بحـث
المواضيع الأخيرة
حكم النمص عند الشافعية
صفحة 1 من اصل 1
حكم النمص عند الشافعية
الحكم الشرعي للنمص:-
أقوال المذاهب: الشافعية:
المعتمد عند الشافعية أنه يجوز تنمص المرأة المتزوجة بإذن زوجها:
ففي شرح المنهاج للشمس الرملي من كتب الشافعية: "يحرم أَيضا تجعيد شعرها ... والتنميص، وهو الأَخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن، فإِن أَذن لها زوجها أَو سيدها في ذلك جاز؛ لأَن له غرضا في تزيينها له كما في الرَّوضة، وأَصلها، وهو الأَوجه"([15]).
وهناك رأي لابن حجر الهيتمي في الكبائر بحرمة النمص مطلقًا ففي الزواجر: "والواصلة التي تصل الشعر بشعرٍ آخر، والواشمة التي تفعل الوشم وهو معروفٌ، والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه كذا قال أبو داود، والأشهر ما قاله الخطابي وغيره أنه من النمص، وهو نتف شعر الوجه، والمتفلجة هي التي تفلج أسنانها بنحو مبردٍ للحسن، والمستوصلة والمتنمصة والمستوشمة المفعول بها ذلك .
تنبيهٌ: ذكر هذه كلها من الكبائر، وهو ما جرى عليه شيخ الإسلام الجلال البلقيني في الأولين، وغيره في الكل، وهو ظاهرٌ لما مر أن من أمارات الكبيرة اللعن، وقد علمت صحة الأحاديث بلعن الكل، لكن لم يجر كثيرٌ من أئمتنا على إطلاق ذلك، بل قالوا : إنما يحرم غير الوشم والنمص بغير إذن الزوج أو السيد، وهو مشكلٌ لما علمت في قصة الأنصارية فإنه صلى الله عليه وسلم قال لها: لا، مع قولها إن الزوج أمر بالوصل، وعجيبٌ قولهم بكراهة النمص بمعنييه السابقين مع اللعن فيه ومع قولهم بالحرمة في غيره مطلقًا أو بغير إذن الزوج على الخلاف فيه، وأي فرقٍ مع وقوع اللعن على الكل في حديثٍ واحدٍ، والجواب عن ذلك أشاروا إليه في محله"([16]). إلا انه في شرحه على المنهاج جرى على معتمد المذهب : "ويحرم على المرأَة وصل شعرها ... والتَّنميصُ، وهو الأَخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن فإِن أَذن لها زوجها أَو سيِّدها في ذلك جاز؛ لأَن له غرضًا في تزينها له كما في الروضة، وهو الأَوجه"([17]).
وحرمه الشافعية بغير إذن الزوج على المعتمد، ففي شرح المنهاج للشمس الرملي: "يحرم أَيضا تجعيد شعرها ... والتنميص، وهو الأَخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن، فإِن أَذن لها زوجها أَو سيدها في ذلك جاز؛ لأَن له غرضا في تزيينها له كما في الرَّوضة، وأَصلها، وهو الأَوجه([18]).
وللعراقيين من الشافعية رأي بكراهة الوصل لغير ذات الزوج وليس حرمته [والوصل أحد المتعاطفات التي لعنت فاعلتها في أحاديث النهي عن النمص]
ويبدو من مأخذهم الفقهي أن هذه الكراهة تنسحب على النمص أيضًا؛ وإن لم ينصوا على ذلك نصًا، وذلك أنهم حملوا النهي في الوصل على الكراهة لغرها غيرها بكثرة الشعر وهو من التدليس المنهي عنه؛ لكنهم نفوا الحرمة؛ لأن ذلك زينة بطاهر.
وما قالوه في الوصل متحقق في النمص إذ فيه التدليس لغر الغير برقة الحاجب وهو من حسن المرأة، فيكره؛ ولكنه أيضا زينة بغير نجس فعليه فإن الظاهر الكراهة على طريقتهم.
ففي البيان للعمراني: "إذا ثبت هذا: فإن أرادت أن تصل شعرها بشعر طاهر، كشعر ما يؤكل لحمه بعد الذكاة أو الجز في حال الحياة، أو أرادت وصله بشيء طاهر غير الشعر، فإن كانت غير ذات زوج ولا سيد .. فهل يحرم عليها فعله؟ فيه وجهان:
[ الأول]: قال الشيخ أبو حامد : يكره ذلك لها؛ لأنها تغر غيرها بكثرة الشعر، وقد (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر([19])والتدليس([20]) ولا يحرم عليها ذلك؛ لأنه زينة بطاهر"([21]).
وفي المجموع: "قال صاحب الشامل قال أصحابنا إن كان لها زوج أو سيد جاز لها ذلك وإن لم يكن زوج ولا سيد كره فهذه طريقة العراقيين والصحيح ما صححه الخراسانيون"([22]).
وذهب النووي في شرح صحيح مسلم إلى الحرمة مطلقا:
"وأما النامصة بالصاد المهملة فهي التي تزيل الشعر من الوجه والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا"([23]).
أقوال المذاهب: الشافعية:
المعتمد عند الشافعية أنه يجوز تنمص المرأة المتزوجة بإذن زوجها:
ففي شرح المنهاج للشمس الرملي من كتب الشافعية: "يحرم أَيضا تجعيد شعرها ... والتنميص، وهو الأَخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن، فإِن أَذن لها زوجها أَو سيدها في ذلك جاز؛ لأَن له غرضا في تزيينها له كما في الرَّوضة، وأَصلها، وهو الأَوجه"([15]).
وهناك رأي لابن حجر الهيتمي في الكبائر بحرمة النمص مطلقًا ففي الزواجر: "والواصلة التي تصل الشعر بشعرٍ آخر، والواشمة التي تفعل الوشم وهو معروفٌ، والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه كذا قال أبو داود، والأشهر ما قاله الخطابي وغيره أنه من النمص، وهو نتف شعر الوجه، والمتفلجة هي التي تفلج أسنانها بنحو مبردٍ للحسن، والمستوصلة والمتنمصة والمستوشمة المفعول بها ذلك .
تنبيهٌ: ذكر هذه كلها من الكبائر، وهو ما جرى عليه شيخ الإسلام الجلال البلقيني في الأولين، وغيره في الكل، وهو ظاهرٌ لما مر أن من أمارات الكبيرة اللعن، وقد علمت صحة الأحاديث بلعن الكل، لكن لم يجر كثيرٌ من أئمتنا على إطلاق ذلك، بل قالوا : إنما يحرم غير الوشم والنمص بغير إذن الزوج أو السيد، وهو مشكلٌ لما علمت في قصة الأنصارية فإنه صلى الله عليه وسلم قال لها: لا، مع قولها إن الزوج أمر بالوصل، وعجيبٌ قولهم بكراهة النمص بمعنييه السابقين مع اللعن فيه ومع قولهم بالحرمة في غيره مطلقًا أو بغير إذن الزوج على الخلاف فيه، وأي فرقٍ مع وقوع اللعن على الكل في حديثٍ واحدٍ، والجواب عن ذلك أشاروا إليه في محله"([16]). إلا انه في شرحه على المنهاج جرى على معتمد المذهب : "ويحرم على المرأَة وصل شعرها ... والتَّنميصُ، وهو الأَخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن فإِن أَذن لها زوجها أَو سيِّدها في ذلك جاز؛ لأَن له غرضًا في تزينها له كما في الروضة، وهو الأَوجه"([17]).
وحرمه الشافعية بغير إذن الزوج على المعتمد، ففي شرح المنهاج للشمس الرملي: "يحرم أَيضا تجعيد شعرها ... والتنميص، وهو الأَخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن، فإِن أَذن لها زوجها أَو سيدها في ذلك جاز؛ لأَن له غرضا في تزيينها له كما في الرَّوضة، وأَصلها، وهو الأَوجه([18]).
وللعراقيين من الشافعية رأي بكراهة الوصل لغير ذات الزوج وليس حرمته [والوصل أحد المتعاطفات التي لعنت فاعلتها في أحاديث النهي عن النمص]
ويبدو من مأخذهم الفقهي أن هذه الكراهة تنسحب على النمص أيضًا؛ وإن لم ينصوا على ذلك نصًا، وذلك أنهم حملوا النهي في الوصل على الكراهة لغرها غيرها بكثرة الشعر وهو من التدليس المنهي عنه؛ لكنهم نفوا الحرمة؛ لأن ذلك زينة بطاهر.
وما قالوه في الوصل متحقق في النمص إذ فيه التدليس لغر الغير برقة الحاجب وهو من حسن المرأة، فيكره؛ ولكنه أيضا زينة بغير نجس فعليه فإن الظاهر الكراهة على طريقتهم.
ففي البيان للعمراني: "إذا ثبت هذا: فإن أرادت أن تصل شعرها بشعر طاهر، كشعر ما يؤكل لحمه بعد الذكاة أو الجز في حال الحياة، أو أرادت وصله بشيء طاهر غير الشعر، فإن كانت غير ذات زوج ولا سيد .. فهل يحرم عليها فعله؟ فيه وجهان:
[ الأول]: قال الشيخ أبو حامد : يكره ذلك لها؛ لأنها تغر غيرها بكثرة الشعر، وقد (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر([19])والتدليس([20]) ولا يحرم عليها ذلك؛ لأنه زينة بطاهر"([21]).
وفي المجموع: "قال صاحب الشامل قال أصحابنا إن كان لها زوج أو سيد جاز لها ذلك وإن لم يكن زوج ولا سيد كره فهذه طريقة العراقيين والصحيح ما صححه الخراسانيون"([22]).
وذهب النووي في شرح صحيح مسلم إلى الحرمة مطلقا:
"وأما النامصة بالصاد المهملة فهي التي تزيل الشعر من الوجه والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا"([23]).
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 918
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت نوفمبر 23, 2024 12:57 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الاخ من الرضاع
الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:55 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» كيف وصل القرآن الكريم إلينا ؟
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 3:07 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم
الأحد نوفمبر 17, 2024 9:55 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» لماذا يطلق على إيران بالصفوية
الإثنين أكتوبر 28, 2024 1:56 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم2
الخميس أكتوبر 24, 2024 3:07 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» العصا تنقلب الى مصباح منير
الخميس أكتوبر 24, 2024 12:51 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» أبو نواس ، يغفر الله تعالى الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر
الأربعاء أكتوبر 23, 2024 1:45 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» قصة بشار بن برد مع الحمار
الثلاثاء أكتوبر 22, 2024 1:56 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الوصية حرام بهذه الطريقة
السبت أكتوبر 19, 2024 10:03 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» القرآن يتحدى الذكاء الاصطناعي
الأربعاء أكتوبر 16, 2024 2:30 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم
الإثنين أكتوبر 14, 2024 1:10 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» حتى الكافر انتفع بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم
الإثنين سبتمبر 09, 2024 12:57 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» تفسير قول الله تعالى ( فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ )
الثلاثاء أغسطس 13, 2024 12:24 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الايام الماضية والسابقة أين ذهبت
الإثنين يوليو 29, 2024 10:28 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان