بحـث
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
في احكام الوكالة
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
في احكام الوكالة
من كتاب الغاية و التقريب مع جزء من حاشية البيجرمي
فصل: في أحكام الوكالة
وهي بفتح الواو وكسرها في اللغة التفويض، وفي الشرع تفويض شخص شيئاً له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله حال حياته،
وهي مندوبة ان كان فيها اعانة على مندوب ، وقد تكره ان كان فيها اعانة على مكروه ، وقد تحرم ان كان فيها اعانة على حرام ، وقد تجب ان توقف عليها دفع ضرورة الموكل ، وقد تتصرو فيها الاباحة 0
ودليلها قوله تعالى ( فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ) وهما وكيلان لا حاكمان
وخبر الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم بعث السعادة لاخذ الزكاة
واركانها اربعة:
1- موكل
2- وكيل
3- موكل فيه
4- صيغة
وخرج بهذا القيد
وهو قوله ليفعله حال حياته
الإيصاء،
وهو جعله متصرفا على اولاده او في قضاء ديونه بعد موته
وذكر المصنف ضابط الوكالة في قوله: (وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل) فيه غيره (أو يتوكل فيه) عن غيره فلا يصح من صبـيّ أو مجنون أن يكون موكلاً ولا وكيلاً، وشرط الموكل فيه أن يكون
ان يكون معلوما
قابلاً للنيابة،
اي قيام شخص مقام آخر والذي يقبل النيابة كل عقد ( كبيع و هبة و كل فسخ 00)
فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية إلا الحج وتفرقة الزكاة مثلاً. وأن يملكه الموكل فلو وكل شخصاً في بـيع عبد سيملكه أو في طلاق امرأة سينكحها بطل (والوكالة عقد جائز) من الطرفين (و) حينئذ (لكل منهما) أي الموكل والوكيل (فسخها متى شاء
ولو بعد التصرف
وتنفسخ) الوكالة (بموت أحدهما) أو جنونه أو إغمائه (والوكيل أمين) وقوله (فيما يقبضه وفيما يصرفه) ساقط في أكثر النسخ (ولا يضمن) الوكيل (إلا بالتفريط) فيما وكل فيه، ومن التفريط تسليمه المبـيع قبل قبض ثمنه. (ولا يجوز) للوكيل وكالة مطلقة
اي غير مقيدة بثمن ولا بحلول ولا باجل ولا بنقد
(أن يبـيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط) أحدها (أن يبـيع بثمن المثل) لا بدونه ولا بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل في الغالب. (و) الثاني (أن يكون) ثمن المثل (نقداً) فلا يبـيع الوكيل نسيئة وإن كان قدر ثمن المثل. والثالث أن يكون النقد (بنقد البلد) فلو كان في البلد نقدان باع بالأغلب منهما، فإن استويا باع بالأنفع للموكل فإن استويا تخير، ولا يبـيع بالفلوس، وإن راجت رواج النقود (ولا يجوز أن يبـيع) الوكيل بـيعاً مطلقاً(من نفسه) ولا من ولده الصغير،
وان لم يكن هناك تهمة
ولو صرّح الموكل للوكيل في البـيع من الصغير كما قاله المتولي خلافاً للبغوي، والأصح أنه يبـيع لأبـيه وإن علا ولابنه البالغ وإن سفل إن لم يكن سفيهاً ولا مجنوناً، فإن صرح الموكل بالبـيع منهما صح جزماً (ولا يقر) الوكيل (على موكله) فلو وكل شخصاً في خصومة لم يملك الإقرار على الموكل، ولا الإبراء من دينه ولا الصلح عنه وقوله (إلا بإذنه) ساقط في بعض النسخ، والأصح أن التوكيل في الإقرار لا يصح.
فصل: في أحكام الوكالة
وهي بفتح الواو وكسرها في اللغة التفويض، وفي الشرع تفويض شخص شيئاً له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله حال حياته،
وهي مندوبة ان كان فيها اعانة على مندوب ، وقد تكره ان كان فيها اعانة على مكروه ، وقد تحرم ان كان فيها اعانة على حرام ، وقد تجب ان توقف عليها دفع ضرورة الموكل ، وقد تتصرو فيها الاباحة 0
ودليلها قوله تعالى ( فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ) وهما وكيلان لا حاكمان
وخبر الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم بعث السعادة لاخذ الزكاة
واركانها اربعة:
1- موكل
2- وكيل
3- موكل فيه
4- صيغة
وخرج بهذا القيد
وهو قوله ليفعله حال حياته
الإيصاء،
وهو جعله متصرفا على اولاده او في قضاء ديونه بعد موته
وذكر المصنف ضابط الوكالة في قوله: (وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل) فيه غيره (أو يتوكل فيه) عن غيره فلا يصح من صبـيّ أو مجنون أن يكون موكلاً ولا وكيلاً، وشرط الموكل فيه أن يكون
ان يكون معلوما
قابلاً للنيابة،
اي قيام شخص مقام آخر والذي يقبل النيابة كل عقد ( كبيع و هبة و كل فسخ 00)
فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية إلا الحج وتفرقة الزكاة مثلاً. وأن يملكه الموكل فلو وكل شخصاً في بـيع عبد سيملكه أو في طلاق امرأة سينكحها بطل (والوكالة عقد جائز) من الطرفين (و) حينئذ (لكل منهما) أي الموكل والوكيل (فسخها متى شاء
ولو بعد التصرف
وتنفسخ) الوكالة (بموت أحدهما) أو جنونه أو إغمائه (والوكيل أمين) وقوله (فيما يقبضه وفيما يصرفه) ساقط في أكثر النسخ (ولا يضمن) الوكيل (إلا بالتفريط) فيما وكل فيه، ومن التفريط تسليمه المبـيع قبل قبض ثمنه. (ولا يجوز) للوكيل وكالة مطلقة
اي غير مقيدة بثمن ولا بحلول ولا باجل ولا بنقد
(أن يبـيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط) أحدها (أن يبـيع بثمن المثل) لا بدونه ولا بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل في الغالب. (و) الثاني (أن يكون) ثمن المثل (نقداً) فلا يبـيع الوكيل نسيئة وإن كان قدر ثمن المثل. والثالث أن يكون النقد (بنقد البلد) فلو كان في البلد نقدان باع بالأغلب منهما، فإن استويا باع بالأنفع للموكل فإن استويا تخير، ولا يبـيع بالفلوس، وإن راجت رواج النقود (ولا يجوز أن يبـيع) الوكيل بـيعاً مطلقاً(من نفسه) ولا من ولده الصغير،
وان لم يكن هناك تهمة
ولو صرّح الموكل للوكيل في البـيع من الصغير كما قاله المتولي خلافاً للبغوي، والأصح أنه يبـيع لأبـيه وإن علا ولابنه البالغ وإن سفل إن لم يكن سفيهاً ولا مجنوناً، فإن صرح الموكل بالبـيع منهما صح جزماً (ولا يقر) الوكيل (على موكله) فلو وكل شخصاً في خصومة لم يملك الإقرار على الموكل، ولا الإبراء من دينه ولا الصلح عنه وقوله (إلا بإذنه) ساقط في بعض النسخ، والأصح أن التوكيل في الإقرار لا يصح.
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 918
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
رد: في احكام الوكالة
جزاك الله خيرا
النووي- عدد المساهمات : 211
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 26/01/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت نوفمبر 23, 2024 12:57 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الاخ من الرضاع
الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:55 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» كيف وصل القرآن الكريم إلينا ؟
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 3:07 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم
الأحد نوفمبر 17, 2024 9:55 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» لماذا يطلق على إيران بالصفوية
الإثنين أكتوبر 28, 2024 1:56 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم2
الخميس أكتوبر 24, 2024 3:07 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» العصا تنقلب الى مصباح منير
الخميس أكتوبر 24, 2024 12:51 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» أبو نواس ، يغفر الله تعالى الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر
الأربعاء أكتوبر 23, 2024 1:45 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» قصة بشار بن برد مع الحمار
الثلاثاء أكتوبر 22, 2024 1:56 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الوصية حرام بهذه الطريقة
السبت أكتوبر 19, 2024 10:03 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» القرآن يتحدى الذكاء الاصطناعي
الأربعاء أكتوبر 16, 2024 2:30 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم
الإثنين أكتوبر 14, 2024 1:10 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» حتى الكافر انتفع بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم
الإثنين سبتمبر 09, 2024 12:57 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» تفسير قول الله تعالى ( فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ )
الثلاثاء أغسطس 13, 2024 12:24 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الايام الماضية والسابقة أين ذهبت
الإثنين يوليو 29, 2024 10:28 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان