بحـث
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
الدرس 11 ( التيمم )
2 مشترك
صفحة 2 من اصل 2
صفحة 2 من اصل 2 • 1, 2
رد: الدرس 11 ( التيمم )
يغسل الغسل العادي بالنية
ورفع النجاسة
وايصال الماء لجميع البدن
وغسل الشق الاول غسل والثاني المكسور مسح
ورفع النجاسة
وايصال الماء لجميع البدن
وغسل الشق الاول غسل والثاني المكسور مسح
مابدنا حدا- عدد المساهمات : 326
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
رد: الدرس 11 ( التيمم )
يمسح على المجبور و يتيمم كذلك له
ملاحظه : اذاكان الكسر في اليد و اراد ان يتوضأ فانه يغسل الوجه ثم يتيمم عن اليد المكسورة ثم يواصل غسل باقي الاعضاء
و اذا كان الكسر في القدم فانه يتوضأ الى ان يصل عند القدم ويتيمم لها ويواصل غسل القدم الاخرى
[/color]ملاحظه : اذاكان الكسر في اليد و اراد ان يتوضأ فانه يغسل الوجه ثم يتيمم عن اليد المكسورة ثم يواصل غسل باقي الاعضاء
و اذا كان الكسر في القدم فانه يتوضأ الى ان يصل عند القدم ويتيمم لها ويواصل غسل القدم الاخرى
عدل سابقا من قبل طالب علم في الثلاثاء أغسطس 09, 2011 3:10 am عدل 1 مرات
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 918
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
رد: الدرس 11 ( التيمم )
مفهوم اخي
مابدنا حدا- عدد المساهمات : 326
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
رد: الدرس 11 ( التيمم )
ما قاله الاحناف من كتاب بدائع الصنائع
وأما المسح على الجبائر
: فالكلام فيه في مواضع في بيان جوازه، وفي بيان شرائط جوازه، وفي بيان صفة هذا المسح أنه واجب أم لا، وفي بيان ما ينقضه، وفي بيان حكمه إذا انتقض، وفي بيان ما يفارق فيه المسح على الجبائر المسح على الخفين.
أما الأول: فالمسح على الجبائر جائز، والأصل في جوازه ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كسر زندي يوم أُحد فسقط اللواء من يدي، فقال النبـي : «اجعلوها في يساره فإنه صاحب لوائي في الدنيا والآخرة» فقلت: يا رسول الله ما أصنع بالجبائر؟ فقال: «امسح عليها» شرع المسح على الجبائر عند كسر الزند فيلحق به ما كان في معناه من الجرح والقرح.
وروي «أنّ رسول الله لما شج في وجهه يوم أحد داواه بعظم بال وعصب عليهِ وكانَ يمسحُ على العصابة» .
ولنا: في رسول الله إسوة حسنة، ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر لأن في نزعها حرجاً وضرراً.
مبحث شرط جواز المسح
وأما شرائط جوازه فهو: أن يكون الغسل مما يضر بالعضو المنكسر والجرح والقرح أو لا يضره الغسل لكنه يخاف الضرر من جهة أخرى بنزع الجبائر، فإن كان لا يضر به ولا يخاف لا يجوز ولا يسقط الغسل، لأن المسح لمكان العذر ولا عذر.
ثم إذا مسح على الجبائر والخرق التي فوق الجراحة جاز لما قلنا.
وأما إذا مسح على الخرقة الزائدة عن رأس الجراحة ولم يغسل ما تحتها فهل يجوز؟ لم يذكر هذا في ظاهر الرواية.
وذكر الحسن بن زياد : أنه ينظر إن كان حل الخرقة وغسل ما تحتها من حوالي الجراحة مما يضر بالجرح يجوز المسح على الخرقة الزائدة ويقوم المسح عليها مقام غسل ما تحتها كالمسح على الخرقة التي تلاصق الجراحة، وإن كان ذلك لا يضر بالجرح عليه أن يحل ويغسل حوالي الجراحة، ولا يجوز المسح عليها لأن الجواز لمكان الضرورة فيقدر بقدر الضرورة.
ومن شرط جواز المسح على الجبيرة أيضاً أن يكون المسح على عين الجراحة مما يضر بها، فإن كان لا يضر بها لا يجوز المسح إلا على نفس الجراحة ولا يجوز على الجبيرة، كذا ذكره الحسن بن زياد ، لأن الجواز على الجبيرة للعذر، ولا عذر. ولو كانت الجراحة على رأسه وبعضه صحيح، فإن كان الصحيح قدر ما يجوز عليه المسح وهو قدر ثلاث أصابع لا يجوز إلا أن يمسح عليه، لأن المفروض من مسح الرأس هو هذا القدر. وهذا القدر من الرأس صحيح فلا حاجة إلى المسح على الجبائر.
[/color]وأما المسح على الجبائر
: فالكلام فيه في مواضع في بيان جوازه، وفي بيان شرائط جوازه، وفي بيان صفة هذا المسح أنه واجب أم لا، وفي بيان ما ينقضه، وفي بيان حكمه إذا انتقض، وفي بيان ما يفارق فيه المسح على الجبائر المسح على الخفين.
أما الأول: فالمسح على الجبائر جائز، والأصل في جوازه ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كسر زندي يوم أُحد فسقط اللواء من يدي، فقال النبـي : «اجعلوها في يساره فإنه صاحب لوائي في الدنيا والآخرة» فقلت: يا رسول الله ما أصنع بالجبائر؟ فقال: «امسح عليها» شرع المسح على الجبائر عند كسر الزند فيلحق به ما كان في معناه من الجرح والقرح.
وروي «أنّ رسول الله لما شج في وجهه يوم أحد داواه بعظم بال وعصب عليهِ وكانَ يمسحُ على العصابة» .
ولنا: في رسول الله إسوة حسنة، ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر لأن في نزعها حرجاً وضرراً.
مبحث شرط جواز المسح
وأما شرائط جوازه فهو: أن يكون الغسل مما يضر بالعضو المنكسر والجرح والقرح أو لا يضره الغسل لكنه يخاف الضرر من جهة أخرى بنزع الجبائر، فإن كان لا يضر به ولا يخاف لا يجوز ولا يسقط الغسل، لأن المسح لمكان العذر ولا عذر.
ثم إذا مسح على الجبائر والخرق التي فوق الجراحة جاز لما قلنا.
وأما إذا مسح على الخرقة الزائدة عن رأس الجراحة ولم يغسل ما تحتها فهل يجوز؟ لم يذكر هذا في ظاهر الرواية.
وذكر الحسن بن زياد : أنه ينظر إن كان حل الخرقة وغسل ما تحتها من حوالي الجراحة مما يضر بالجرح يجوز المسح على الخرقة الزائدة ويقوم المسح عليها مقام غسل ما تحتها كالمسح على الخرقة التي تلاصق الجراحة، وإن كان ذلك لا يضر بالجرح عليه أن يحل ويغسل حوالي الجراحة، ولا يجوز المسح عليها لأن الجواز لمكان الضرورة فيقدر بقدر الضرورة.
ومن شرط جواز المسح على الجبيرة أيضاً أن يكون المسح على عين الجراحة مما يضر بها، فإن كان لا يضر بها لا يجوز المسح إلا على نفس الجراحة ولا يجوز على الجبيرة، كذا ذكره الحسن بن زياد ، لأن الجواز على الجبيرة للعذر، ولا عذر. ولو كانت الجراحة على رأسه وبعضه صحيح، فإن كان الصحيح قدر ما يجوز عليه المسح وهو قدر ثلاث أصابع لا يجوز إلا أن يمسح عليه، لأن المفروض من مسح الرأس هو هذا القدر. وهذا القدر من الرأس صحيح فلا حاجة إلى المسح على الجبائر.
عدل سابقا من قبل طالب علم في الثلاثاء أغسطس 09, 2011 3:11 am عدل 1 مرات
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 918
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
رد: الدرس 11 ( التيمم )
اسمحلي اخي بالخروج من الدرس
والاكمال غدا
جزاك الله خيرا
والاكمال غدا
جزاك الله خيرا
مابدنا حدا- عدد المساهمات : 326
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
رد: الدرس 11 ( التيمم )
انشاء الله تعالى نلتقي غدا بحوله وقوته
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 918
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
صفحة 2 من اصل 2 • 1, 2
صفحة 2 من اصل 2
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اليوم في 12:57 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الاخ من الرضاع
أمس في 1:55 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» كيف وصل القرآن الكريم إلينا ؟
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 3:07 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم
الأحد نوفمبر 17, 2024 9:55 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» لماذا يطلق على إيران بالصفوية
الإثنين أكتوبر 28, 2024 1:56 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم2
الخميس أكتوبر 24, 2024 3:07 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» العصا تنقلب الى مصباح منير
الخميس أكتوبر 24, 2024 12:51 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» أبو نواس ، يغفر الله تعالى الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر
الأربعاء أكتوبر 23, 2024 1:45 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» قصة بشار بن برد مع الحمار
الثلاثاء أكتوبر 22, 2024 1:56 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الوصية حرام بهذه الطريقة
السبت أكتوبر 19, 2024 10:03 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» القرآن يتحدى الذكاء الاصطناعي
الأربعاء أكتوبر 16, 2024 2:30 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم
الإثنين أكتوبر 14, 2024 1:10 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» حتى الكافر انتفع بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم
الإثنين سبتمبر 09, 2024 12:57 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» تفسير قول الله تعالى ( فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ )
الثلاثاء أغسطس 13, 2024 12:24 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الايام الماضية والسابقة أين ذهبت
الإثنين يوليو 29, 2024 10:28 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان