بحـث
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
ادلة الزكاة و مقدارها
صفحة 1 من اصل 1
ادلة الزكاة و مقدارها
ادلة الزكاة
لقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}
وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورَقِ صدقة» وفي مسلم مثله
وروى البخاري وغيره في كتاب أنس «وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها»
وقال النبي : «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» متفق عليه
ونصاب الذهب عشرون مثقالاً لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: «ولا (يجب) في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب شيء»
ونصاب الفضة مائتا درهم والدليل عليه ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا بلغ مال أحدكم خمس أواق: مائتي درهم ففيه خمسة دراهم»
وروى عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: «ليس في أقل من عشرين ديناراً شيء، وفي عشرين نصف دينار»
زكاة الذهب والفضة ثابتة بالكتاب والسنة واجماع الأمة، قال الله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم)، والمراد بالكنز هنا ما لم تؤد زكاته، وفي صحيح مسلم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره كلما بردت عليه أعيدت له) الحديث، وحقها زكاتها، وأما نصابها فكما ذكره الشيخ، وفي الحديث: (في الرقة ربع العشر) والرقة الفضة والذهب، وادعى ابن المنذر أن الإجماع منعقد على أن نصاب الفضة مائتا درهم، وعلى أن نصاب الذهب عشرون ونصف فقد ينحط سعره وقد يغلو أي هذا محل الإجماع ودون المائتين،
لقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}
وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورَقِ صدقة» وفي مسلم مثله
وروى البخاري وغيره في كتاب أنس «وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها»
وقال النبي : «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» متفق عليه
ونصاب الذهب عشرون مثقالاً لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: «ولا (يجب) في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب شيء»
ونصاب الفضة مائتا درهم والدليل عليه ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا بلغ مال أحدكم خمس أواق: مائتي درهم ففيه خمسة دراهم»
وروى عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: «ليس في أقل من عشرين ديناراً شيء، وفي عشرين نصف دينار»
زكاة الذهب والفضة ثابتة بالكتاب والسنة واجماع الأمة، قال الله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم)، والمراد بالكنز هنا ما لم تؤد زكاته، وفي صحيح مسلم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره كلما بردت عليه أعيدت له) الحديث، وحقها زكاتها، وأما نصابها فكما ذكره الشيخ، وفي الحديث: (في الرقة ربع العشر) والرقة الفضة والذهب، وادعى ابن المنذر أن الإجماع منعقد على أن نصاب الفضة مائتا درهم، وعلى أن نصاب الذهب عشرون ونصف فقد ينحط سعره وقد يغلو أي هذا محل الإجماع ودون المائتين،
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 918
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
مواضيع مماثلة
» ادلة اهداء الثواب للاموات و قراءة القران على القبر و ادلة سماع الميت للاحياء و جواز زيارة المراه للمقابر
» هل يجوز صرف الزكاة لبناء المساجد و غيرها
» ادلة عذاب القبر و نعيمه و الرد على الدكتور علي منصور الكيالي الجزء 11
» هل يجوز صرف الزكاة لبناء المساجد و غيرها
» ادلة عذاب القبر و نعيمه و الرد على الدكتور علي منصور الكيالي الجزء 11
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت نوفمبر 23, 2024 12:57 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الاخ من الرضاع
الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:55 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» كيف وصل القرآن الكريم إلينا ؟
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 3:07 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم
الأحد نوفمبر 17, 2024 9:55 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» لماذا يطلق على إيران بالصفوية
الإثنين أكتوبر 28, 2024 1:56 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم2
الخميس أكتوبر 24, 2024 3:07 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» العصا تنقلب الى مصباح منير
الخميس أكتوبر 24, 2024 12:51 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» أبو نواس ، يغفر الله تعالى الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر
الأربعاء أكتوبر 23, 2024 1:45 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» قصة بشار بن برد مع الحمار
الثلاثاء أكتوبر 22, 2024 1:56 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الوصية حرام بهذه الطريقة
السبت أكتوبر 19, 2024 10:03 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» القرآن يتحدى الذكاء الاصطناعي
الأربعاء أكتوبر 16, 2024 2:30 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم
الإثنين أكتوبر 14, 2024 1:10 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» حتى الكافر انتفع بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم
الإثنين سبتمبر 09, 2024 12:57 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» تفسير قول الله تعالى ( فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ )
الثلاثاء أغسطس 13, 2024 12:24 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الايام الماضية والسابقة أين ذهبت
الإثنين يوليو 29, 2024 10:28 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان