسوم، ونحوهما، كالبيع، فإِن في ذلك استيلاء على حق الغير، لكن بحق. ودخل فيه، ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله، فإِنه غصب، والتعبير به أولى من قول غيره عدونا، لأنه يخرج به ما ذكر، فيقتضي أن ذلك ليس غصباً، مع أنه غصب حقيقة، على المعتمد خلافاً لقول الرافعي ، إن الثابت في هذه حكم الغصب، لا حقيقته، وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم مطلقاً، وليس كذلك، بل هو غالب فقط.
(والحاصل) أن الغصب، إما أن يكون فيه الإثم والضمان، كما إذا استولى على مال غيره المتموّل عدواناً، أو الإثم دون الضمان، كما إذا استولى على اختصاص غيره، أو ماله الذي لا يتموّل عدواناً، أو الضمان دون الإثم، كما إذا استولى على مال غيره المتمول يظنه ماله، فهذه ثلاثة أقسام، وزاد بعضهم قسماً رابعاً: هو ما انتفى فيه الإثم والضمان، كأن أخذ اختصاص غيره يظنه اختصاصه.
(تنبيه) لو أخذ مال غيره بالحياء، كان له حكم الغصب، فقد قال الغزالي : من طلب من غيره مالاً في الملأ، أي الجماعة من الناس، فدفعه إليه لباعث الحياء، لم يملكه، ولا يحل له التصرف فيه. وهو من باب أكل أموال الناس بالباطل. (قوله: كجلوسه على فراش غيره) معطوف على كإقامة، بحذف العاطف، ولعله سقط من النساخ، كما هو ظاهر، أي وكجلوسه على فراش غيره، أي بغير إذنه، فهو غاصب له وإن لم ينقله. ثم إن كان الفراش صغيراً، ضمنه كله، وإن كان كبيراً، ضمن ما يعدّ مستولياً عليه منه، لا جميعه، ولو جلس عليه آخر بعد قيام الأول، فهو غاصب له، ويضمنه أيضاً. وقرار الضمان على من تلف تحت يده. فإن تلف بعد انتقال كل منهما عنه، فعلى كل القرار، بمعنى أن من غرم منهما، لا يرجع على صاحبه، لا أن المالك يغرم كلاًّ منهما بدل كل المغصوب، كما هو ظاهر (قوله: وإزعاجه عن داره) معطوف على جلوسه على فراش غيره: أي وكإزعاجه، أي إخراجه منها، ومثله، منعه من دخولها، وإن لم يدخلها (قوله: وكركوب دابة غيره) أي من غير إذنه، وإن كان مالكها حاضراً وسيرها، بخلاف ما لو وضع عليها متاعاً من غير إذنه بحضوره فسيرها المالك، فإنه يضمن المتاع، ولا يضمن مالكه الدابة، إذ لا استيلاء منه عليها. اهــــ. تحفة، ونهاية (قوله: واستخدام عبده) أي الغير: أي بغير إذنه وعبارة فتح الجواد، وألحق بها، أي الدابة، ابن كج : استخدام العبد. اهــــ. وهذه المثل كلها من قوله كإقامة من قعد الخ للإستيلاء على المنافع (قوله: وعلى الغاصب ردّ) أي للمغصوب فيما إذا بقي، وهذا شروع فيما يلزم الغاصب بغصبه، فذكر أنه يلزمه الردّ والضمان، ويلزمه أيضاً التعزير لحق الله تعالى، يستوفيه منه الإمام أو نائبه، وإن أبرأه المالك، والردّ على الفور في المتموّل وغيره عند التمكن، وإن عظمت المؤنة في ردّه وله استئجار المالك في ردّه، (وقوله: وضمان متموّل) أي محترم، وهو بفتح الواو، أخذاً من قول المصباح، تموَّل: اتخذ مالاً، وموَّله غيره. ع ش وخرج بالمتموّل: غيره، كحبة برّ، وكلب، وزبل، وسائر الاختصاصات، فلا ضمان فيه، حتى لو كان صاحب اليد قد تكلف على نقل الجلود والسرجين أموالاً كثيرة. وبالمحترم، غيره كمرتد، وزان محصن، وقاطع طريق، وتارك صلاة، فلا ضمان فيه أيضاً. (وقوله: تلف) أي بآفة أو بإتلاف (قوله: بأقصى قيمة) متعلق بضمان، أي وعلى الغاصب ضمان متموّل تلف بأقصى قيمة، أي أبعدها وأكثرها من حين غصب إلى حين تلف. وهذا يفيد أن المتموّل هو المتقوّم، لأنه هو الذي يضمن بأقصى القيم، وليس كذلك، بل هو شامل له وللمثلي. وعبارة المنهج، وعلى الغاصب ردّ وضمان متموّل تلف، ثم قال: ويضمن مغصوب متقوّم تلف بأقصى قيمة من غصب إلى تلف الخ، فلا بد من تأويل في كلامه بحمل المتمول على خصوص المتقوّم، أو بتقدير متعلق: أي ويضمن متقوّم بأقصى الخ ومثلي بمثله، ثم إنه يضمنه بذلك، وإن زاد على دية الحرّ، لتوجه الردّ عليه حال الزيادة، فيضمن الزائد (قوله: ويضمن مثلي) أي مغصوب مثلي (قوله: وهو) أي المثلي. (وقوله: ما حصره كيل أو وزن) أي ما ضبطه شرعاً كيل أو وزن، بمعنى أنه يقدر شرعاً بالكيل أو الوزن، وليس المراد ما أمكن فيه ذلك، فإن كل شيء يمكن وزنه، حتى الحيوان، فخرج بذلك، ما يعدّ كالحيوان، أو يُذرع كالثياب. وقوله وجاز السلم فيه، خرج به الغالية والمعجون ونحوهما، لأن المانع من ثبوت ذلك في الذمة بعقد السلم، مانع من ثبوته بالتلف والإتلاف، وشمل التعريف الرديء نوعاً. أما الرديء عيباً، فليس بمثلي، لأنه لا يجوز السلم فيه. قال في شرح الروض، وأورد الأسنوي عليه القمح المختلط بالشعير، فإنه لا يجوز السلم فيه، مع أن الواجب فيه المثل، فيخرج القدر المحقق منهما، ويجاب بأن إيجاب ردّ مثله لا يستلزم كونه مثلياً، كما في إيجاب ردّ مثل المتقوّم في القرض. اهــــ. وقوله فيخرج القدر المحقق منهما، أي من البرّ والشعير، ويتصوّر ذلك بإخراج أكثر من الواجب، فإذا كان الواجب أردباً مثلاً، وبعضه برّ وبعضه شعير، وشكّ، هل البرّ نصف أو ثلث؟ فيخرج من البرّ نصفاً، ومن الشعير ثلثين، وقال بعضهم: معناه أنا إن تحققنا قدر كل منهما: أخرجنا، وإلا عدلنا إلى القيمة. اهــــ. بجيرمي، (وقوله: ويجاب الخ) حاصل هذا الجواب، منع كونه مثلياً، بل هو متقوّم وإن وجب ردّ مثله، فهو جواب بالمنع (قوله: كقطن) أي وإن لم ينزع حبه، وهو تمثيل لما حصره وزن. (وقوله: ودقيق وماء) مثالان لما حصره كيل وما حصره وزن، لأن كلاّ منهما يقدر بكيل وبوزن قال البجيرمي: ولا فرق في الماء بين أن يكون عذباً أو ملحاً مغلي، أو لا، على المعتمد هنا وفي الربا، ومن المثلي: الخلول مطلقاً سواء كان فيها ماء أم لا، على المعتمد، خلافاً لمن قيدها بالتي لا ماء فيها، لأن الماء من ضرورياتها، ومثلها سائر المائعات، سواء أغليت أم لا، على المعتمد أيضاً. ع ش. بنوع تصرّف. (وقوله: على المعتمد) أي عند م ر والخطيب، والذي جرى عليه شيخ الإسلام و ابن حجر ، أن الماء المغلي متقوّم وليس بمثلي (قوله: ومسك) مثال لما حصره وزن فقط وذلك لأن ليسيره المختلف بالكيل والوزن، مالية كثيرة، ومثل المسك، ما بعده من النحاس، والدراهم، والدنانير: فإنها لما حصره الوزن. وأما التمر وما بعده، إلى آخر الأمثلة، فهي تقدر بالكيل وبالوزن، فتكون أمثلة لما حصره كيل، ولما حصره وزن (قوله: ولو مغشوشاً) أي ولو كان كل من الدراهم والدنانير مغشوشاً: أي أو مكسراً (قوله: وحبّ جاف) هكذا قيد به في شرح الروض، ولم تقيد به في التحفة، وفي فتح الجواد، وحبّ صاف، بالصاد المهملة، واحترز به عن المختلط بالشعير، فإنه متقوّم، وإن وجب ردّ مثله، كما مرّ (قوله: بمثله) متعلق بيضمن، أي يضمن مثلي تلف بمثله، وذلك لآية {فمن اعتدى عليكم} ولأنه أقرب إلى التالف، ولأن المثل، كالنص، لأنه محسوس، والقيمة: كالإجتهاد، ولا نظر إلى الإجتهاد إلا عند فقد النص، ويشترط لضمانه بالمثل، شروط خمسة. الأول: أن يكون له قيمة في محل المطالبة، فلو فقدت قيمته فيه كأن أتلف ماء بمفازة، ثم اجتمع بمحل لا قيمة للماء فيه أصلاً. لزمه قيمته بمحل الإتلاف، الثاني: أن لا يكون لنقله من محل المطالبة إلى محل الغصب مؤنة، فإن كان لنقله من ذلك، غرمه قيمته بمحل التلف، الثالث: أن لا يتراضيا على القيمة، الرابع: أن لا يصير المثلي متقوّماً أو مثلياً آخر. والأوّل، كجعل الدقيق خبزاً، والثاني، كجعل السمسم شيرجاً، فإن صار كذلك، فإن كان الذي صار إليه المثلي أكثر قيمة، فيضمن بقيمته في الأولى، ويتخير المالك بمطالبته بأيّ المثلين في الثانية، وإن لم يكن كذلك، ضمن المثل فيهما مطلقاً سواء ساوت قيمته الآخر، أو زادت عليه. الخامس: وجود المثل، فإن فقد، عدل عنه إلى القيمة. وقوله في أيّ مكان حلّ به المثلي، متعلق بيضمن أيضاً، والمراد بالضمان، المطالبة، أي يطالب بمثله في أيّ مكان نقل الغاصب المغصوب المثلي إليه (قوله: فإن فقد المثل) أي حساً أو شرعاً: كأن لم يوجد بمكان الغصب ولا حواليه، أو وجد بأكثر من ثمن مثله (قوله: فيضمن بأقصى قيم) أي قيم المكان الذي حلّ به المثلي. (وقوله: من غصب إلى فقد) أي من حين غصب إلى حين فقد للمثل. وفي التحفة ما نصه: هل المعتبر قيمة المثل أو المغصوب؟ وجهان، رجح السبكي وغيره، الأول، قالوا: لأنه الواجب، وإن كان المغصوب هو الأصل الخ. اهــــ. وفي البجيرمي ، بعد كلام، وإنما قلنا المضمون هو المثل لا المثلي، لئلا يلزم تقويم التالف، فلو غصب زيتاً في رمضان فتلف في شوّال، وفقد مثله في المحرّم، طولب بأقصى قيمة المثل من رمضان إلى المحرّم، فإن كانت قيمته في الحجة أكثر، اعتبرت. اهــــ. (قوله: ولو تلف المثلي الخ) صنيعه يقتضي أن المثلي في قوله ويضمن مثلي بمثله الخ لم يكن قد تلف، وأن القيدين الآتيين، أعني قوله إن لم يكن لنقله مؤنة، (وقوله: وأمن الطريق) ليسا راجعين إليه، وليس كذلك، فكان الأولى والأخصر أن يحذف قوله ولو تلف المثلي، ويقول وله مطالبته به في غير المكان الذي حلّ به المثلي. والمعنى أنه يضمن المثلي بمثله، أي يطالب بمثله في أي مكان حلّ به المثلي، وله أن يطالب بمثله في غير المكان المذكور، ويكون القيدان راجعين لقوله ويضمن الخ، ولقوله وله أن يطالب الخ، أي يضمن في أيّ مكان حلّ به المثلي إن لم يكن لنقله من محل المطالبة إلى مكان الغصب مؤنة، وكان الطريق آمناً. وله أن يطالب في غير المكان المذكور، إن لم يكن كذلك، وكان الطريق كذلك، فتنبه. وقوله في غير المكان الذي حلّ به المثلي، سواء كان المكان الذي حلّ به هو الذي تلف فيه، أو كان مكاناً آخر. بجيرمي (قوله: إن لم يكن لنقله الخ) أي إن لم يكن لنقله، أي من بلد الغصب أو التلف إلى البلد الآخر الذي ظُفر به فيه مؤنة، وكان الطريق بين البلدين آمناً، إذ لا ضرر حينئذ على واحد منهما. قال في التحفة: وقضيته بل صريحه، وصريح ما مرّ في السلم والقرض، أن ماله مؤنة وتحملها المالك، كما لا مؤنة له، بل هو داخل فيه، لأنه بعد التحمل، يصدق عليه أنه لا مؤنة له، ولا ينافيه قوله لو تراضيا على المثل لم يكن له تكليفه مؤنة النقل، ولا قول
السبكي والقمولي كـالبغوي لو قال له الغاصب خذه وخذ مؤنة حمله، لم يجبر، أما الأول: فلأن على الغاصب ضرراً في أخذ المثل، ومؤنة النقل منه. وأما الثاني: فلأن على المالك ضرراً في تكليفه حمله إلى بلده، وإن أعطاه الغاصب مؤنة، وأما صورتنا فلا ضرر فيها على واحد منهما، لأن المالك إذا رضي بأخذ المثل، ودفع مؤنة حمله، لم يكن على الغاصب ضرر بوجه. اهــــ. وفي البجيرمي ، قوله إن لم يكن لنقله مؤنة، أي على المالك، أو الغاصب. وقوله وأمن، أي كل من المالك والغاصب، وهذان في الحقيقة شرطان لإجبار المالك الغاصب على دفع المثل، ولإجبار الغاصب المالك على أخذه، فقوله فلا يطالب بالمثل، أي لا يجبر الغاصب على دفع المثل إن كان على الغاصب مؤنة في نقل المغصوب إلى هذا المكان، أو خاف الطريق، كأن غصب برّا بمصر وتلف بها، ثم طالبه بمكة لا يجب هناك دفع المثل، وقوله ولا للغاصب الخ، أي إن كان على المالك مؤنة في ردّ المثل إلى مكان الغصب، أو خاف الطريق، كما لو غصب برّاً بمكة وتلف فيها، ثم لقي المالك بمصر، ليس له تكليفه قبول المثل. اهــــ. (قوله: وإلا) أي بأن كان لنقله مؤنة، ولم يتحملها المالك، أخذاً مما تقرر، أو خاف الطريق، (وقوله: فبأقصى قيم المكان) أي فيضمنه بأقصى قيم المكان الذي حلّ به المثلي، وعبارة المنهاج، وإلا فلا مطالبة بالمثل، بل يغرمه قيمة بلد التلف قال في التحفة، سواء كانت بلد الغصب أم لا، هذا إن كانت أكثر قيمة من المحال التي وصل إليها المغصوب، وإلا فقيمة الأقصى من سافر البقاع التي حلّ بها المغصوب، وذلك لأن تعذر الرجوع للمثل كفقده، والقيمة هنا للفيصولة، فإذا غرمها، ثم احتمعا في بلد المغصوب، لم يكن للمالك ردّها وطلب المثل، ولا للغاصب استردادها وبذل المثل. اهــــ (قوله: ويضمن متقوّم أتلف) هذا يغني عنه قوله سابقاً، وضمان متموّل تلف بأقصى قيمة الخ. إلا أن يحمل ما هنا على غير المغصوب، ويؤيده التصريح به في عبارة المنهج ونصها: ويضمن متقوّم أتلف بلا غصب بقيمة وقت تلف. وكتب البجيرمي: هذا محترز قوله متقوّم مغصوب. اهــــ. فلو صنع المؤلف كصنيع المنهج، لكان أولى (قوله: كالمنافع والحيوان) تمثيل للمتقوّم، وصورة تلف المنافع المغصوبة أن يسكن دار غيره، أو يركب الدابة، فتلزمه القيمة، وهي هنا أجرة المثل، وصورة تلف غير المغصوبة، أن يعير المستعير الدار التي استعارها من غير إذن مالكها، فالمالك يضمن المستعير، وهو يرجع إلى الساكن بالقيمة وهي ما مرّ (قوله: بالقيمة) متعلّق بيضمن، أي يضمن بالقيمة، أي وقت التلف فقط، إن حمل قوله ويضمن متقوّم على غير المغصوب، كما علمت، فإِن حمل على المغصوب، كما هو ظاهر صنيعه، فيضمن بأقصى القيم من حين الغصب إلى حين التلف (قوله: ويجوز أخذ القيمة الخ) الأولى تقديمه هو وما بعده على قوله ويضمن متقوّم الخ (قوله: وإذا أخذ منه) أي من الغاصب، وهو مرتبط بقوله ويجوز أخذ القيمة على المثلي وجعله شرح المنهج مرتبطاً بقوله وإلا فبأقصى قيم المكان، والمعنى إذا أخذ منه القيمة في غير المكان الذي حلّ به المثلي، ثم اجتمعا في بلد الغصب أو التلف: لم يرجعا إلى المثل، فهي للفيصولة (قوله: وحيث وجب مثل الخ) عبارة الروض وشرحه: وحيث وجب المثل، فحدث فيه غلاء أو رخص لم يؤثر في استحقاق المالك له، فلو أتلف مثلياً في وقت الرخص فله طلب المثل في وقت الغلاء، ولو أتلفه في وقت الغلاء وأتى به في وقت الرخص لزمه القيمة. نعم: إن أخرج المثل عن أن يكون له قيمة أصلاً، لزمه قيمة المثل. اهــــ. بحذف (قوله: فروع) أي خمسة، وكلها استطرادية، ما عدا الرابع، والخامس، وهما قوله ويبرأ الغاصب الخ، وقوله ولو خلط الخ. ومحلها، في الجنايات، ومناسبتها للغصب، من حيث الضمان (قوله: لو حلّ رباط سفينة) أي فكّ رباطها (قوله: فغرقت) أي السفينة، وقوله بسببه: أي الحلّ (قوله: أو بحادث ريح) أي أو غرقت لا بسبب الحلّ، بل بسبب ريح حادث أو غيره. وقوله: فلا، أي فلا يضمنها. (قوله: وكذا إن لم يظهر سبب) أي وكذلك لا ضمان إن لم يظهر سبب للغرق، أي من ريح أو غيره، عبارة الروض. فرع) حلّ رباط سفينة فغرقت بحله: ضمن، أو بحادث ريح، فلا ــــ فإن لم يظهر حادث: فوجهان قال في شرحه: أحدهما المنع، أي من الضمان، كالزقاق، قال الزركشي : وهو الأقرب، للشك في الموجب. والثاني: يضمن، لأن الماء أحد المتلفات. اهــــ (قوله: ولو حلّ وثاق بهيمة) أي رباطها (قوله: أو عبد لا يميز) أي أو حلّ وثاق عبد غير مميز، بأن كان مجنوناً، أو صغيراً، أما إذا كان مميزاً، فلا ضمان بحلّ وثاقه، كما يأتي قريباً (قوله: أو فتح الخ) معطوف على حلّ (قوله: فخرجوا) أي ذهبوا، بأن هربت البهيمة، وأبق العبد، وطار الطير (قوله: ضمن) جواب لو (قوله: إن كان بتهييجه الخ) هذا وما بعده إنما يلائم الأخير، أعني فتح القفص عن الطير، وعبارة الروض وشرحه.
(فرع) لو فتح قفصاً عن طائر، فطار في الحال، وإن لم يهيجه، ضمن، لأن طيرانه في الحال يشعر بتنفيره، وإلا بأن وقف ثم طار، فلا يضمنه، لأن طيرانه بعد الوقوف، يشعر باختياره وإن أخذته هرّة بمجرد الفتح وقتلته، وإن لم تدخل القفص، أو لم يعهد ذلك منها، فيما يظهر، أو طار فصدمه جدار فمات، أو كسر في خروجه قارورة، أو القفص، ضمن ذلك، لأنه ناشىء من فعله، ولأن فعله في الأولى، في معنى إغراء الهرّة وحلّ رباط البهيمة، والعبد المجنون، وفتح باب مكانهما كفتح القفص فيما ذكر وفي معنى المجنون: الصبي الذي لا يميز، لا العبد العاقل، ولو كان آبقاً، لأنه صحيح الإختيار. اهــــ. بحذف (قوله: وكذا إن اقتصر الخ) أي وكذلك يضمن إن اقتصر على الفتح، ولم يهيجه، لكن بشرط خروجه من القفص حالاً، وإن فلا ضمان (قوله: لا عبداً عاقلاً الخ) أي لا يضمن عبداً عاقلاً حلّ وثاقه فأبق، لأنه صحيح الاختيار، فخروجه عقب ما ذكر، يحال عليه. وهذا محترز قوله لا يميز، وكان المناسب والأخصر، لا عبد مميز ــــ بالجرّ ــــ وبإِبدال عاقل بمميز، وحذف قوله حلّ قيده الخ، ولعله إنما غيّر الأسلوب، لأجل الغاية بعده (قوله: ويبرأ الغاصب بردّ العين) مرتبط بقوله وعلى الغاصب ردّ، فكان الأولى، تقديمه هو وما بعدده على الفروع (قوله: ويكفي) أي في الرد وقوله وضعها: أي العين. وقوله عنده أي المالك (قوله: ولو نسيه) أي نسي الغاصب المالك برىء. أي الغاصب بالردّ إلى القاضي (قوله: ولو خلط) أي الغاصب، أي أو اختلط فنفسه عنده، قال في التحفة: وخرج بخلط، أو اختلط عنده، الاختلاط، حيث لا تعدى، كأن انثال برّ على مثله، فيشترط مالكاهما بحبسهما، فإِن استويا قيمة فبقدر كيلهما، فإن اختلفا قيمة، بيعا، وقسم الثمن بينهما بحسب قيمتهما. اهــــ. (وقوله: مثلياً) أي مغصوباً مثلياً، وقوله أو متقوّماً، أي أو اختلط مغصوباً متقوّماً، وفي البحيرمي ما نصه: قوله كزيت بزيت، وكالزيت كل مثلي، كالحبوب، والدراهم، على المعتمد، بخلاف المتقوّم، فلا يأتي فيه ذلك، بدليل وجوب الاجتهاد في اشتباه شاته بشاة غيره، وفي اختلاط حمام البرجين، قاله شيخنا م ر ق ل. اهــــ. وقوله بما لا يتميز، متعلق بخلط، والصلة جارية على غير من هي له وعائد الموصول محذوف، أي خلط المغصوب مثلياً أو متقوّماً بالذي لا يتميز ذلك منه، والمراد بما يتعذر تمييزه منه، بعد خلطه فيه، وعبارة المنهج: ولو خلط مغصوباً بغيره، وأمكن تمييزه منه، لزمه، وإلا فكتالف. اهــــ (قوله: كدهن الخ) أي كخلط دهن، وقوله بجنسه، متعلق بالمضاف المقدر، وذلك كخلط سمن بسمن، أو زيت بزيت وقوله أو غيره، كسمن بزيت، ومثل لخلط، المثليات، ولم يمثل لخلط المتقوّمات، وهو يؤيد ما في البجيرمي (قوله: وتعذر التمييز) خرج به: ما إذا أمكن التمييز كبرّ أبيض بأحمر، أو بشعير، فإِنه يلزمه، وإن شق عليه، (قوله: صار هالكاً) جواب لو، أي صار المغصوب المختلط بغيره كالهالك، أي التالف (قوله: لا مشتركاً) أي لا يصير المال المغصوب المختلط مع مال الغاصب مشتركاً بينه وبين المغصوب منه (قوله: فيملكه الغاصب) قال في التحفة: إن قبل التملك، وإلا كتراب أرض موقوفة خلطه بزبل وجعله آجراً، غُرِّم مثله، أي التراب، وردّ الآجر للناظر، ولا نظر لما فيه من الزبل، لأنه اضمحل بالتراب. اهــــ. وفي البجيرمي ما نصه:
(واعلم) أي السبكي اعترض القول بجعله تالفاً واستشكله، وقال: كيف يكون التعدّي سبباً للملك؟ وساق أحاديث جمة، واختار أن ذلك شركة بينهما، كالثوب المصبوغ، قال: وفتح هذا الباب فيه تسلط الظلمة على ملك الأموال بخلطها قهراً على أرباب الأموال زي ومع ذلك، فهو ضعيف، كما في شرح م ر ــــ وعبارته، ولهذا صوّب الزركشي قول الهلاك، قال: ويندفع المحذور بمنع الغاصب من التصرّف فيه، وعدم نفوذه منه، حتى يدفع البدل. اهــــ. (قوله: لكن الأوجه الخ) استدراك على كونه يملكه الغاصب دفع به ما يتوهم من جواز التصرّف قبل إعطاء البدل، وقوله أنه، أي الغاصب وقوله محجور عليه الخ، أي ممنوع من التصرّف في المال المختلط فيه المغصوب، وقوله حتى يعطى بدله، أي المغصوب، وله أن يعطيه من المخلوط إن خلطه بمثله، أو بأجود، دون الأردأ، إلا أن يرضى به، ولا أرش وله أن يعطيه من غيره، إن لم يرض، لأن الحق انتقل إلى ذمة الغاصب، وانقطع تعلق المالك بعين المخلوط. قال في التحفة: ويكفي كما في فتاوى المصنف، أن ينعزل من المخلوط: أي بغير الأردإ قدر حقّ المغصوب منه ويتصرّف في الباقي، والله سبحانه وتعالى أعلم.









(













ابا محمد اسحاق حمدان
ابا محمد اسحاق حمدان

عدد المساهمات : 903
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى