بحـث
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
العقيقة و احكامها و التاذين في اذن المولود و الختان
صفحة 1 من اصل 1
العقيقة و احكامها و التاذين في اذن المولود و الختان
العَقيقَة
تعريف العقيقة:
العقيقة في اللغة: مشتقة من العَقِّ، وهو القطع، وتطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين ولادته، سمي بذلك، لأنه يُحلق ويقطع.
والعقيقة شرعاً: ما يذبح للمولود عند حلق شعره، وسميت هذه الذبيحة بهذا الاسم، لأنها تقطع مذابحها وتشق، حين الحلق. ويستحبّ تسمية العقيقة نسيكة، أو ذبيحة.
ودليل ذلك ما رواه أبو داود أنه سئل رسول الله عن العقيقة، فقال: " لا يحب الله العقوق" فكأنه كره الاسم، وقال:" من وُلد له ولد، فأحبَّ أن يَنسُك عنه فليَنْسُك".
حكم العقيقة :
العقيقة سُنّة مؤكدة، يطالب وليّ المولود الذي ينفق عليه.
ودليل استحبابها فعل الرسول لها، وفعل الصحابة رضي الله عنهم.
عن سليمان بن عامر الضَّبِّي قال : سمعت رسول الله ، يقول: " مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى". [ أي أزيلوا عنه القذارة والنجاسة].
أخرجه البخاري
وإنما لم يقل العلماء بوجوب العقيقة، لأنها إراقة دم بغير جناية، ولا نذر، فلم تجب كالأضحية.
ودلّ على عدم وجوبها أيضاً حديث أبي داود السابق" من وُلد له مولود فأحب أن ينسك عنه فلينسك".
وقت العقيقة :
يدخل وقت جواز ذبح العقيقة بانفصال جميع المولود من بطن أمه، فلو ذبحت قبل تمام خروجه،لا تحسب عقيقة، بل تكون لحماً، ليس له حكم سنّة العقيقة.
ويستمر وقت استحبابها إلى البلوغ، ثم بعد البلوغ يسقط الطلب عن نحو الأب، والأحسن عندئذٍ أن يعقَّ عن نفسه تداركاً لما فات.
لكن يسنّ أن يعقّ عن المولود في اليوم السابع من ولادته.
ودليل ذلك ما رواه أبو وغيره عن سمرة ، قال : قال رسول الله :" الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه".
ومعنى مرتهن بعقيقته: أي أن تنشئته تنشئة صالحة، وحفظه حفظاً كاملاً مرهون بالذبح عنه.
وقيل المعنى: لا يشفع بوالديه يوم القيامة إن لم يُعق عنه.
حكمة تشريع العقيقة :
في تشريع العقيقة أسرار بديعة، ومصالح جمّة، وفوائد كثيرة نذكر منها ما يلي:
1- الاستبشار بنعمة الله عزّ وجلّ، حيث يَسّر الوضع، ورزق الوالدين الولد، والولد محبَّب للوالدين، فينبغي شكر واهبه، والمنعِم به.
قال الله عزّ وجلّ: [وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ] ( الزمر :7).
وقال سبحانه وتعالى [لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ ] (إبراهيم :7).
وقال تبارك وتعالى : [لْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا] ( الكهف : 46 ).
وقال عز من قائل:[ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ](آل عمران:14).
2- التلطف بإشاعة نسب الولد ونشره، إذ لابدّ من نشر ذلك وإشاعته، لئلا يقال فيه ما لا يحب، فكانت العقيقة أحسن وسيلة لذلك.
1- إنماء مُلْكة السخاء والكرم عند الإنسان، وعصيان داعية الشح الذي أحضرته النفوس.
قال الله تعالى : [وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ] ( النساء : 128).
وقال جل جلاله: [وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ] ( الحشر:9).
4- تطيب قلوب الأهل والأقارب والأصدقاء والفقراء، وذلك بجمعهم على الطعام، وبالتقائهم حوله تكون المودّة والمحبة والألفة، والإسلام دين ألفة ومحبّة واجتماع.
ما يذبح عن الغلام والجارية :
تتحقق السنة في العقيقة بأن يذبح الوليّ شاة عن الغلام، وشاة عن الجارية.
ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن علي ، قال : ( عق رسول الله عن الحسن بشاة).
ولكن الأفضل أن يذبح الوليّ عن الصبي شاتين ، وعن البنت شاة.
ودليل ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله أمرهم: عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة).
[ الغلام: الذكر.
الجارية : الأنثى.
متكافئتان : متساويتان].
تعدد العقيقة بتعدّد الأولاد.
هذا ولا يكفي في تحصيل سنة العقيقة أن يذبح شاة واحدة عن أكثر من مولود واحد.
بل السنة تعدادها بتعدد الأولاد، فللولد شاة وللولدين شاتان، وللثلاثة ثلاث شياه، وهكذا.
فلو ولد له توأمان كان عليه عقيقتان، ولا يكفي واحدة عنهما.
روي أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما(أن رسول الله عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً).
وعند الحاكم في المستدركأن النبي عَقَّ عن الحسن والحسين عن كل واحد منهما، كبشين اثنين مثلين متكافئين.
شروط العقيقة :
ويشترط في العقيقة حتى تكون مجزئة، ما يشترط في الأضحية: من حيث الجنس، والسن، والسلامة من العيوب التي تسبب نقصاً في اللحم، وذلك: لأن العقيقة ذبيحة مندوب إليها، فأشبهت الأضحية.
روى الترمذي وصحّحه وأبو داود ، واللفظ له، عن البراء بن عازب ، عن النبي ، قال : " أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسير التي لا تُنْقَى".
[ لا تنقى: لا مخ لها، مأخوذة من النِّقْي ، وهو المخي].
ويقاس على هذه العيوب الأربعة كل ما يشبهها في التسبّب في الهزال، وإنقاص اللحم.
ما تخالف به العقيقة الأُضحية :
إذا قلنا : إنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأُضحية، فليس يعني هذا أنها تشبهها من كل الوجوه، بل هناك أوجه اختلاف بينهما نجملها فيما يلي :
1- يسن أن تطبخ العقيقة، كسائر الولائم، ويتصدق بها مطبوخة، ولا يتصدق بلحمها نيئاً، وهذا بخلاف الأضحية.
ويستحبّ أن تطبخ العقيقة بحلوى، تفاؤلاً بحلاوة أخلاق المولود. والأفضل أن يتصدق بلحمها ومرقها على المساكين، بالعبث بهما إليهم، كما يستحب أن يأكل منها ويهدي.
2- يستحبّ أن لا يكسر منها عظماً، ما أمكن ذلك، بل يقطع كل عظم من مفصله تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود.
3- يستحب أن يهدي القابِلة رِجْل العقيقة نِيْئة غير مطبوخة، لأن فاطمة رضي الله عنها فعلت ذلك بأمر النبي . رواه الحاكم.
تسمية المولود يوم سابعه وحلق شعره والتصدّق بوزنه ذهباً أو فضة:
يُسنّ تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته، كما يسنّ أن يُختار له من الأسماء ما كان حسناً.
ودليل ذلك قول النبي :" إنكم تُدْعَوْن يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم". أخرجه أبو داود
وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله :" إن أحبَّ أسمائكم إلى الله عبدالله وعبد الرحمن".
كما يسنّ حلق رأس المولود، ذَكَراً كان أو أنثى، يوم سابعه بعد ذبح العقيقة، ويتصدق بزِنة شعره ذهباً أو فضة.
ودليل ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن عليّ ، قال: عقّ رسول الله عن الحسن بشاة، وقال:" يا فاطمة، احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة".
قال: فوزنته، فكان وزنه درهماً، أو بعض درهم.
التأذين في أذن المولود :
ويُسنّ أن يُؤذَّن أذان الصلاة في أذن المولود اليمنى، حين يولد، وتُقام الصلاة في أذنه اليسرى، ليكون إعلامه بالتوحيد أول ما يقرع سمعه عند قدومه إلى الدنيا.
روى الترمذي وغيره عن عبيدالله بن أبي رافع عن أبيه قال رأيت رسول الله
أَذَّن في أُذُن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة ).
تحنيك المولود :
ويستحبّ أن يُحَنَّك المولود بتمر، سواء كان ذكراً، أم أنثى.
والتحنيك: أن يُمضغ التمر، ويُدلك به حَنَك المولود، حتى ينزل إلى جوفه شيء منه، فإن لم يكن هناك تمر ، حُنِّك بشيء حلو.
ويستدلّ لاستحباب هذا التحنيك بما رواه مسلم وغيره عن أنس بن مالك قال : ذهبت بعبدالله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله ، حين ولد، ورسول الله في عباءة يهنأ بعيراً له، فقال :" هل معك تمر" ؟ قلت: نعم. فناولته تمرات، فألقاهنّ في فيه، فلاكهنّ، ثم فَغَرَ فَاْ الصبي فمجَّه في فيه، فجعل الصبي يتلمَّظُه، فقال رسول الله : " حِبُّ الأنصار التمر". وسماه عبدالله.
[ يهنأ : يطليه بالقطران.
فلاكهن :مضغهن.
فغر فا الصبي: فتح فمه.
مجه: طرحه وألقاه في فمه.
يتلمظه : يحرك لسانه به ليبتلع ما فيه من الحلاوة.
حب الأنصار التمر : محبوب الأنصار التمر].
وروى مسلم عن أبي موسى قال: ( ولد لي غلام، فأتيت به النبي ، فسماه إبراهيم، وحنكه بتمر).
وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها؛ (أن رسول الله يؤتى بالصبيان، فيبرك عليهم ويحنكهم).
وبناء على ما ذكرنا، قال العلماء: يستحبّ حمل المولود بعد ولادته إلى أهل الصلاح والتقوى، لتحنيكهم، والدعاء لهم بالخير والبركة.
ختان الطفل :
الختان : مصدر ختن : أي قطع.
والختان : اسم لفعل الخاتن، ولموضع الختان.
وختان الذكر: قطع الجلدة التي تغطي الحشفة.
حكم الختان :
الختان واجب عند الشافعية على الذكور والإناث.
ثم إن الواجب في حقّ الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة.
وفي حقّ الإناث قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج.
وقيل : الختان واجب على الذكور، دون النساء.
دليل مشروعية الختان :
ويستدل على وجوب الختان بما رواه أبو هريرة ، عن النبي قال: " الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقصّ الشارب"أخرجه البخاري ومسلم.
[ الفطرة : الخلقة المبتدأة، والمراد بها هنا: السنّة القديمة التي اختارها الأنبياء ، واتفقت عليها الشرائع.
الاستحداد : حلق العانة، وهي الشعر الذي حول فرج الرجل والمرأة.
تقليم الأظفار: قطع رؤوسها المستطيلة عن أصلها].
وقت الختان :
الختان كما قلنا واجب، ولكن لا يشترط أن يكون في حال الصِّغَر، بل يجوز في الصغر، والكبر.
ولكن يسنّ لوليّ الطفل أن يختنه في اليوم السابع من ولادته، إن رأى الخاتن أن الطفل يطيق ذلك، ولم يكن مريضاً.
ولقد كان العرب قبل الإسلام يختتنون إتباعا لسنة أبيهم إبراهيم عليه السلام.
حكمة مشروعية الختان :
والحكمة من مشروعية الختان إنما هي المبالغة في الطهارة، والنظافة، ولا شك أن إزالة القُلْفة أضمن لذلك، وأعون عليه.
وفي نظافة الظاهر إشعار بالحقّ على نظافة الباطن.
قال الله عزّ وجلّ :[ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ] ( البقرة:222).
ولا شك أن التوبة إنما هي شعار لنظافة الباطن من الذنوب والعيوب.
التهنئة بالمولود :
ويستحبّ أن يهنئ الرجال الوالد، والنساء الوالدة بالمولود، يقولون له: بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشُدَّه، ورُزقت بِرَّه.
ويستحب للوالد أن يجيبهم بقوله : بارك الله لكم، وبارك عليكم، وأجزل ثوابكم.
وكذلك يقال للمرأة الوالدة، وتقول هي لهنّ، ما يقول الرجل للرجال. والله تعالى أعلم.
تعريف العقيقة:
العقيقة في اللغة: مشتقة من العَقِّ، وهو القطع، وتطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين ولادته، سمي بذلك، لأنه يُحلق ويقطع.
والعقيقة شرعاً: ما يذبح للمولود عند حلق شعره، وسميت هذه الذبيحة بهذا الاسم، لأنها تقطع مذابحها وتشق، حين الحلق. ويستحبّ تسمية العقيقة نسيكة، أو ذبيحة.
ودليل ذلك ما رواه أبو داود أنه سئل رسول الله عن العقيقة، فقال: " لا يحب الله العقوق" فكأنه كره الاسم، وقال:" من وُلد له ولد، فأحبَّ أن يَنسُك عنه فليَنْسُك".
حكم العقيقة :
العقيقة سُنّة مؤكدة، يطالب وليّ المولود الذي ينفق عليه.
ودليل استحبابها فعل الرسول لها، وفعل الصحابة رضي الله عنهم.
عن سليمان بن عامر الضَّبِّي قال : سمعت رسول الله ، يقول: " مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى". [ أي أزيلوا عنه القذارة والنجاسة].
أخرجه البخاري
وإنما لم يقل العلماء بوجوب العقيقة، لأنها إراقة دم بغير جناية، ولا نذر، فلم تجب كالأضحية.
ودلّ على عدم وجوبها أيضاً حديث أبي داود السابق" من وُلد له مولود فأحب أن ينسك عنه فلينسك".
وقت العقيقة :
يدخل وقت جواز ذبح العقيقة بانفصال جميع المولود من بطن أمه، فلو ذبحت قبل تمام خروجه،لا تحسب عقيقة، بل تكون لحماً، ليس له حكم سنّة العقيقة.
ويستمر وقت استحبابها إلى البلوغ، ثم بعد البلوغ يسقط الطلب عن نحو الأب، والأحسن عندئذٍ أن يعقَّ عن نفسه تداركاً لما فات.
لكن يسنّ أن يعقّ عن المولود في اليوم السابع من ولادته.
ودليل ذلك ما رواه أبو وغيره عن سمرة ، قال : قال رسول الله :" الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه".
ومعنى مرتهن بعقيقته: أي أن تنشئته تنشئة صالحة، وحفظه حفظاً كاملاً مرهون بالذبح عنه.
وقيل المعنى: لا يشفع بوالديه يوم القيامة إن لم يُعق عنه.
حكمة تشريع العقيقة :
في تشريع العقيقة أسرار بديعة، ومصالح جمّة، وفوائد كثيرة نذكر منها ما يلي:
1- الاستبشار بنعمة الله عزّ وجلّ، حيث يَسّر الوضع، ورزق الوالدين الولد، والولد محبَّب للوالدين، فينبغي شكر واهبه، والمنعِم به.
قال الله عزّ وجلّ: [وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ] ( الزمر :7).
وقال سبحانه وتعالى [لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ ] (إبراهيم :7).
وقال تبارك وتعالى : [لْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا] ( الكهف : 46 ).
وقال عز من قائل:[ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ](آل عمران:14).
2- التلطف بإشاعة نسب الولد ونشره، إذ لابدّ من نشر ذلك وإشاعته، لئلا يقال فيه ما لا يحب، فكانت العقيقة أحسن وسيلة لذلك.
1- إنماء مُلْكة السخاء والكرم عند الإنسان، وعصيان داعية الشح الذي أحضرته النفوس.
قال الله تعالى : [وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ] ( النساء : 128).
وقال جل جلاله: [وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ] ( الحشر:9).
4- تطيب قلوب الأهل والأقارب والأصدقاء والفقراء، وذلك بجمعهم على الطعام، وبالتقائهم حوله تكون المودّة والمحبة والألفة، والإسلام دين ألفة ومحبّة واجتماع.
ما يذبح عن الغلام والجارية :
تتحقق السنة في العقيقة بأن يذبح الوليّ شاة عن الغلام، وشاة عن الجارية.
ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن علي ، قال : ( عق رسول الله عن الحسن بشاة).
ولكن الأفضل أن يذبح الوليّ عن الصبي شاتين ، وعن البنت شاة.
ودليل ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله أمرهم: عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة).
[ الغلام: الذكر.
الجارية : الأنثى.
متكافئتان : متساويتان].
تعدد العقيقة بتعدّد الأولاد.
هذا ولا يكفي في تحصيل سنة العقيقة أن يذبح شاة واحدة عن أكثر من مولود واحد.
بل السنة تعدادها بتعدد الأولاد، فللولد شاة وللولدين شاتان، وللثلاثة ثلاث شياه، وهكذا.
فلو ولد له توأمان كان عليه عقيقتان، ولا يكفي واحدة عنهما.
روي أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما(أن رسول الله عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً).
وعند الحاكم في المستدركأن النبي عَقَّ عن الحسن والحسين عن كل واحد منهما، كبشين اثنين مثلين متكافئين.
شروط العقيقة :
ويشترط في العقيقة حتى تكون مجزئة، ما يشترط في الأضحية: من حيث الجنس، والسن، والسلامة من العيوب التي تسبب نقصاً في اللحم، وذلك: لأن العقيقة ذبيحة مندوب إليها، فأشبهت الأضحية.
روى الترمذي وصحّحه وأبو داود ، واللفظ له، عن البراء بن عازب ، عن النبي ، قال : " أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسير التي لا تُنْقَى".
[ لا تنقى: لا مخ لها، مأخوذة من النِّقْي ، وهو المخي].
ويقاس على هذه العيوب الأربعة كل ما يشبهها في التسبّب في الهزال، وإنقاص اللحم.
ما تخالف به العقيقة الأُضحية :
إذا قلنا : إنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأُضحية، فليس يعني هذا أنها تشبهها من كل الوجوه، بل هناك أوجه اختلاف بينهما نجملها فيما يلي :
1- يسن أن تطبخ العقيقة، كسائر الولائم، ويتصدق بها مطبوخة، ولا يتصدق بلحمها نيئاً، وهذا بخلاف الأضحية.
ويستحبّ أن تطبخ العقيقة بحلوى، تفاؤلاً بحلاوة أخلاق المولود. والأفضل أن يتصدق بلحمها ومرقها على المساكين، بالعبث بهما إليهم، كما يستحب أن يأكل منها ويهدي.
2- يستحبّ أن لا يكسر منها عظماً، ما أمكن ذلك، بل يقطع كل عظم من مفصله تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود.
3- يستحب أن يهدي القابِلة رِجْل العقيقة نِيْئة غير مطبوخة، لأن فاطمة رضي الله عنها فعلت ذلك بأمر النبي . رواه الحاكم.
تسمية المولود يوم سابعه وحلق شعره والتصدّق بوزنه ذهباً أو فضة:
يُسنّ تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته، كما يسنّ أن يُختار له من الأسماء ما كان حسناً.
ودليل ذلك قول النبي :" إنكم تُدْعَوْن يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم". أخرجه أبو داود
وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله :" إن أحبَّ أسمائكم إلى الله عبدالله وعبد الرحمن".
كما يسنّ حلق رأس المولود، ذَكَراً كان أو أنثى، يوم سابعه بعد ذبح العقيقة، ويتصدق بزِنة شعره ذهباً أو فضة.
ودليل ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن عليّ ، قال: عقّ رسول الله عن الحسن بشاة، وقال:" يا فاطمة، احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة".
قال: فوزنته، فكان وزنه درهماً، أو بعض درهم.
التأذين في أذن المولود :
ويُسنّ أن يُؤذَّن أذان الصلاة في أذن المولود اليمنى، حين يولد، وتُقام الصلاة في أذنه اليسرى، ليكون إعلامه بالتوحيد أول ما يقرع سمعه عند قدومه إلى الدنيا.
روى الترمذي وغيره عن عبيدالله بن أبي رافع عن أبيه قال رأيت رسول الله
أَذَّن في أُذُن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة ).
تحنيك المولود :
ويستحبّ أن يُحَنَّك المولود بتمر، سواء كان ذكراً، أم أنثى.
والتحنيك: أن يُمضغ التمر، ويُدلك به حَنَك المولود، حتى ينزل إلى جوفه شيء منه، فإن لم يكن هناك تمر ، حُنِّك بشيء حلو.
ويستدلّ لاستحباب هذا التحنيك بما رواه مسلم وغيره عن أنس بن مالك قال : ذهبت بعبدالله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله ، حين ولد، ورسول الله في عباءة يهنأ بعيراً له، فقال :" هل معك تمر" ؟ قلت: نعم. فناولته تمرات، فألقاهنّ في فيه، فلاكهنّ، ثم فَغَرَ فَاْ الصبي فمجَّه في فيه، فجعل الصبي يتلمَّظُه، فقال رسول الله : " حِبُّ الأنصار التمر". وسماه عبدالله.
[ يهنأ : يطليه بالقطران.
فلاكهن :مضغهن.
فغر فا الصبي: فتح فمه.
مجه: طرحه وألقاه في فمه.
يتلمظه : يحرك لسانه به ليبتلع ما فيه من الحلاوة.
حب الأنصار التمر : محبوب الأنصار التمر].
وروى مسلم عن أبي موسى قال: ( ولد لي غلام، فأتيت به النبي ، فسماه إبراهيم، وحنكه بتمر).
وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها؛ (أن رسول الله يؤتى بالصبيان، فيبرك عليهم ويحنكهم).
وبناء على ما ذكرنا، قال العلماء: يستحبّ حمل المولود بعد ولادته إلى أهل الصلاح والتقوى، لتحنيكهم، والدعاء لهم بالخير والبركة.
ختان الطفل :
الختان : مصدر ختن : أي قطع.
والختان : اسم لفعل الخاتن، ولموضع الختان.
وختان الذكر: قطع الجلدة التي تغطي الحشفة.
حكم الختان :
الختان واجب عند الشافعية على الذكور والإناث.
ثم إن الواجب في حقّ الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة.
وفي حقّ الإناث قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج.
وقيل : الختان واجب على الذكور، دون النساء.
دليل مشروعية الختان :
ويستدل على وجوب الختان بما رواه أبو هريرة ، عن النبي قال: " الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقصّ الشارب"أخرجه البخاري ومسلم.
[ الفطرة : الخلقة المبتدأة، والمراد بها هنا: السنّة القديمة التي اختارها الأنبياء ، واتفقت عليها الشرائع.
الاستحداد : حلق العانة، وهي الشعر الذي حول فرج الرجل والمرأة.
تقليم الأظفار: قطع رؤوسها المستطيلة عن أصلها].
وقت الختان :
الختان كما قلنا واجب، ولكن لا يشترط أن يكون في حال الصِّغَر، بل يجوز في الصغر، والكبر.
ولكن يسنّ لوليّ الطفل أن يختنه في اليوم السابع من ولادته، إن رأى الخاتن أن الطفل يطيق ذلك، ولم يكن مريضاً.
ولقد كان العرب قبل الإسلام يختتنون إتباعا لسنة أبيهم إبراهيم عليه السلام.
حكمة مشروعية الختان :
والحكمة من مشروعية الختان إنما هي المبالغة في الطهارة، والنظافة، ولا شك أن إزالة القُلْفة أضمن لذلك، وأعون عليه.
وفي نظافة الظاهر إشعار بالحقّ على نظافة الباطن.
قال الله عزّ وجلّ :[ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ] ( البقرة:222).
ولا شك أن التوبة إنما هي شعار لنظافة الباطن من الذنوب والعيوب.
التهنئة بالمولود :
ويستحبّ أن يهنئ الرجال الوالد، والنساء الوالدة بالمولود، يقولون له: بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشُدَّه، ورُزقت بِرَّه.
ويستحب للوالد أن يجيبهم بقوله : بارك الله لكم، وبارك عليكم، وأجزل ثوابكم.
وكذلك يقال للمرأة الوالدة، وتقول هي لهنّ، ما يقول الرجل للرجال. والله تعالى أعلم.
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 918
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اليوم في 12:57 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الاخ من الرضاع
أمس في 1:55 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» كيف وصل القرآن الكريم إلينا ؟
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 3:07 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم
الأحد نوفمبر 17, 2024 9:55 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» لماذا يطلق على إيران بالصفوية
الإثنين أكتوبر 28, 2024 1:56 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم2
الخميس أكتوبر 24, 2024 3:07 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» العصا تنقلب الى مصباح منير
الخميس أكتوبر 24, 2024 12:51 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» أبو نواس ، يغفر الله تعالى الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر
الأربعاء أكتوبر 23, 2024 1:45 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» قصة بشار بن برد مع الحمار
الثلاثاء أكتوبر 22, 2024 1:56 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الوصية حرام بهذه الطريقة
السبت أكتوبر 19, 2024 10:03 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» القرآن يتحدى الذكاء الاصطناعي
الأربعاء أكتوبر 16, 2024 2:30 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم
الإثنين أكتوبر 14, 2024 1:10 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» حتى الكافر انتفع بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم
الإثنين سبتمبر 09, 2024 12:57 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» تفسير قول الله تعالى ( فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ )
الثلاثاء أغسطس 13, 2024 12:24 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الايام الماضية والسابقة أين ذهبت
الإثنين يوليو 29, 2024 10:28 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان