بحـث
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
في احكام العارية
صفحة 1 من اصل 1
في احكام العارية
من كتاب متن ابي شجاع
فصل في أحكام العارية
وهي بتشديد الياء في الأفصح مأخوذة من عار إذا ذهب، وحقيقتها الشرعية إباحة الانتفاع من أهل التبرع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده على المتبرع، وشرط المعير
صحة تبرعه، وكونه مالكاً لمنفعة ما يعيره، فمن لا يصح تبرعه كصبيَ ومجنونٍ لا تصح إعارته. ومن لا يملك المنفعة كمستعيرٍ؛ لا تصح إعارته إلا بإذن المعير. وذكر المصنف ضابط المُعار في قوله: وكل ما أمكن الانتفاع به منفعةً مباحةً مع بقاء عينه، جازت إعارته فخرج بمباحةٍ آلة اللهو، فلا تصح إعارتها، وببقاء عينه إعارة الشمعة للوقود فلا تصح/ وقوله: إذا كانت منافعه آثاراً مخرج للمنافع التي هي أعيان كإعارة شاةٍ للبنها وشجرة لثمرتها ونحو ذلك؛ فإنه لا يصح/
فلو قال لشخصٍ: خذ هذه الشاة، فقد أبحتُك درَّها ونسلها، فالإباحة صحيحة، والشاة عارية. وتجوز العارية مطلقاً من غير تقييدٍ بمدةٍ. ومقيداً بمدة أي: بوقتٍ، كأعرتك هذا الثوب شهراً وفي بعض النسخ وتجوز العارية مطلقة ومقيّدةً بمدةٍ، وللمعير الرجوع في كل منهما متى شاء وهي أي: العارية إذا تلفت لا باستعمالٍ مأذونٍ فيه مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها لا بقيمتها يوم قبضها ولا بأقصى القيم
فإن تلفت باستعمالٍ مأذون فيه، كإعارة ثوبٍ للبسه فانسحق أو انمحق بالاستعمال فلا ضمان.
فصل في أحكام العارية
وهي بتشديد الياء في الأفصح مأخوذة من عار إذا ذهب، وحقيقتها الشرعية إباحة الانتفاع من أهل التبرع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده على المتبرع، وشرط المعير
صحة تبرعه، وكونه مالكاً لمنفعة ما يعيره، فمن لا يصح تبرعه كصبيَ ومجنونٍ لا تصح إعارته. ومن لا يملك المنفعة كمستعيرٍ؛ لا تصح إعارته إلا بإذن المعير. وذكر المصنف ضابط المُعار في قوله: وكل ما أمكن الانتفاع به منفعةً مباحةً مع بقاء عينه، جازت إعارته فخرج بمباحةٍ آلة اللهو، فلا تصح إعارتها، وببقاء عينه إعارة الشمعة للوقود فلا تصح/ وقوله: إذا كانت منافعه آثاراً مخرج للمنافع التي هي أعيان كإعارة شاةٍ للبنها وشجرة لثمرتها ونحو ذلك؛ فإنه لا يصح/
فلو قال لشخصٍ: خذ هذه الشاة، فقد أبحتُك درَّها ونسلها، فالإباحة صحيحة، والشاة عارية. وتجوز العارية مطلقاً من غير تقييدٍ بمدةٍ. ومقيداً بمدة أي: بوقتٍ، كأعرتك هذا الثوب شهراً وفي بعض النسخ وتجوز العارية مطلقة ومقيّدةً بمدةٍ، وللمعير الرجوع في كل منهما متى شاء وهي أي: العارية إذا تلفت لا باستعمالٍ مأذونٍ فيه مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها لا بقيمتها يوم قبضها ولا بأقصى القيم
فإن تلفت باستعمالٍ مأذون فيه، كإعارة ثوبٍ للبسه فانسحق أو انمحق بالاستعمال فلا ضمان.
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 918
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
رد: في احكام العارية
الشرح من كتاب كفاية الاخيار ( مختصرا )
(فصل): في العارية
وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثاراً) العارية بتشديد الياء وتخفيفها. قال ابن الرافعة: وحقيقتها شرعاً إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده. والأصل فيها قوله تعالى: (ويمنعون الماعون) والمراد ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض، وكان ذلك واجباً في أول الإسلام، وفي السنة أنه عليه الصلاة والسلام (استعار يوم خيبر من صفوان بن أمية درعاً فقال له: غصباً يا محمد. فقال: لا بل عارية مضمونة) رواه أبو داود والنسائي والحاكم ثم روى مثله عن جابر. وقال: إنه صحيح الإسناد، ونقل ابن الصباغ الإجماع على استحبابها، إذا عرفت هذا فشرط المعير أن يكون أهلاً للتبرع فلا تصح من المحجور عليه، ويشترط أن تكون منفعة العين المعارة ملكاً للمعير فتصح إعارة المستأجر لأنه مالك للمنفعة، ولا يعير المستعير لأنه غير مالك للمنفعة وإنما أبيح له الانتفاع، ثم شرط المستعار كونه منتفعاً به فلا تصح إعارة الحمار الزمن ونحوه لفوات المقصود من العارية، ويشترط أيضاً بقاء العين بعد الانتفاع كإعارة الدواب والثياب بخلاف إعارة الأطعمة والشموع والصابون وما في معناها لأن منفعتها في استهلاكها، ثم شرط المنفعة أن يكون لها وقع في الانتفاعات الحاجية، ولهذا لا يصح اعارة الدراهم والدنانير ليتزين بها على الصحيح، لأنها منفعة ضعيفة ومعظم منافعها في الانفاق، وقيل تصح إعارتها لأنها ينتفع بها مع بقاء عينها. وقول الشيخ [إذ كانت منافعه آثاراً] احترز به عما إذا كانت المنفعة عيناً كاستعارة الشاة للبنها والشجرة لثمرها ونحو ذلك، وفي جواز إعارة ذلك خلاف إذا كان بصيغة الإباحة كقوله: خذ هذه الشاة فقد أبحتك درها ونسلها. فأحد الوجهين أنها كقوله: خذ هذه الشاة فقد وهبتك درها ونسلها، وهذه الهبة فاسدة فيكون الدر والنسل مقبوضاً بهبة فاسدة، والشاة مضمونة بالعارية الفاسدة، والثاني أنها إباحة صحيحة والشاة عارية صحيحة وبه قطع المتولي وما قطع به المتولي صححه النووي في زيادة الروضة، ثم نقل عنه أنه حكم بالصحة أيضاً فيما إذا دفع إليه شاة، وقال: أعرتكها لدرها ونسلها، فعلى ما ذكره المتولي وصححه النووي تجوز العارية لاستعارة عين، وليس من شرطها أن يكون المقصود مجرد المنفعة، بخلاف الإجارة والله أعلم.
قال:
(وتجوز العارية مطلقاً ومقيدة بمدة) قد علمت أن العارية إباحة الانتفاع، فللمبيح أن يطلق الإباحة، وله أن يؤقتها، ثم له الرجوع متى شاء لأن العارية عقد جائز فله رفعه متى شاء. واعلم أن العارية كما ترتفع بالرجوع كذلك ترتفع بموت المعير وبجنونه وإغمائه وبالحجر عليه، وكذا بموت المستعير. فإذا مات المستعير وجب على ورثته رد العين المستعارة له، وإن لم يطالبهم المعير وهم عصاة بالتأخير، وليس للورثة استعمال العين المستعارة، فلو استعملوها لزمتهم الأجرة مع عصيانهم، ومؤنة الرد في تركة الميت، ويستثنى من جواز الرجوع ما إذا أعار أرضاً لدفن ميت فدفن فليس له الرجوع حتى يبلى الميت ويندرس أثره لأنه دفن بحق، والنبش لغير ضرورة حرام لما فيه من هتك حرية الميت، وإذا امتنع عليه الرجوع فلا أجرة له. ويستثنى من جهة المستعير ما إذا استعار دار لسكنى المعتدة. فإنه لا يجوز للمستعير الرجوع فيها وتلزم من جهته. صرح الأصحاب بذلك في كتاب العدد والله أعلم. قال:
(وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها) العين المستعارة إذا تلفت لا بالاستعمال المأذون فيه ضمنها المستعير، وإن لم يفرط لحديث صفوان، بل عارية مضمونة، ولأنه مال يجب رده فتجب قيمته عند تلفه كالعين المأخوذة على وجه السوم، ويقيمته أي يوم تلفه يعتبر فيه خلاف، الأصح بقيمته يوم التلف لأن الأصل رد العين، وإنما تجب القيمة بالفوات، ويستثنى من ذلك ما إذا استعار من المستأجر العين المستأجرة وتلفت بلا تعد فإنه لا يضمنها لأن يده يد المستأجر، ولو تلفت في يد المستأجر بلا تعد فلا يضمن فكذا نائبه: نعم لو كانت الإجارة فاسدة ضمنا معاً والقرار على المستعير من المستأجر، ومؤنة الرد على المستعير إن رد على المستأجر. فإن رد على المالك كانت على المالك كما لو رد على المستأجر. واعلم أن المستعير من الموصى له بالمنفعة ومن الموقوف عليه حكمهما حكم المستعير من المستأجر والله أعلم. وهذا كله إذا تلفت لا بالاستعمال. فإن تلفت بالاستعمال المأذون فيه بأن انمحق الثوب باللبس فلا ضمان على الصحيح كالأجزاء، فإن الأجزاء إذا تلفت بسبب الاستعمال المأذون فيه فلا ضمان على الصحيح، ولو تلفت الدابة بسبب الركوب والحمل المعتاد فهي كانمحاق الثوب، وتعيبها بالاستعمال كانسحاق الثوب ولا ضمان فيها على الأصح، والفرق بين الانمحاق والانسحاق: أن الانمحاق هو تلف الثوب بالكلية بأن يلبسه حتى يبلى، والانسحاق هو النقصان، وعقر الدابة وعرجها كالانسحاق والله أعلم.
(فصل): في العارية
وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثاراً) العارية بتشديد الياء وتخفيفها. قال ابن الرافعة: وحقيقتها شرعاً إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده. والأصل فيها قوله تعالى: (ويمنعون الماعون) والمراد ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض، وكان ذلك واجباً في أول الإسلام، وفي السنة أنه عليه الصلاة والسلام (استعار يوم خيبر من صفوان بن أمية درعاً فقال له: غصباً يا محمد. فقال: لا بل عارية مضمونة) رواه أبو داود والنسائي والحاكم ثم روى مثله عن جابر. وقال: إنه صحيح الإسناد، ونقل ابن الصباغ الإجماع على استحبابها، إذا عرفت هذا فشرط المعير أن يكون أهلاً للتبرع فلا تصح من المحجور عليه، ويشترط أن تكون منفعة العين المعارة ملكاً للمعير فتصح إعارة المستأجر لأنه مالك للمنفعة، ولا يعير المستعير لأنه غير مالك للمنفعة وإنما أبيح له الانتفاع، ثم شرط المستعار كونه منتفعاً به فلا تصح إعارة الحمار الزمن ونحوه لفوات المقصود من العارية، ويشترط أيضاً بقاء العين بعد الانتفاع كإعارة الدواب والثياب بخلاف إعارة الأطعمة والشموع والصابون وما في معناها لأن منفعتها في استهلاكها، ثم شرط المنفعة أن يكون لها وقع في الانتفاعات الحاجية، ولهذا لا يصح اعارة الدراهم والدنانير ليتزين بها على الصحيح، لأنها منفعة ضعيفة ومعظم منافعها في الانفاق، وقيل تصح إعارتها لأنها ينتفع بها مع بقاء عينها. وقول الشيخ [إذ كانت منافعه آثاراً] احترز به عما إذا كانت المنفعة عيناً كاستعارة الشاة للبنها والشجرة لثمرها ونحو ذلك، وفي جواز إعارة ذلك خلاف إذا كان بصيغة الإباحة كقوله: خذ هذه الشاة فقد أبحتك درها ونسلها. فأحد الوجهين أنها كقوله: خذ هذه الشاة فقد وهبتك درها ونسلها، وهذه الهبة فاسدة فيكون الدر والنسل مقبوضاً بهبة فاسدة، والشاة مضمونة بالعارية الفاسدة، والثاني أنها إباحة صحيحة والشاة عارية صحيحة وبه قطع المتولي وما قطع به المتولي صححه النووي في زيادة الروضة، ثم نقل عنه أنه حكم بالصحة أيضاً فيما إذا دفع إليه شاة، وقال: أعرتكها لدرها ونسلها، فعلى ما ذكره المتولي وصححه النووي تجوز العارية لاستعارة عين، وليس من شرطها أن يكون المقصود مجرد المنفعة، بخلاف الإجارة والله أعلم.
قال:
(وتجوز العارية مطلقاً ومقيدة بمدة) قد علمت أن العارية إباحة الانتفاع، فللمبيح أن يطلق الإباحة، وله أن يؤقتها، ثم له الرجوع متى شاء لأن العارية عقد جائز فله رفعه متى شاء. واعلم أن العارية كما ترتفع بالرجوع كذلك ترتفع بموت المعير وبجنونه وإغمائه وبالحجر عليه، وكذا بموت المستعير. فإذا مات المستعير وجب على ورثته رد العين المستعارة له، وإن لم يطالبهم المعير وهم عصاة بالتأخير، وليس للورثة استعمال العين المستعارة، فلو استعملوها لزمتهم الأجرة مع عصيانهم، ومؤنة الرد في تركة الميت، ويستثنى من جواز الرجوع ما إذا أعار أرضاً لدفن ميت فدفن فليس له الرجوع حتى يبلى الميت ويندرس أثره لأنه دفن بحق، والنبش لغير ضرورة حرام لما فيه من هتك حرية الميت، وإذا امتنع عليه الرجوع فلا أجرة له. ويستثنى من جهة المستعير ما إذا استعار دار لسكنى المعتدة. فإنه لا يجوز للمستعير الرجوع فيها وتلزم من جهته. صرح الأصحاب بذلك في كتاب العدد والله أعلم. قال:
(وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها) العين المستعارة إذا تلفت لا بالاستعمال المأذون فيه ضمنها المستعير، وإن لم يفرط لحديث صفوان، بل عارية مضمونة، ولأنه مال يجب رده فتجب قيمته عند تلفه كالعين المأخوذة على وجه السوم، ويقيمته أي يوم تلفه يعتبر فيه خلاف، الأصح بقيمته يوم التلف لأن الأصل رد العين، وإنما تجب القيمة بالفوات، ويستثنى من ذلك ما إذا استعار من المستأجر العين المستأجرة وتلفت بلا تعد فإنه لا يضمنها لأن يده يد المستأجر، ولو تلفت في يد المستأجر بلا تعد فلا يضمن فكذا نائبه: نعم لو كانت الإجارة فاسدة ضمنا معاً والقرار على المستعير من المستأجر، ومؤنة الرد على المستعير إن رد على المستأجر. فإن رد على المالك كانت على المالك كما لو رد على المستأجر. واعلم أن المستعير من الموصى له بالمنفعة ومن الموقوف عليه حكمهما حكم المستعير من المستأجر والله أعلم. وهذا كله إذا تلفت لا بالاستعمال. فإن تلفت بالاستعمال المأذون فيه بأن انمحق الثوب باللبس فلا ضمان على الصحيح كالأجزاء، فإن الأجزاء إذا تلفت بسبب الاستعمال المأذون فيه فلا ضمان على الصحيح، ولو تلفت الدابة بسبب الركوب والحمل المعتاد فهي كانمحاق الثوب، وتعيبها بالاستعمال كانسحاق الثوب ولا ضمان فيها على الأصح، والفرق بين الانمحاق والانسحاق: أن الانمحاق هو تلف الثوب بالكلية بأن يلبسه حتى يبلى، والانسحاق هو النقصان، وعقر الدابة وعرجها كالانسحاق والله أعلم.
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 918
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اليوم في 12:57 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الاخ من الرضاع
أمس في 1:55 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» كيف وصل القرآن الكريم إلينا ؟
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 3:07 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم
الأحد نوفمبر 17, 2024 9:55 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» لماذا يطلق على إيران بالصفوية
الإثنين أكتوبر 28, 2024 1:56 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم2
الخميس أكتوبر 24, 2024 3:07 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» العصا تنقلب الى مصباح منير
الخميس أكتوبر 24, 2024 12:51 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» أبو نواس ، يغفر الله تعالى الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر
الأربعاء أكتوبر 23, 2024 1:45 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» قصة بشار بن برد مع الحمار
الثلاثاء أكتوبر 22, 2024 1:56 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الوصية حرام بهذه الطريقة
السبت أكتوبر 19, 2024 10:03 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» القرآن يتحدى الذكاء الاصطناعي
الأربعاء أكتوبر 16, 2024 2:30 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم
الإثنين أكتوبر 14, 2024 1:10 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» حتى الكافر انتفع بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم
الإثنين سبتمبر 09, 2024 12:57 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» تفسير قول الله تعالى ( فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ )
الثلاثاء أغسطس 13, 2024 12:24 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الايام الماضية والسابقة أين ذهبت
الإثنين يوليو 29, 2024 10:28 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان