بحـث
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
المسح على الجورب
صفحة 1 من اصل 1
المسح على الجورب
هذا الكلام نقلا من موقع الدين النصيحة
وانا اءيد ما كتب ولذلك انقله كاملا في المسح على الجورب :
أولاً : المسح على الجوارب
ذهب أهل العلم رحمهم الله في المسح على الجوارب ثلاثة مذاهب، هي:
1. المسح على الجوارب الصفيقة التي تغطي الأرجل إلى الكعبين، الثابتة عند المشي، رخصة لمن شاء إذا لبسهما على طهارة، والمدة في ذلك كالمدة في المسح على الخفين: ثلاثة أيام بلياليها في السفر (72 ساعة)، ويوم وليلة في الحضـر(24 ساعة)، لا تخلعان إلا من جنابة، ذهب إلى ذلك عدد من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين، منهم:
o اثنا عشر صحابياً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ابن المنذر منهم تسعة، هم أبو بكر، وعمر، وابن عباس، وأبو مسعود، وابن عمر، وأنس، وعمار بن ياسر، وبلال، والبراء، وأبو أمامة؛ وسهل بن سعد، وابن أبى أوفى.2
o ومن التابعين: سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن، وعطاء، والنخعي، والأعمش.
o ومن الأئمة: سفيان الثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وزفر، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، صاحبي أبي حنيفة رحمهم الله.
استدل هذا الفريق بالآتي :
o بما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين".3
o وعن أبي موسى الأشعـري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه مسـح على الجـوربين".4
o قال أبو داود بعد روايته لهذين الحديثين: (ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب، وأبو مسعود، والبراء بن عـازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس)5.
o وأورد ابن أبي شيبة في مصنفه عدداً من الآثار عن الصحابة والتابعين على جواز المسح على الجوارب، منها:6
أن أبا مسعود البدري كان يمسح على الجوربين.
عن عقبة بن عمرو أنه مسح على جوربين من شعر.
قال الحسن وسعيد بن المسيب : يمسح على الجوربين إذا كانا صفيقين.
عن إبراهيم النخعي أنه كان يمسح على الجوربين.
عن أنس أنه كان يمسح على الجوربين.
وعن أبي غالب قال : رأيت أنس يمسح على الجوربين.
وعن عطاء قال : المسح على الجوربين بمنزلة المسح على الخفين.
وعن ابن عمر قال: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين.
2. المسح على الجوربين لا يجوز إلا إذا كانا منعلين ـ يعني يمسح عليهما مع النعال، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول لمالك رحمهم الله.
واستدل هذا الفريق بعدد من الآثار، منها ما رواه البيهقي في سننه7، وهي:
عن عبد الله بن كعب يقول: رأيت علياً بال ثم مسح على الجوربين والنعلين.
وعن خالد بن سعيد يقول: رأيت أبا مسعود الأنصاري يمسح على الجوربين والنعلين.
وعن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: رأيت البراء بن عازب بال ثم توضأ فمسح على الجوربين والنعلين ثم صلى.
قال ابن عبد البر: (ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة والشافعي إلا أن يكونا مجلدين، وهو أحد قولي مالك، ولمالك قول آخر: لا يجوز المسح على الجوربين وإن كانا مجلدين)8.
3. لا يمسح على الجوربين ولو كانا مجلدين، وهذا مذهب مالك ومن وافقه.
قال النووي رحمه الله وهو يتحدث عن مذاهب العلماء في المسح على الجورب: (الصحيح من مذهبنا9 أن الجورب إن كان صفيقاً10 يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه، وإلا فلا، وحكى ابن المنذر إباحة المسح على الجورب عن تسعة من الصحابة11، قال12: وكره ذلك مجاهد، وعمرو بن دينار، والحسن بن مسلم، ومالك، والأوزاعي، وحكى أصحابنا جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً؛ وحكوه عن أبي يوسف، ومحمد، وإسحاق، وداود، وعن أبي حنيفة المنع مطلقاً وعنه أنه رجع إلى الإباحة؛ واحتج من منعه مطلقاً بأنه لا يسمى خفاً فلم يجز المسح عليه كالنعل؛ واحتج أصحابنا بأنه ملبوس يمكن متابعة المشي عليه ساتر لمحل الفرض فأشبه الخف، ولا بأس بكونه من جلد أو غيره بخلاف النعل فإنه لا يستر محل الفرض؛ واحتج من أباحه وإن كان رقيقـاً بحديث المغيـرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "مسح على جوربيه ونعليه"، وعن أبي موسى مثله مرفوعاً، واحتج أصحابنا بأنه لا يمكن متابعة المشي عليه فلم يجز13 كالخرقة؛ والجواب عن حديث المغيرة من أوجه أحدها أنه ضعيف، ضعَّفه الحفاظ، وقد ضعَّفه البيهقي؛ ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، ومسلم بن الحجاج، وهؤلاء أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال حديث حسن فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قُدِّم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة)14.
وقال ابن قدامة رحمه الله: (إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرهما في الخف: أحدهما أن يكون صفيقـاً، لا يبدو منه شيء من القدم؛ الثاني أن يمكِّن من متابعة المشي فيه، هذا ظاهر كلام الخرقي؛ قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل: إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس؛ وفي موضع قال: يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب؛ وفي موضع قال: إن كان يمشي فيه فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه، فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء، ولا يعتبر أن يكونا مجلدين.
إلى أن قال: وقد سئل أحمد عن جورب الخرق، يمسح عليه؟ فكره الخرق؛ ولعل أحمد كرهها، لأن الغالب عليها الخفـة، وأنها لا تثبت بأنفسها؛ فإن كانت مثل جورب الصوف في الصفاقة والثبوت، فلا فرق؛ وقد قال أحمد في موضع: لا يجزئه المسح على الجورب، حتى يكون جورباً صفيقاً، يقوم قائماً في رجله، لا ينكسر مثل الخفين، إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف، يقوم مقام الخف في رجل الرجل، يذهب فيه الرجل ويجيء)15.
والذي يترجح لدي أن المسح على الجوربين جائز ورخصة كما قال أصحاب المذهب الأول لمن شاء أن يسمح عليـه، بالشرطين السابقين:
1. أن يكونا صفيقين.
2. أن يثبتا حال المشي ولا ينثنيان بحيث ينكشف الكعبان.
والأدلة على ذلك حديث المغيرة بن شعبة الذي صحَّحه الإمام الترمذي، وعمل العديد من الصحابة، منهم ثلاثة من الخلفاء الراشدين: أبو بكر، وعمر، وعلي، ومنهم حبر الأمة ابن عباس، رضي الله عن الجميع، فلا ينبغي لأحد أن يحرِّج على أحد اقتدى بأحد عشر من الصحابة، وبعدد من الأئمة الأعلام؛ وهذه الرخصة لا يعرف قيمتها إلا من يعيش في البلاد الباردة، والبلاد التي يغطي فيها الجليد الأرض عدداً من شهور العـام، ويزيد عمق الجليد في بعضها عن المترين، وتبلغ درجة الحرارة في بعضها خمسين درجة تحت الصفر؛ فلك أخي أن تكره لنفسك ما تشاء، ولكن الحذر كل الحذر أن تضيِّق على الناس ما وسِّع عليهم، فأنت لست أفقه، ولا أعلـم، ولا أحرص على هذه الأمـة، من أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وَسِعَ الأمر من هو خير منا أفلا يسعنا نحن؟!
وانا اءيد ما كتب ولذلك انقله كاملا في المسح على الجورب :
أولاً : المسح على الجوارب
ذهب أهل العلم رحمهم الله في المسح على الجوارب ثلاثة مذاهب، هي:
1. المسح على الجوارب الصفيقة التي تغطي الأرجل إلى الكعبين، الثابتة عند المشي، رخصة لمن شاء إذا لبسهما على طهارة، والمدة في ذلك كالمدة في المسح على الخفين: ثلاثة أيام بلياليها في السفر (72 ساعة)، ويوم وليلة في الحضـر(24 ساعة)، لا تخلعان إلا من جنابة، ذهب إلى ذلك عدد من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين، منهم:
o اثنا عشر صحابياً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ابن المنذر منهم تسعة، هم أبو بكر، وعمر، وابن عباس، وأبو مسعود، وابن عمر، وأنس، وعمار بن ياسر، وبلال، والبراء، وأبو أمامة؛ وسهل بن سعد، وابن أبى أوفى.2
o ومن التابعين: سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن، وعطاء، والنخعي، والأعمش.
o ومن الأئمة: سفيان الثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وزفر، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، صاحبي أبي حنيفة رحمهم الله.
استدل هذا الفريق بالآتي :
o بما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين".3
o وعن أبي موسى الأشعـري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه مسـح على الجـوربين".4
o قال أبو داود بعد روايته لهذين الحديثين: (ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب، وأبو مسعود، والبراء بن عـازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس)5.
o وأورد ابن أبي شيبة في مصنفه عدداً من الآثار عن الصحابة والتابعين على جواز المسح على الجوارب، منها:6
أن أبا مسعود البدري كان يمسح على الجوربين.
عن عقبة بن عمرو أنه مسح على جوربين من شعر.
قال الحسن وسعيد بن المسيب : يمسح على الجوربين إذا كانا صفيقين.
عن إبراهيم النخعي أنه كان يمسح على الجوربين.
عن أنس أنه كان يمسح على الجوربين.
وعن أبي غالب قال : رأيت أنس يمسح على الجوربين.
وعن عطاء قال : المسح على الجوربين بمنزلة المسح على الخفين.
وعن ابن عمر قال: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين.
2. المسح على الجوربين لا يجوز إلا إذا كانا منعلين ـ يعني يمسح عليهما مع النعال، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول لمالك رحمهم الله.
واستدل هذا الفريق بعدد من الآثار، منها ما رواه البيهقي في سننه7، وهي:
عن عبد الله بن كعب يقول: رأيت علياً بال ثم مسح على الجوربين والنعلين.
وعن خالد بن سعيد يقول: رأيت أبا مسعود الأنصاري يمسح على الجوربين والنعلين.
وعن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: رأيت البراء بن عازب بال ثم توضأ فمسح على الجوربين والنعلين ثم صلى.
قال ابن عبد البر: (ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة والشافعي إلا أن يكونا مجلدين، وهو أحد قولي مالك، ولمالك قول آخر: لا يجوز المسح على الجوربين وإن كانا مجلدين)8.
3. لا يمسح على الجوربين ولو كانا مجلدين، وهذا مذهب مالك ومن وافقه.
قال النووي رحمه الله وهو يتحدث عن مذاهب العلماء في المسح على الجورب: (الصحيح من مذهبنا9 أن الجورب إن كان صفيقاً10 يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه، وإلا فلا، وحكى ابن المنذر إباحة المسح على الجورب عن تسعة من الصحابة11، قال12: وكره ذلك مجاهد، وعمرو بن دينار، والحسن بن مسلم، ومالك، والأوزاعي، وحكى أصحابنا جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً؛ وحكوه عن أبي يوسف، ومحمد، وإسحاق، وداود، وعن أبي حنيفة المنع مطلقاً وعنه أنه رجع إلى الإباحة؛ واحتج من منعه مطلقاً بأنه لا يسمى خفاً فلم يجز المسح عليه كالنعل؛ واحتج أصحابنا بأنه ملبوس يمكن متابعة المشي عليه ساتر لمحل الفرض فأشبه الخف، ولا بأس بكونه من جلد أو غيره بخلاف النعل فإنه لا يستر محل الفرض؛ واحتج من أباحه وإن كان رقيقـاً بحديث المغيـرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "مسح على جوربيه ونعليه"، وعن أبي موسى مثله مرفوعاً، واحتج أصحابنا بأنه لا يمكن متابعة المشي عليه فلم يجز13 كالخرقة؛ والجواب عن حديث المغيرة من أوجه أحدها أنه ضعيف، ضعَّفه الحفاظ، وقد ضعَّفه البيهقي؛ ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، ومسلم بن الحجاج، وهؤلاء أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال حديث حسن فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قُدِّم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة)14.
وقال ابن قدامة رحمه الله: (إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرهما في الخف: أحدهما أن يكون صفيقـاً، لا يبدو منه شيء من القدم؛ الثاني أن يمكِّن من متابعة المشي فيه، هذا ظاهر كلام الخرقي؛ قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل: إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس؛ وفي موضع قال: يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب؛ وفي موضع قال: إن كان يمشي فيه فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه، فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء، ولا يعتبر أن يكونا مجلدين.
إلى أن قال: وقد سئل أحمد عن جورب الخرق، يمسح عليه؟ فكره الخرق؛ ولعل أحمد كرهها، لأن الغالب عليها الخفـة، وأنها لا تثبت بأنفسها؛ فإن كانت مثل جورب الصوف في الصفاقة والثبوت، فلا فرق؛ وقد قال أحمد في موضع: لا يجزئه المسح على الجورب، حتى يكون جورباً صفيقاً، يقوم قائماً في رجله، لا ينكسر مثل الخفين، إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف، يقوم مقام الخف في رجل الرجل، يذهب فيه الرجل ويجيء)15.
والذي يترجح لدي أن المسح على الجوربين جائز ورخصة كما قال أصحاب المذهب الأول لمن شاء أن يسمح عليـه، بالشرطين السابقين:
1. أن يكونا صفيقين.
2. أن يثبتا حال المشي ولا ينثنيان بحيث ينكشف الكعبان.
والأدلة على ذلك حديث المغيرة بن شعبة الذي صحَّحه الإمام الترمذي، وعمل العديد من الصحابة، منهم ثلاثة من الخلفاء الراشدين: أبو بكر، وعمر، وعلي، ومنهم حبر الأمة ابن عباس، رضي الله عن الجميع، فلا ينبغي لأحد أن يحرِّج على أحد اقتدى بأحد عشر من الصحابة، وبعدد من الأئمة الأعلام؛ وهذه الرخصة لا يعرف قيمتها إلا من يعيش في البلاد الباردة، والبلاد التي يغطي فيها الجليد الأرض عدداً من شهور العـام، ويزيد عمق الجليد في بعضها عن المترين، وتبلغ درجة الحرارة في بعضها خمسين درجة تحت الصفر؛ فلك أخي أن تكره لنفسك ما تشاء، ولكن الحذر كل الحذر أن تضيِّق على الناس ما وسِّع عليهم، فأنت لست أفقه، ولا أعلـم، ولا أحرص على هذه الأمـة، من أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وَسِعَ الأمر من هو خير منا أفلا يسعنا نحن؟!
النووي- عدد المساهمات : 211
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 26/01/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اليوم في 12:57 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الاخ من الرضاع
أمس في 1:55 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» كيف وصل القرآن الكريم إلينا ؟
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 3:07 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم
الأحد نوفمبر 17, 2024 9:55 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» لماذا يطلق على إيران بالصفوية
الإثنين أكتوبر 28, 2024 1:56 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم2
الخميس أكتوبر 24, 2024 3:07 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» العصا تنقلب الى مصباح منير
الخميس أكتوبر 24, 2024 12:51 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» أبو نواس ، يغفر الله تعالى الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر
الأربعاء أكتوبر 23, 2024 1:45 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» قصة بشار بن برد مع الحمار
الثلاثاء أكتوبر 22, 2024 1:56 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الوصية حرام بهذه الطريقة
السبت أكتوبر 19, 2024 10:03 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» القرآن يتحدى الذكاء الاصطناعي
الأربعاء أكتوبر 16, 2024 2:30 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم
الإثنين أكتوبر 14, 2024 1:10 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» حتى الكافر انتفع بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم
الإثنين سبتمبر 09, 2024 12:57 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» تفسير قول الله تعالى ( فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ )
الثلاثاء أغسطس 13, 2024 12:24 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الايام الماضية والسابقة أين ذهبت
الإثنين يوليو 29, 2024 10:28 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان