بحـث
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
حكم رتق غشاء البكارة او عمليات اعادة غشاء البكارة
صفحة 1 من اصل 1
حكم رتق غشاء البكارة او عمليات اعادة غشاء البكارة
مختصر من كتاب الفقه الميسر ( النوازل الطبية المعاصرة )
اولا التعريف بغشاء البكارة :
فعالة من البكر ، وهو اول شيء و المراة البكر هي العذراء التي لم تجامع بنكاح ولا غيره .
ثانيا حكم رتق غشاء البكارة:
اتفق الفقهاء انه اذا تمزق غشاء البكارة بسبب وطء في عقد نكاح صحيح انه يحرم رتقه سواء كانت المراة متزوجه او مطلقه او ارملة لانه بذلك لا مصلحة فيه .
وكذلك اتفقوا ايضا انه اذا تمزق غشاء البكارة بسبب وني اشتهر بين الناس ( اما بصدور حكم على الفتاه بالزنى او لتكرره منها و اشتهارها به ) فانه يحرم على الطبيب رتق غشاء البكارة لعدم المصلحة و اشتماله على المفسدة .
واختلفوا في حكم رتق غشاء البكارة اذا كان بسبب:
1- اذا كان بسبب حادثا و ليس وطئا
2- اذا كان بسبب زنى لم يشتهر بين الناس
على قولين :
الاول : انه لا يجوز الرتق مطلقا
ادلتهم :
أ- ان رتق غشاء البكارة يسهل ارتكاب الونى و فيه اطلاع على العورة دون موجب ضروري
ب- انه قد يؤدي الى اختلاط الانساب اذ قد تحمل المراة من جماع سابق ثم تتزوج بعد الرتق فيلحق الحمل بالزوج
ج- انه نوع غش الزوج و الغش حرام
د- انه اذا اجتمعت المصالح و المفاسد فان امكن تحصيل المصالح و درء المفاسد فعلنا ذلك و ان تعذر الدرء و التحصيل فان كانت المسفدة اعظم من المصلحة جرانا المفسدة و تطبيقا لهذه القاعدة فاننا اذا نظرنا الى رتق غشاء البكارة و ما يترتب عليه من مفاسد حكمنا بعدم جواز الرتق لعظم المفاسد المترتبة عليه
ذ- ان من قواعد الشريعة الاسلامية ان الضرر لا يزال بالضرر و بناء على ذلك لا يجوز للفتاة ان تزيل الضرر عنها برتق الغشاء و تلحقه بالزوج
ر- ان مبدأ رتق غشاء البكارة مبدأ غير شرعي لانه نوع من الغش و الغش محرم شرعا
ز- ان رتق غشاء البكارة يفتح الباب للاطباء ان يلجؤوا الىاجراء عمليات الاجهاض و اسقاط وحجة الستر و اما الضرر اللاحق بالمرأة فيكفي في منعه اعطاؤها شهادة طبية بحقيقة حالها
القول الثاني :
انه يجوز في الحالات المذكورة
واستدلوا :
أ - ان النصوص الشرعية دالة على مشرةعية الستر و ندبه و رتق غشاء البكارة معين على تحقيق ذلك في الاحوال التي حكمنا بجواز فعله فيها.
ب - ان المرأة البريئة من الفاحشة اذا اجزنا لها فعل جراحة الرتق قفلنا باب سوء الظن فيها فيكون في ذلك دفع للظلم عنها
ج - ان رتق غشاء البكارة يوجب دفع الضرر عن اهل المرأة فلو تركت المرأة من غير رتق و اطلع الزوج على ذلك لاضرها و اضر بأهلها واذا شاع الامر بين الناس فان تلك الاسرة قد يمتنع من الزواج منهم فلذلك يشرع لهم دفع الضرر لانهم بريئون من سببه
د - ان قيام الطيبيب المسلم باخفاء تلك القرينة الوهمية في دلالتها على الفاحشة له اثر تربوي عام في المجتمع و خاصة فيما يتعلق بنفسية الفتاة
ذ - ان مفسدة الغش في رتق غشاء البكارة ليست موجودة في الحوال التي حكمنا بجواز الرتق فيها
والذي يترحج عندنا هو القول بجواز رتق غشاء البكارة و بخاصة للمغصوبة و التائرة لما يترتب عليه من مصلحة هي أعلى من المفسدة
و يرى الشيخ الطيار انه لا يجوز رتق غشاء البكارة مطلقا لان رتقها يسهل ارتكاب الونى و فيه اطلاع على العورة دون موجب ضروري و انه قد يؤدي الى اختلاط الانساب اذ قد تحمل المرأة من جماع سابق ثم تتزوج بعد الرتق فيلحق الحمل بالزوج و لانه نوع من غش الزوج و الغش حرام
اولا التعريف بغشاء البكارة :
فعالة من البكر ، وهو اول شيء و المراة البكر هي العذراء التي لم تجامع بنكاح ولا غيره .
ثانيا حكم رتق غشاء البكارة:
اتفق الفقهاء انه اذا تمزق غشاء البكارة بسبب وطء في عقد نكاح صحيح انه يحرم رتقه سواء كانت المراة متزوجه او مطلقه او ارملة لانه بذلك لا مصلحة فيه .
وكذلك اتفقوا ايضا انه اذا تمزق غشاء البكارة بسبب وني اشتهر بين الناس ( اما بصدور حكم على الفتاه بالزنى او لتكرره منها و اشتهارها به ) فانه يحرم على الطبيب رتق غشاء البكارة لعدم المصلحة و اشتماله على المفسدة .
واختلفوا في حكم رتق غشاء البكارة اذا كان بسبب:
1- اذا كان بسبب حادثا و ليس وطئا
2- اذا كان بسبب زنى لم يشتهر بين الناس
على قولين :
الاول : انه لا يجوز الرتق مطلقا
ادلتهم :
أ- ان رتق غشاء البكارة يسهل ارتكاب الونى و فيه اطلاع على العورة دون موجب ضروري
ب- انه قد يؤدي الى اختلاط الانساب اذ قد تحمل المراة من جماع سابق ثم تتزوج بعد الرتق فيلحق الحمل بالزوج
ج- انه نوع غش الزوج و الغش حرام
د- انه اذا اجتمعت المصالح و المفاسد فان امكن تحصيل المصالح و درء المفاسد فعلنا ذلك و ان تعذر الدرء و التحصيل فان كانت المسفدة اعظم من المصلحة جرانا المفسدة و تطبيقا لهذه القاعدة فاننا اذا نظرنا الى رتق غشاء البكارة و ما يترتب عليه من مفاسد حكمنا بعدم جواز الرتق لعظم المفاسد المترتبة عليه
ذ- ان من قواعد الشريعة الاسلامية ان الضرر لا يزال بالضرر و بناء على ذلك لا يجوز للفتاة ان تزيل الضرر عنها برتق الغشاء و تلحقه بالزوج
ر- ان مبدأ رتق غشاء البكارة مبدأ غير شرعي لانه نوع من الغش و الغش محرم شرعا
ز- ان رتق غشاء البكارة يفتح الباب للاطباء ان يلجؤوا الىاجراء عمليات الاجهاض و اسقاط وحجة الستر و اما الضرر اللاحق بالمرأة فيكفي في منعه اعطاؤها شهادة طبية بحقيقة حالها
القول الثاني :
انه يجوز في الحالات المذكورة
واستدلوا :
أ - ان النصوص الشرعية دالة على مشرةعية الستر و ندبه و رتق غشاء البكارة معين على تحقيق ذلك في الاحوال التي حكمنا بجواز فعله فيها.
ب - ان المرأة البريئة من الفاحشة اذا اجزنا لها فعل جراحة الرتق قفلنا باب سوء الظن فيها فيكون في ذلك دفع للظلم عنها
ج - ان رتق غشاء البكارة يوجب دفع الضرر عن اهل المرأة فلو تركت المرأة من غير رتق و اطلع الزوج على ذلك لاضرها و اضر بأهلها واذا شاع الامر بين الناس فان تلك الاسرة قد يمتنع من الزواج منهم فلذلك يشرع لهم دفع الضرر لانهم بريئون من سببه
د - ان قيام الطيبيب المسلم باخفاء تلك القرينة الوهمية في دلالتها على الفاحشة له اثر تربوي عام في المجتمع و خاصة فيما يتعلق بنفسية الفتاة
ذ - ان مفسدة الغش في رتق غشاء البكارة ليست موجودة في الحوال التي حكمنا بجواز الرتق فيها
والذي يترحج عندنا هو القول بجواز رتق غشاء البكارة و بخاصة للمغصوبة و التائرة لما يترتب عليه من مصلحة هي أعلى من المفسدة
و يرى الشيخ الطيار انه لا يجوز رتق غشاء البكارة مطلقا لان رتقها يسهل ارتكاب الونى و فيه اطلاع على العورة دون موجب ضروري و انه قد يؤدي الى اختلاط الانساب اذ قد تحمل المرأة من جماع سابق ثم تتزوج بعد الرتق فيلحق الحمل بالزوج و لانه نوع من غش الزوج و الغش حرام
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 918
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اليوم في 12:57 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الاخ من الرضاع
أمس في 1:55 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» كيف وصل القرآن الكريم إلينا ؟
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 3:07 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم
الأحد نوفمبر 17, 2024 9:55 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» لماذا يطلق على إيران بالصفوية
الإثنين أكتوبر 28, 2024 1:56 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم2
الخميس أكتوبر 24, 2024 3:07 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» العصا تنقلب الى مصباح منير
الخميس أكتوبر 24, 2024 12:51 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» أبو نواس ، يغفر الله تعالى الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر
الأربعاء أكتوبر 23, 2024 1:45 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» قصة بشار بن برد مع الحمار
الثلاثاء أكتوبر 22, 2024 1:56 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الوصية حرام بهذه الطريقة
السبت أكتوبر 19, 2024 10:03 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» القرآن يتحدى الذكاء الاصطناعي
الأربعاء أكتوبر 16, 2024 2:30 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم
الإثنين أكتوبر 14, 2024 1:10 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» حتى الكافر انتفع بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم
الإثنين سبتمبر 09, 2024 12:57 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» تفسير قول الله تعالى ( فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ )
الثلاثاء أغسطس 13, 2024 12:24 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الايام الماضية والسابقة أين ذهبت
الإثنين يوليو 29, 2024 10:28 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان