زاد الروح
مرحبا بالزوار الكرام
ارجوا التسجيل
و المشاركة في الموضوعات

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

زاد الروح
مرحبا بالزوار الكرام
ارجوا التسجيل
و المشاركة في الموضوعات
زاد الروح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» القاضي يقبل يد القاتل ، فما هو السر في ذلك
ادلة اهداء الثواب للاموات و قراءة القران على القبر  و ادلة سماع الميت للاحياء و جواز زيارة المراه للمقابر Emptyالثلاثاء مارس 05, 2024 8:48 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان

» الفضيلة الحادي عشر في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ادلة اهداء الثواب للاموات و قراءة القران على القبر  و ادلة سماع الميت للاحياء و جواز زيارة المراه للمقابر Emptyالجمعة يناير 19, 2024 9:07 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان

» الفضيلة العاشرة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
ادلة اهداء الثواب للاموات و قراءة القران على القبر  و ادلة سماع الميت للاحياء و جواز زيارة المراه للمقابر Emptyالخميس يناير 11, 2024 11:48 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان

» الفضيلة التاسعة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ادلة اهداء الثواب للاموات و قراءة القران على القبر  و ادلة سماع الميت للاحياء و جواز زيارة المراه للمقابر Emptyالسبت يناير 06, 2024 3:29 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان

» لمرافقة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم
ادلة اهداء الثواب للاموات و قراءة القران على القبر  و ادلة سماع الميت للاحياء و جواز زيارة المراه للمقابر Emptyالجمعة ديسمبر 29, 2023 9:06 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان

» الفضيلة الثامنة في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ادلة اهداء الثواب للاموات و قراءة القران على القبر  و ادلة سماع الميت للاحياء و جواز زيارة المراه للمقابر Emptyالخميس ديسمبر 28, 2023 11:29 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان

» رفقا بالقوارير ، ما معناها الصحيح
ادلة اهداء الثواب للاموات و قراءة القران على القبر  و ادلة سماع الميت للاحياء و جواز زيارة المراه للمقابر Emptyالإثنين ديسمبر 25, 2023 12:53 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان

» الفضيلة السابعة في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ادلة اهداء الثواب للاموات و قراءة القران على القبر  و ادلة سماع الميت للاحياء و جواز زيارة المراه للمقابر Emptyالخميس ديسمبر 21, 2023 10:36 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان

» الفضيلة السادسة في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ادلة اهداء الثواب للاموات و قراءة القران على القبر  و ادلة سماع الميت للاحياء و جواز زيارة المراه للمقابر Emptyالثلاثاء ديسمبر 19, 2023 11:02 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان

» الفضيلة الخامسة في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ادلة اهداء الثواب للاموات و قراءة القران على القبر  و ادلة سماع الميت للاحياء و جواز زيارة المراه للمقابر Emptyالثلاثاء ديسمبر 19, 2023 11:01 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان

» الفضيلة الرابعة في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ادلة اهداء الثواب للاموات و قراءة القران على القبر  و ادلة سماع الميت للاحياء و جواز زيارة المراه للمقابر Emptyالخميس نوفمبر 30, 2023 1:22 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان

» لماذا يحاربون المقاومة الفلسطينية ؟
ادلة اهداء الثواب للاموات و قراءة القران على القبر  و ادلة سماع الميت للاحياء و جواز زيارة المراه للمقابر Emptyالخميس نوفمبر 30, 2023 1:21 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان

» خروج المني من فرج المرأة بعد الغسل ، فما حكمه ؟
ادلة اهداء الثواب للاموات و قراءة القران على القبر  و ادلة سماع الميت للاحياء و جواز زيارة المراه للمقابر Emptyالخميس نوفمبر 23, 2023 10:38 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان

» الفضيلة الثالث في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ادلة اهداء الثواب للاموات و قراءة القران على القبر  و ادلة سماع الميت للاحياء و جواز زيارة المراه للمقابر Emptyالخميس نوفمبر 23, 2023 11:44 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان

» الفضيلة الثانية في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
ادلة اهداء الثواب للاموات و قراءة القران على القبر  و ادلة سماع الميت للاحياء و جواز زيارة المراه للمقابر Emptyالجمعة نوفمبر 17, 2023 12:59 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان


ادلة اهداء الثواب للاموات و قراءة القران على القبر و ادلة سماع الميت للاحياء و جواز زيارة المراه للمقابر

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

ادلة اهداء الثواب للاموات و قراءة القران على القبر  و ادلة سماع الميت للاحياء و جواز زيارة المراه للمقابر Empty ادلة اهداء الثواب للاموات و قراءة القران على القبر و ادلة سماع الميت للاحياء و جواز زيارة المراه للمقابر

مُساهمة من طرف ابا محمد اسحاق حمدان الجمعة مارس 02, 2012 11:42 pm

ادلة اهداء الثواب للاموات
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=03-03-0093&value=&type=

ادلة قراءة القران على القبر كما ذكرها ابن القيم الجوزية

https://zadalro7.ahlamontada.net/t254-topic?highlight=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B1

ادلة جواز زيارة النساء للمقابر

http://www.nokhbah.net/vb/showthread.php?t=5673


ادلة سماع الميت للاحياء

http://nkforex.com/vb/showthread.php?t=7366


عدل سابقا من قبل طالب علم في الأحد مارس 04, 2012 4:42 pm عدل 2 مرات
ابا محمد اسحاق حمدان
ابا محمد اسحاق حمدان

عدد المساهمات : 903
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ادلة اهداء الثواب للاموات و قراءة القران على القبر  و ادلة سماع الميت للاحياء و جواز زيارة المراه للمقابر Empty رد: ادلة اهداء الثواب للاموات و قراءة القران على القبر و ادلة سماع الميت للاحياء و جواز زيارة المراه للمقابر

مُساهمة من طرف ابا محمد اسحاق حمدان الأحد مارس 04, 2012 3:33 pm

ادلة اهداء قراءة القران للاموات
الطعن في أحاديث مشروعية إهداء ثواب الأعمال للأموات(*)

مضمون الشبهة:

يطعن بعض المغرضين في الأحاديث الواردة في جواز إهداء ثواب الأعمال الصالحة للأموات؛ والذي منها حديث ابن عباس - رضي الله عنهما «أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي نذرت أن تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: "نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء».

ومنها حديث عائشة - رضي الله عنها، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه».

وكذا ما روته - رضي الله عنها - أيضا - «أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت[1] نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم».

ويستدلون على ردهم لحديث عائشة - رضي الله عنها - الأسبق بما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد...».

أما أحاديث جواز إهداء الثواب للأموات - عموما - فمردودة؛ لتعارضها مع قوله تعالى: )وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (39)( (النجم)؛ أي: لا تحصل لأحد فائدة عمل إلا ما عمله بنفسه.

فإذا كان الإنسان لا يصل إليه عمل غيره، فكيف يجوز أن يهدي إنسان لميت ثواب عمل لم يعمله؟!

وجها إبطال الشبهة:

1) إن الأحاديث الواردة في جواز إهداء ثواب الأعمال إلى الأموات أحاديث صحيحة ثابتة، بل منها ما هو في أعلى درجات الصحة، ولا يعارض حديث عائشة - رضي الله عنها - في جواز قضاء الصوم عن الميت بما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في عدم الجواز، لا سيما وأن لابن عباس رواية صحيحة مرفوعة تؤكد مشروعية قضاء الصوم عن الميت، وغاية هذا أن يكون الصحابي قد أفتى بخلاف ما روى، وهذا لا يقدح في روايته؛ فإن روايته معصومة وفتواه غير معصومة.

2) لا تعارض بين تلك الأحاديث الثابتة في صحة انتفاع الأموات بسعي الأحياء وبين الآية الكريمة؛ لأن الآية تفيد أن الإنسان لا يكون له سعي غيره؛ أي: لا يمتلكه، فإذا أهداه غيره ذلك السعي جاز ونفعه، فالنفي في الآية نفي للملكية وليس نفيا للانتفاع. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الآية على ظاهرها، وأن هذه الأحاديث مخصصة لعمومها، وذلك جائز باتفاق علماء الأصول، والأمثلة على ذلك كثيرة.

التفصيل:

أولا. أحاديث جواز إهداء ثواب الأعمال الصالحة إلى الأموات صحيحة ثابتة:

إن الأحاديث الواردة في جواز إهداء ثواب الأعمال الصالحة إلى الأموات أحاديث صحيحة ثابتة؛ ففي جواز إهداء ثواب الحج جاءت أحاديث كثيرة؛ منها ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيتيه؟ اقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء»[2].

وروى الشيخان عن ابن عباس - رضي الله عنهما«أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير، عليه فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحجي عنه»[3].

وفي جواز إهداء ثواب الصدقة جاءت أحاديث كثيرة؛ منها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه«أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟، قال: نعم»[4].

وكذا ما أخرجه الشيخان عن عائشة - رضي الله عنها - «أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، تصدق عنها»[5].

وجاء في جواز الدعاء للأموات أحاديث كثيرة - أيضا - منها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»[6].

وروى مسلم - أيضا - في صحيحه عن أم الدرداء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب، إلا قال الملك: ولك بمثل»[7].

وفي رواية «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير، قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل»[8].

وكذلك جاء في جواز قضاء الصيام الواجب عن الأموات؛ فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»[9].

وروى الشيخان - أيضا - عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن امرأة أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أرأيت لو كان عليها دين، أكنت تقضينه؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق بالقضاء»[10].

فالأحاديث السابقة صريحة الدلالة على جواز إهداء الثواب إلى الأموات، وكذا وصول هذا الثواب إليهم، وقد اتفق علماء الأمة قديما وحديثا على أن الأموات ينتفعون بسعي الأحياء، فقد أجمعوا على أن الميت ينتفع بالشيء الذي تسبب به في حياته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».

واتفقوا - أيضا - على صحة انتفاع الأموات بثواب الدعاء والصدقة والحج والعمرة والصوم الواجب؛ لدلالة الأحاديث الصحيحة الثابتة على مشروعية ذلك.

قال الشافعي في"الأم": "يلحق الميت من فعل غيره وعمله ثلاث: حج يؤدى عنه، ومال يتصدق به عنه أو يقضى، ودعاء"[11].

وللشافعي في صحة إهداء ثواب الصوم الواجب قولان؛ ذكرها النووي في "شرح صحيح مسلم" قال: "أشهرهما: لا يصام عنه، ولا يصح عن ميت صوم أصلا، والثاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه، ويصح صومه عنه، ويبرأ به الميت، ولا يحتاج إلى إطعام عنه، وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث؛ ولهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة"[12].

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن من أسباب دفع العقوبة عن العبد "ما يعمل للميت من أعمال البر؛ كالصدقة ونحوها؛ فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة، واتفاق الأئمة، وكذلك العتق والحج، بل قد ثبت في الصحيحين أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، وثبت مثل ذلك في الصحيح من صوم النذر من وجوه أخرى"[13].

وقال - رحمه الله - عن الدعاء للميت: "هذه العبادة ينتفع بها الميت بإجماع المسلمين، ومن جحدها كفر، يقول: نصلي صلاة الجنازة إذا مات الميت ولا نعرفه، فتشرع الصلاة عليه، وهي تشتمل على الفاتحة والتسليم على سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والدعاء للميت، فإذا كان الميت لا يستفيد ولا ينتفع من دعاء الأحياء لما كان للصلاة عليه فائدة، وفي القرآن الكريم: )والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان( (الحشر: ١٠) فالقرآن يسجل دعوات المسلمين الأحياء للمسلمين السابقين بالإيمان، وهذا جائز بإجماع المسلمين"[14].

وقال ابن القيم في "الروح": "تنتفع أرواح الموتى من سعي الأحياء بأمرين مجمع عليهما بين أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث والتفسير؛ أحدهما: ما تسبب إليه الميت في حياته.

الآخر: دعاء المسلمين له واستغفارهم له، والصدقة، والحج على نزاع ما الذي يصل من ثوابه: هل ثواب الإنفاق أم ثواب العمل"[15].

وقال - أيضا: "وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول سائر العبادات المالية، ونبه بوصول ثواب الصيام على وصول سائر العبادات البدنية، وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية؛ فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار"[16].

مما سبق يتأكد إجماع العلماء على صحة إهداء ثواب الأعمال الصالحة للميت، وكذا انتفاع الأموات بهذا الثواب، بل ذهب بعض العلماء إلى أن الميت ينتفع بكل قربة يهديها إليه الحي، وينفعه ثوابها.

قال القاري: "الأصل في الحج عن الغير أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره من الأموات والأحياء حجا أو صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها، كتلاوة القرآن والأذكار، فإذا فعل شيئا من هذا وجعل ثوابه لغيره جاز، ويصل إليه عند أهل السنة والجماعة"[17].

وجاء في "الدر المختار": "الأصل أن كل من أتى بعبادة ما، له جعل ثوابها لغيره، وإن نواها عند الفعل لنفسه؛ لظاهر الأدلة"[18].

وفي "الإقناع من فقه الإمام أحمد بن حنبل": "وكل قربة فعلها المسلم، وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه لمسلم حي أو ميت جاز ونفعه"[19].

وذكر ابن القيم في"بدائع الفوائد": "قال أحمد في الرجل يعمل الخير ويجعل النصف لأبيه أو لأمه: أرجو، وقال: الميت يصل إليه كل شيء من الخير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك، وتصوم لهما مع صومك»[20][21].

وعلى ذلك فإن انتفاع الإنسان بعمل غيره ثابت بالإجماع، بل إن ابن تيمية - رحمه الله - قد أنكر على من اعتقد خلاف ذلك، ورد عليه من واحد وعشرين وجها؛ فقال: "من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماع، وذلك باطل من وجوه كثيرة: أحدها: أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره، وهو انتفاع بعمل الغير.

ثانيها: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يشفع لأهل الموقف في الحساب، ثم لأهل الجنة في دخولها، ثم لأهل الكبائر في الخروج من النار، وهذا انتفاع بعمل الغير.

ثالثها: أن كل نبي وصالح له شفاعة، وذلك انتفاع بعمل الغير.

رابعها: أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض، وذلك منفعة بعمل الغير.

خامسها: أن الله تعالى يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط بمحض رحمته، وهذا انتفاع بغير عملهم.

سادسها: أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم، وذلك انتفاع بمحض عمل الغير.

سابعها: قال تعالى في قصة الغلامين اليتيمين: )وكان أبوهما صالحا( (الكهف: ٨٢)؛ فانتفعا بصلاح أبيهما وليس هو من سعيهما.

ثامنها: أن الميت ينتفع بالصدقة عنه والعتق بنص السنة والإجماع، وهو من عمل الغير.

تاسعها: أن الحج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه بنص السنة، وهو انتفاع بعمل الغير.

عاشرها: أن الحج المنذور أو الصوم المنذور يسقط عن الميت بعمل غيره بنص السنة، وهو انتفاع بعمل الغير.

حادي عشر: أن المدين الذي امتنع -صلى الله عليه وسلم- من الصلاة عليه حتى قضى دينه أبو قتادة، وقضى دين الآخر علي بن أبي طالب، وانتفع بصلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو من عمل الغير.

ثاني عشر: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لمن صلى وحده:ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه»[22]، فقد حصل له فضل الجماعة بفعل الغير.

ثالث عشر: أن الإنسان تبرأ ذمته من ديون الخلق إذا قضاها عنه قاض، وذلك انتفاع بعمل الغير.

رابع عشر: أن من عليه تبعات ومظالم إذا حلل منها سقطت عنه، وهذا انتفاع بعمل الغير.

خامس عشر: أن الجار الصالح ينفع في المحيا والممات، كما جاء في الأثر، وهذا انتفاع بعمل الغير.

سادس عشر: أن جليس أهل الذكر يرحم بهم وهو لم يكن منهم ولم يجلس لذلك، بل لحاجة عرضت له، والأعمال بالنيات، فقد انتفع بعمل غيره.

سابع عشر: الصلاة على الميت، والدعاء له في الصلاة انتفاع للميت بصلاة الحي، عليه وهو عمل غيره.

ثامن عشر: أن الجمعة تحصل باجتماع العدد، وكذلك الجماعة بكثرة العدد، وهو انتفاع للبعض بالبعض.

تاسع عشر: أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم )وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم( (الأنفال: ٣٣)، وقال تعالى: )ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات( (الفتح: ٢٥)، )ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض( (البقرة: ٢٥١)؛ فقد دفع الله تعالى العذاب عن بعض الناس بسبب بعض، وذلك انتفاع بعمل الغير.

تمام العشرين: أن صدقة الفطر تجب عن الصغير وغيره ممن يمونه الرجل؛ فينتفع بذلك من يخرج عنه ولا سعي له فيها[23].

أما ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة»[24].

فذلك لا يصح أن يعارض ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصحيحين من حديث عائشة - رضي الله عنها - قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، لا سيما وأن لابن عباس - رضي الله عنهما - حديثا مرفوعا يثبت مشروعية قضاء الصوم عن الميت «أن امرأة أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أرأيت لو كان عليها دين، أكنت تقضينه؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق بالقضاء»[25].

قال ابن القيم - رحمه الله: "فغاية هذا أن يكون الصحابي قد أفتى بخلاف ما رواه، وهذا لا يقدح في روايته؛ فإن روايته معصومة وفتواه غير معصومة، ويجوز أن يكون قد نسي الحديث أو تأوله أو اعتقد له معارضا راجحا في ظنه، أو لغير ذلك من الأسباب، على أن فتوى ابن عباس غير معارضة للحديث؛ فإنه أفتى في رمضان أنه لا يصوم أحد عن أحد، وأفتى في النذر أنه يصام عنه، وليس هذا بمخالف لروايته، بل حمل الحديث على النذر.

ثم إن حديث«من مات وعليه صيام صام عنه وليه» ثابت من رواية عائشة - رضي الله عنها -، فهب أن ابن عباس خالفه، فكان ماذا؟ فخلاف ابن عباس لا يقدح في رواية أم المؤمنين، بل رد قول ابن عباس برواية عائشة - رضي الله عنها - أولى من رد روايتها بقوله، وأيضا فإن ابن عباس - رضي الله عنهما - قد اختلف عنه في ذلك، وعنه روايتان، فليس إسقاط الحديث للرواية المخالفة أولى من إسقاطها بالرواية الأخرى بالحديث"[26].

حيث أورد أبو داود في سننه بسند صحيح عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: «إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات ولم يصح (ولم يصم)، أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر (وإن نذر نذرا) (وإن كان عليه نذر) قضى عنه وليه»[27].

قال الشوكاني في"نيل الأوطار" بعد ذكر حديث عائشة - رضي الله عنها: "وفيه دليل على أنه يصوم الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم، أي صوم كان، وبه قال أصحاب الحديث وجماعة من محدثي الشافعية، وأبو ثور، ونقل البيهقي عن الشافعي أنه علق القول به على صحة الحديث، وقد صح، وبه قال الصادق والناصر والمؤيد بالله والأوزاعي وأحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه، قال البيهقي في الخلافيات: هذه السنة ثابتة، لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها"[28].

وخلاصة ما سبق أن الأحاديث الواردة في صحة انتفاع الأموات بسعي الأحياء أحاديث صحيحة ثابتة في أصح كتب السنة، لاسيما الصحيحين منها، وقد اتفق علماء الأمة على ما أفادته تلك الأحاديث؛ فقد أجمعوا على صحة انتفاع الإنسان بما تسبب به في حياته، وكذا ما ورد الدليل على مشروعية إهدائه للميت من السنة الصحيحة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في جواز إهداء ثواب الدعاء والصدقة والحج والصوم الواجب؛ فدل ذلك على مشروعية إهداء الثواب إلى الأموات.

ثانيا. لا تعارض بين أحاديث إهداء ثواب الأعمال للأموات وبين الآية الكريمة:

قال الله تعالى: )وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (39)( (النجم)، قال الطاهر ابن عاشور: "السعي هو: العمل والاكتساب، وأصل السعي المشي...، والمراد هنا عمل الخير...، والمعنى: لا تحصل لأحد فائدة عمل إلا ما عمله بنفسه، فلا يكون له عمل غيره، ولام الاختصاص يرجح أن المراد ما سعاه من الأعمال الصالحة، وبذلك يكون ذكر هذا تتميما لمعنى )ولا تزر وازرة وزر أخرى( (الأنعام: ١٦٤)؛ احتراسا من أن يخطر بالبال أن المدفوع من غير فاعله هو الوزر، وأن الخير ينال غير فاعله"[29].

ولا تعارض بين هذه الآية والأحاديث الثابتة السابقة في جواز إهداء ثواب الأعمال للأموات؛ إذ إن المراد من الآية هو أن الإنسان لا يملك سعي غيره، وليس فيها إشارة إلى أنه لا ينتفع بسعي غيره.

قال ابن تيمية - رحمه الله - "ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله تعالى: )وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (39)( (النجم)؛ لوجهين:

أحدهما: أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه؛ كدعاء الملائكة، واستغفارهم له، كما في قوله تعالى: )الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا( (غافر: ٧)، ودعاء النبيين والمؤمنين واستغفارهم؛ كما في قوله تعالى: )وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم( (التوبة: ١٠٣)، وقوله سبحانه: )ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول( (التوبة: ٩٩)، وقوله عز وجل: )واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات( (محمد: ١٩)، ودعاء المصلين للميت، ولمن زاروا قبره من المؤمنين.

الثاني: أن الآية ليست في ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيه، وهذا حق، فإنه لا يملك ولا يستحق إلا سعي نفسه، وأما سعي غيره فلا يملكه ولا يستحقه، لكن هذا لا يمنع أن ينفعه الله ويرحمه به، كما أنه دائما يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم، وهو -سبحانه وتعالى- بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباب يفعلها العباد؛ ليثيب أولئك على تلك الأسباب؛ فيرحم الجميع كما في الحديث الصحيح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير، قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل»[30]، وكما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- في الصحيح أنه قال: «من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان". قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين»[31]، فهو قد يرحم المصلي على الميت بدعائه له، ويرحم الميت - أيضا - بدعاء هذا الحي له[32].

وقال - رحمه الله - أيضا: "ومن تأمل العلم وجد من انتفاع الإنسان بما لم يعمله ما لا يكاد يحصى، فكيف يجوز أن تتأول الآية على خلاف صريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة"[33].

وقال الشنقيطي: "إن الآية إنما دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه، ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي غيره؛ لأنه لم يقل: وأن لن ينفع الإنسان إلا بما سعى، وإنما قال: وأن ليس للإنسان، وبين الأمرين فرق ظاهر؛ لأن سعي الغير ملك لساعيه، إن شاء بذله لغيره فانتفع به ذلك الغير، وإن شاء أبقاه لنفسه"[34].

وقال ابن عثيمين في تفسيره: "أما ما استدل به المانعون من إهداء القرب من مثل قوله تعالى: )وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (39)( (النجم) فإنه لا يدل على المنع، بل على أن سعي الإنسان ثابت له، وليس له من سعي غيره شيء، إلا أن يجعل ذلك له، ونظير هذا أن تقول (ليس لك إلا مالك)؛ فإنه لا يمنع أن يقبل ما تبرع به غيره من المال"[35].

وقال في موضع آخر: "المعنى أنه لا يمكن أن يأخذ من عمل غيره، لكن إذا أهدى إليه غيره من العمل فإنه لا بأس به، كما أن الإنسان ليس له التصرف في مال غيره، ولو أعطاه شخص مالا لتصرف فيه"[36].

وعلى فرض أن الآية على ظاهرها، فهي من قبيل العام الذي خصص بتلك الأحاديث الواردة في انتفاع الأموات بسعي الأحياء.

قال النووي في شرحه لأحاديث الباب: "وهذه الأحاديث مخصصة لعموم قوله تعالى)وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (39)( (النجم)[37].

وذكر الحافظ ابن حجر من فوائد حديث عائشة - رضي الله عنها - في إهداء ثواب الصدقة: "فيه جواز إهداء الصدقة عن الميت، وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه، ولا سيما إن كان من الولد، وهو مخصص لعموم قوله تعالى: )وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (39)( "[38].

وقال الشوكاني: "يخصص بهذه الأحاديث عموم قوله تعالى: )وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (39)("[39].

وذاك ليس ببعيد؛ لأن من مهام السنة تبيين القرآن وتفسيره، بل روي عن مكحول - رحمه الله - قال: "القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن".

وقال يحيى بن أبي كثير: "السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب بقاض على السنة".

وروي عن الفضل بن زياد قال: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب؛ فقال: ما أجسر علي هذا أن أقوله، ولكن السنة تفسر الكتاب، وتعرف الكتاب وتبينه"[40].

وقد خصص الخطيب البغدادي في كتابه "الكفاية" بابا بعنوان: "باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن، وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان"، ثم ذكر أمثلة من هذا القبيل؛ فقال: قال الله تبارك وتعالى: )يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث( (النساء: ١١) فكان ظاهر هذه الآية يدل على أن كل والد يرث ولده، وكل مولود يرث والده، حتى جاءت السنة بأن المراد ذلك مع اتفاق الدين بين الوالدين والمولودين، وأما إذا اختلف الدينان فإنه مانع من التوارث، واستقر العمل على ما وردت به السنة في ذلك.

وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»[41]. وقال الله تعالى في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا )فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره( (البقرة: ٢٣٠)، واحتمل ذلك أن يكون المراد به عقد النكاح وحده، واحتمل أن يكون به العقد والإصابة معا، فبينت السنة أن المراد به الإصابة بعد العقد[42].

وعقب فقال: كل هذا ترك لظواهر الكتاب وتقديم للسنة عليه، ومثل ذلك لا يحصى كثرة"[43].

فلا غرو إذن أن تكون تلك الأحاديث التي تفيد جواز انتفاع الأموات بسعي الأحياء مخصصة لعموم قوله تعالى: )وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (39)( (النجم).

وخلاصة ما سبق أنه لا تعارض مطلقا بين تلك الأحاديث الثابتة في صحة إهداء ثواب الأعمال الصالحة إلى الأموات، وبين قوله تعالى: )وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (39)(؛ فليس فيهما ما يوحي بتعارض؛ فالمراد من الآية أن الإنسان ليس له إلا ما سعاه بنفسه؛ أي: ليس له سعي غيره؛ فإن أهداه غيره ثوابا جاز ذلك.

وإن بدا تعارض فهو ظاهري، والجمع بينهما يسير؛ إذ إن هذه الأحاديث مخصصة لتلك الآية، كما ذهب إلى ذلك النووي وابن حجر والشوكاني وغيرهم.

الخلاصة:

· إن الأحاديث الواردة في جواز إهداء ثواب الأعمال إلى الأموات، وكذا انتفاع الأموات بهذا الثواب أحاديث صحيحة ثابتة في أعلى درجات الصحة.

· لقد وردت الأحاديث الصحيحة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في جواز إهداء ثواب كل من الصدقة والدعاء والحج والصوم الواجب إلى الأموات، وكذلك صح أن الأموات ينتفعون بهذا الثواب.

· لقد اتفق العلماء على أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء؛ فقد أجمعوا على وصول ثواب الصدقة والدعاء والحج والعمرة والصوم الواجب؛ لورود النصوص الصحيحة من السنة في ذلك، بل قد ذهب بعض العلماء إلى أن الميت ينتفع بكل قربة من خير تهدى إليه.

· لقد أثبت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء، وساق لذلك واحدا وعشرين دليلا.

· حديث عائشة - رضي الله عنها - في قضاء الصوم عن الميت «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» حديث صحيح، بل في أعلى درجات الصحة؛ فقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولا يصح أن يعارض هذا الحديث الثابت بما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد...، لا سيما وأن ابن عباس - رضي الله عنهما - روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يثبت مشروعية قضاء الصيام، فيكون غاية ذلك أنه قد أفتى بخلاف ما روى، وعلى ذلك؛ فلا تقدح فتواه في روايته؛ إذ إن روايته المرفوعة معصومة، بينما فتواه غير معصومة.

· يحتمل أن يكون الصوم المقضي هنا هو صوم النذر فقط - جمعا بين الأحاديث؛ ذلك لأن لابن عباس - رضي الله عنهما - فتوى أخرى تؤكد جواز قضاء صوم النذر عن الميت، وعلى ذلك يرتفع الخلاف ويتلاشى التعارض.

· إن قوله تعالى: )وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (39)( لا يعارض بحال من الأحوال تلك الأحاديث الغزيرة الثابتة في انتفاع الأموات بسعي الأحياء؛ إذ النفي في الآية نفي للملكية ليس إلا؛ أي: أن الإنسان لا يملك سعي غيره، أما إذا أهدي إليه هذا السعي فجائز؛ فالآية لم تنف الانتفاع بل نفت الملكية.

· ذهب بعض العلماء إلى أن الآية على ظاهرها، ولا تعارض بينها وبين الأحاديث؛ إذ إن هذه الأحاديث تعد مخصصة لهذه الآية، ذهب إلى ذلك النووي، وابن حجر، والشوكاني وغيرهم، وذاك جائز باتفاق الأصوليين.



ابا محمد اسحاق حمدان
ابا محمد اسحاق حمدان

عدد المساهمات : 903
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ادلة اهداء الثواب للاموات و قراءة القران على القبر  و ادلة سماع الميت للاحياء و جواز زيارة المراه للمقابر Empty رد: ادلة اهداء الثواب للاموات و قراءة القران على القبر و ادلة سماع الميت للاحياء و جواز زيارة المراه للمقابر

مُساهمة من طرف ابا محمد اسحاق حمدان الأحد مارس 04, 2012 3:36 pm

ادلة قراءة القران على القبر


من كتاب الروح لابن القيم الجوزيه

وقد ذكر عن جماعة من السلف أنهم أوصوا أن يقرأ عند قبورهم وقت الدفن. قال عبد الحق: يروى أن عبد الله بن عمر أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة. وممن رأى ذلك المعلى بن عبد الرحمن، وكان الإمام أحمد ينكر ذلك أولاً حيث لم يبلغه فيه أثر، ثم رجع عن ذلك.
وقال الخلال في الجامع كتاب القراءة عند القبور: أخبرنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا يحيـى بن معين، حدثنا مبشر الحلبي، حدثني عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن أبيه قال: قال أبي: إذا أنا متّ فضعني في اللحد، وقل: بسم الله، وعلى سنة رسول الله، وسنَّ عليَّ التراب سناً، واقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة، فإني سمعت عبد الله بن عمر يقول ذلك.
قال عباس الدوري سألت أحمد بن حنبل قلت: تحفظ في القراءة على القبر شيئاً؟ فقال: لا. وسألت يحيـى بن معين فحدثني بهذا الحديث.
قال الخلال: وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق، وحدثني علي بن موسى الحداد، وكان صدوقاً، قال: كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر، فقال له أحمد: يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة. فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: كتبت عنه شيئاً؟ قال: نعم، فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن أبيه أنه أوصى إذا دفن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال سمعت ابن عمر يوصي بذلك. فقال له أحمد: فارجع وقل للرجل يقرأ.
وقال الحسن بن الصباح الزعفراني: سألت الشافعي عن القراءة عند القبر فقال: لا بأس بها.
وذكره الخلال: عن الشعبي قال: كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرأون عنده القرآن. قال: وأخبرني أبو يحيـى الناقد قال: سمعت الحسن بن الجروي يقول: مررت على قبر أخت لي، فقرأت عندها {تبارك} لما يذكر فيها، فجاءني رجل فقال: إني رأيت أختك في المنام تقول: جزى الله أبا علي خيراً، فقد انتفعت بما قرأ.
أخبرني الحسن بن الهيثم: سمعت أبا بكر بن الأطروش ابن بنت أبي نصر بن التمار يقول: كان رجل يجيء إلى قبر أمه يوم الجمعة فيقرأ سورة يس، فجاء في بعض أيامه فقرأ سورة يس، ثم قال: اللهم إن كنت قسمت لهذه السورة ثواباً فاجعله في أهل هذه المقابر، فلما كان في الجمعة التي تليها جاءت امرأة، فقالت: أنت فلان بن فلانة؟ قال: نعم. قالت: إن بنتاً لي ماتت فرأيتها في النوم جالسة على شفير قبرها، فقلت: ما أجلسك ها هنا؟ فقالت: إن فلان بن فلانة جاء إلى قبر أمه فقرأ سورة يس، وجعل ثوابها لأهل المقابر، فأصابنا من روح ذلك، أو غفر لنا، أو نحو ذلك.


[/color][/color]
طالب علم


عدد المساهمات: 525
نقاط: 853
تاريخ التسجيل: 29/01/2010



ابا محمد اسحاق حمدان
ابا محمد اسحاق حمدان

عدد المساهمات : 903
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ادلة اهداء الثواب للاموات و قراءة القران على القبر  و ادلة سماع الميت للاحياء و جواز زيارة المراه للمقابر Empty رد: ادلة اهداء الثواب للاموات و قراءة القران على القبر و ادلة سماع الميت للاحياء و جواز زيارة المراه للمقابر

مُساهمة من طرف ابا محمد اسحاق حمدان الأحد مارس 04, 2012 3:39 pm

ادلة جواز زيارة النساء للمقابر

جواز زيارة النساء للقبور

تجوز الزيارة للنساء:وهذا قول أكثر العلماء وأدلتهم على ماذهبوا إليه مايأتي:
1-النساء دخلن في عموم الإذن بزيارة القبور المستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم((كنت قد نهيتكم عن زيارة القبورفزوروها)).
وهذا الخطاب يتناول بعمومه النساء والرجال,لأن النساء قد نهين عن الزيارة فيتناولهن الإذن بالزيارة,وهذا إذاأمنت الفتنة في خروجهن لزيارة القبور.
2-عن سيدناأنس بن مالك رضي الله عنه قال((مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر,فقال:اتقي الله واصبري,فقالت:إليك عني,فإنك لم تصب بمصيبتي,ولم تعرفه,فقيل لها:إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت:لم أعرفك,فقال صلى الله عليه وسلم إنماالصبرعند الصدمة الأولى))أخرجه البخاري-1283-ومسلم-926-.
ووجه الدلالة بهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر.
3-وممن حمل الإذن بالزيارة للرجال وللنساء السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.فقد روي عن عبدالله بن مليكة أنه رآهازارت قبر أخيها عبد الرحمن,فقال لها((أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟قالت:نعم,كان قد نهى عنهاثم أمربزيارتها))صحيح البخاري بشرح العسقلاني-3/149-والأثرأخرجه الحاكم في المستدرك-1392-وقال الذهبي التلخيص حديث صحيح.
4-ومما يؤيدجواز زيارة النساء للقبور الحديث المروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها,وجاء فيه قلت ((أي قالت عائشة))((كيف أقول يارسول الله؟قال:قولي:السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين,ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين,وإناإن شاء الله بكم للاحقون))أخرجه مسلم-2253-وأحمد-6/221-والنسائي-2038-وفي عمل اليوم واللية-1092-والبيهقي-4/79-

ممن ذهب لشرعية الزيارة ما لم يكثرن منها الشيخ الألباني ، حيث قال في: "أحكام الجنائز" :

"والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور ، لوجوه :
الاول : عموم قوله صلى الله عليه وسلم( ..فزوروا القبور) فيدخل فيه النساء ،وبيانه : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن زيارة القبور في أول الامر . فلا شك أن النهي كان شاملا للرجال والنساء معا ، فلما قال ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ) كان مفهوما أنه كان يعني الجنسين ضرورة أنه يخبرهم عما كان في أول الامر من نهي الجنسين ، فإذا كان الامر كذلك ، كان لزاما أن الخطاب في الجملة الثانية من الحديث وهو قوله Sad فزوروها )إنما أراد به الجنسين أيضا.ويؤيده أن الخطاب في بقية الافعال المذكورة في زيادة مسلم في حديث بريدة المتقدم آنفا : ( ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الاسقية كلها ولا تشربوا مسكرا ) ، أقول :فالخطاب في جميع هذه الافعال موجه إلى الجنسين قطعا ، كما هو الشأن في الخطاب الاول : ( كنت : نهيتكم ) ، فإذا قيل بأن الخطاب في قوله (فزوروها) خاص بالرجال ،اختل نظام الكلام وذهبت طراوته،الامر الذي لا يليق بمن أوتي جوامع الكلم ،ومن هو أفصح من نطق بالضاد،صلى الله عليه وسلم ،ويزيده تأييدا الوجوه الاتية:
الثاني :مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبورSadفإنها ترق القلب وتدمع العين ) وتذكر الاخرة ) .
الثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لهن في زيارة القبور ، في حديثين حفظتهما لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها :
1 - عن عبد الله بن أبي مليكة Sad أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر ،فقلت لها :يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر ،فقلت لها : أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ؟قالت :نعم: ثم أمر بزيارتها ).وفي رواية عنها( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور ) .أخرجه الحاكم (1/376) وعنه البيهقي (4/78) من طريق بسطام بن مسلم عن أبي التياح يزيد بن حميد عن عبد الله بن أبي مليكة ، والرواية الاخرى لابن ماجه(1/475)
قلت : سكت عنه الحاكم،وقال الذهبي ( صحيح ) ، وقال البوصيري في ( الزوائد ) (988/1) : ( إسناده صحيح رجاله ثقات ).وهو كما قالا . وقال الحافظ العراقي في (تخريج الاحياء) (4/418)Sadرواه ابن أبي الدنيا في (القبور) والحاكم بإسناد جيد )
2 - عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما :ألا أحدثكم عني وعن أمي ؟ فظننا أنه يريد أمه التي ولدته ، قال : قالت عائشة : ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا : بلى : قالت Sad لما كانت ليلتي المتي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي ، انقلب فوضع رداءه ، وخلع نعليه ، فوضعهما عند رجليه ، وبسط طرف إزاره على فراشه ، فاضطجع ، فلم يلبث إلا ريثما ظهر أنه قد رقدت ، فأخذ رداءه رويدا ، وانتعل رويدا ، وفتح الباب [رويدا] ، فخرج ، ثم أجافه رويدا ،فجعلت درعي في رأسي واختمرت :وتقنعت إزاري ،ثم انطلقت على اثره حتى جاء البقيع ، فقام فأطال القيام ، ثم رفع يديه ثلاث مرات ،ثم انحرف فانحرفت ، وأسرع فأسرعت . فهرول فهرولت . فأحضر فأحضرت ، فسبقته ، فدخلت ، فليس إلا أن اضجعت ، فدخل فقال ، مالك يا عائش حشيا رابية ؟قالت : قلت :لا شئ [ يا رسول الله ] ، قال : لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير ، قالت : قلت :يا رسول الله بأبي أنت وأمي ، فأخبرته [ الخبر ] ، قال : فأنت السواد الذي رأيت أمامي ؟ قلت : نعم ، فلهزني في صدري لهزة أوجعتي ، ثم قال : أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله !؟ قالت :مهما يكتم الناس يعلمه الله ، [ قال ] :نعم قال فان جبريل أتاني حين رأيت فناداني - فأخفاه منك ، فأجبته ،فأخفيته منك، ولم يكن ليدخل عليك،وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت ، فكرهت أن أو فظك .وخشيت أن تستوحشي -فقال :إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم ،قالت : قلت:كيف أقول لهم يا رسول الله ؟قال :قولي :السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ) .أخرجه مسلم (3/14) والسياق له والنسائي (1/286، 2/ 160،160- 161) وأحمد (6/221) والزيادات له إلا الاولى والثالثة فإنها للنسائي
الرابع : إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي رآها عند القبر في حديث أنس رضي الله عنه : ( مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي ، فقال لها : اتقي الله واصبري.. ) رواه البخاري وغيره ، وقد مضى بتمامه في المسألة (19) (ص 22 ) ، وترجم له ( باب زيارة القبور ) ، قال الحافظ في ( الفتح ) : ( وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر ، وتقريره حجة ) . وقال العيني في ( العمدة ) (3/76) :
( وفيه جواز زيارة القبور مطلقا ، سواء كان الزائر رجلا أو امرأة : وسواء كان المزور مسلما أو كافرا ، لعدم الفصل في ذلك ) .
وذكر نحوه الحافظ أيضا في آخر كلامه على الحديث فقال عقب قوله(لعدم الاستفصال في ذلك):
(قال النووي : وبالجواز قطع الجمهور ، وقال صاحب الحاوي : لا تجوز زيارة قبر الكافر وهو غلط . انتهى ) .
وما دل عليه الحديث من جواز زيارة المرأة هو المتبادر من الحديث ، ولكن إنما يتم ذلك إذا كانت القصة لم تقع قبل النهي ، وهذا هو الظاهر ، إذا تذكرنا ما أسلفناه من بيان أن النهي كان في مكة ،وأن القصة رواها أنس وهو مدني جاءت به أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ، وأنس ابن عشر سنين،فتكون القصة مدنية ،فثبت أنها بعد النهي .فتم الاستدلال بها على الجواز ، وأما قول ابن القيم في ( تهذيب السنن ) ( 4 / 350 ) : ( وتقوى الله ، فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، ومن جملتها النهي عن الزيارة ) . فصحيح لو كان عند المرأة علم بنهي النساء عن الزيارة وأنه استمر ولم ينسخ ، فحينئذ يثبت قوله : ( ومن جملتها النهي عن الزيارة ) أما وهذا غير معروف لدينا فهو استدلال غير صحيح،ويؤيده أنه لو كان النهي لا يزال مستمرا لنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيارة صراحة وبين ذلك لها ، ولم يكتف بأمرها بتقوى الله بصورة عامة ، وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى .
120 - لكن لا يجوز لهن الاكثار من زيارة القبور والتردد عليها ،لان ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة ، من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة ، وتضييع الوقت في الكلام الفارغ ، كما هو مشاهد اليوم في بعض ، البلاد الاسلامية ، وهذا هو المراد - إن شاء الله - بالحديث المشهور : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وفي لفظ : لعن الله ) زوارات القبور ).وقد روي عن جماعة من الصحابة : أبو هريرة ، حسان بن ثابت ،وعبد الله ابن عباس.
1-أما حديث أبي هريرة ، فهو من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عنه.أخرجه الترمذي (2/156- تحفة) وابن ماجه (1/478) وابن حبان 789) والبيهقي (4/78) والطيالسي (1/171- ترتيبه) وأحمد (2/337) ، واللفظ الاخر للطيالسي والبيهقي ، وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح ، وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي في زيارة القبور.فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء،وقال بعضهم : إنما كره زيارة القبور في النساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن ) .
قلت : ورجال إسناد الحديث ثقات كلهم ، غير أن في عمر بن أبي سلمة كلاما لعل حديثه لا ينزل به عن مرتبة الحسن،لكن حديثه هذا صحيح لما له من الشواهد الاتية .
2 - وأما حديث حسان بن ثابت ، فهو من طريق عبد الرحمن بن بهمان عن عبد الرحمن بن ثابث عن أبيه به.أخرجه ابن أبي شيبة (4/141) وابن ماجه (1/478) والحاكم (1/374) والبيهقي وأحمد (2/243) وقال البوصيري في ( الزوائد ) ( ق 98/2) : ( إسناده صحيح ، رجاله ثقات ) .
كذا قال ، وابن بهمان هذا لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي ،وهما معروفان بالتساهل في التوثيق ، وقال ابن المديني فيه : ( لا نعرفه ) ، ولذا قال الحافظ في ( التقريب ) : ( مقبول ) يعني عند المتابعة ،ولم أجد له متابعا ، لكن الشاهد الذي قبله وبعده في حكم المتابعة ،فالحديث مقبول.
3 - وأما حديث ابن عباس ،فهو من طريق أبي صالح عنه باللفظ الاول إلا أنه قال : ( زائرات القبور )وفي رواية ( زوارات ).أخرجه ابن أبي شيبة(4/140)وأصحاب السنن الاربعة و ابن حبان(788)والحاكم والبيهقي والطيالسي والرواية الاخرى لهما،وأحمد(رقم2030،2603،2986،3118 ) وقال الترمذي Sadحديث حسن،وأبو صالح هذا مولى أم هاني بنت أبي طالب واسمه باذان،ويقال:باذام).
قلت : وهو ضعيف بل اتهمه بعضهم ، وقد أوردت حديثه في ( سلسلة الاحاديث الضعيفة ) لزيادة تفرد بها فيه ، وذكرت بعض أقوال الائمة في حاله فيراجع (223) .
فقد تبين من تخريج الحديث أن المحفوظ فيه إنما هو بلفظ (( زوارات)) لاتفاق حديث أبي هريرة وحسان عليه وكذا حديث ابن عباس في رواية الاكثرين،على ما فيه من ضعف فهي إن لم تصلح للشهادة فلا تضر،كما لا يضر في الاتفاق المذكور الرواية الاخرى من حديث ابن عباس كما هو ظاهر،وإذا كان الامر كذلك فهذا اللفظ ((زوارات ))إنما يدل على لعن النساء اللاتي يكثرن الزيارة .بخلاف غيرهن فلا يشملهن اللعن ،فلا يجوز حينئذ أن يعارض بهذا الحديث ما سبق من الاحاديث الدالة على استحباب الزيارة للنساء ، لانه خاص وتلك عامة . فيعمل بكل منهما في محله ،فهذا الجمع أولى من دعوى النسخ ،وإلى نحو ما ذكرنا ذهب جماعة من العلماء ، فقال القرطبيSad اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج . وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك وقد يقال : إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الاذن لهن ،لان تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء) "انتهى

ابا محمد اسحاق حمدان
ابا محمد اسحاق حمدان

عدد المساهمات : 903
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ادلة اهداء الثواب للاموات و قراءة القران على القبر  و ادلة سماع الميت للاحياء و جواز زيارة المراه للمقابر Empty رد: ادلة اهداء الثواب للاموات و قراءة القران على القبر و ادلة سماع الميت للاحياء و جواز زيارة المراه للمقابر

مُساهمة من طرف انور ابو البصل السبت مارس 10, 2012 9:32 pm

أضاء الله طريقكم
وفرج ضيقكم
وأنار قلبكم
ويسر دربكم
ووهبكم من عرشه عزة
ومن خزائنه رزقا
ومن نبيه شفاعة
ومن جناته فسحه ومقام
ومن قلبي معزه وتقدير

اخوكم في الله انور صالح ابو البصل
انور ابو البصل
انور ابو البصل

عدد المساهمات : 9
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 04/03/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى