بحـث
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
الدرس 1 في الحج من كتاب متن ابي شجاع
صفحة 1 من اصل 1
الدرس 1 في الحج من كتاب متن ابي شجاع
كتاب أحكام الحج
وهو لغة: القصد، وشرعاً: قصد البيت الحرام للنسك.
وشرائط وجوب الحج سبعة أشياء: وفي بعض النسخ سبع خصال: الإِسلام
والبلوغ والعقل والحرية فلا يجب الحج على المتصف بضد ذلك/ ووجود الزاد وأوعيته إن احتاج إليها، وقد لا يحتاج إليها كشخص قريب من مكة، ويشترط أيضاً وجود الماء في المواضع المعتاد حمل الماء منها بثمن المثل. و وجود الراحلة التي تصلح له
بشراء أو استئجار، هذا إذا كان الشخص بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، سواء قدر على المشي أم لا، فإن كان بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي على المشي لزمه الحج بلا راحلة، ويشترط كون ما ذكر فاضلاً عن دينه، وعن مؤنة من عليه مؤنتهم، مدة ذهابه وإيابه، وفاضلاً أيضاً عن مسكنه اللائق به وعن عبد يليق به وتخلية الطريق والمراد بالتخلية هنا أمن الطريق ظناً بحسب ما يليق بكل مكان، فلو لم يأمن الشخص على نفسه أو ماله أو بضعه لم يجب عليه الحج. وقوله: وإمكان المسير ثابت في بعض النسخ/
والمراد بهذا الإِمكان: أن يبقى من الزمان بعد وجود الزاد والراحلة ما يمكن فيه السير المعهود إلى الحج، فإن أمكن إلا أنه يحتاج لقطع مرحلتين في بعض الأيام لم يلزمه الحج للضرر.
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 918
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
رد: الدرس 1 في الحج من كتاب متن ابي شجاع
الشرح من كتاب الاقناع
كتاب الحج
بفتح المهملة وكسرها لغتان قرىء بهما في السبع. وهو لغة القصد، وشرعاً: قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه كما قاله في المجموع وهو فرض على المستطيع لقوله تعالى {ولله على الناسِ حجُ البيتِ} الآية ولحديث: «بُنِي الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ» ولحديث: «حُجُّوا قَبْلَ أَنْ لاَ تَحُجُّوا» قالوا: كيف نحج قبل أن لا نحج؟ قال: «أَنْ تَقْعُدَ العَرَبُ عَلَى بُطُونِ الأَوْدِيَةَ فَيَمْنَعُونَ النَّاسَ السَّبِيلَ» . وهو معلوم من الدين بالضرورة. يكفر جاحده إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، وهو من الشرائع القديمة روي أن آدم عليه الصلاة والسلام لما حجّ قال له جبريل: إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت بسبعة آلاف سنة. وقال صاحب التعجيز: إن أول من حجّ آدم عليه السلام، وإنه حج أربعين سنة من الهند ماشياً. وقيل: ما من نبيّ إلا حجه. وقال أبو إسحاق : لم يبعث الله نبياً بعد إبراهيم إلا وقد حج البيت وادعى بعض من ألف في المناسك أن الصحيح أنه لم يجب إلاّ على هذه الأمة.
واختلفوا متى فرض، فقيل فرض في السنة الخامسة من الهجرة وجزم به الرافعي في الكلام على أن الحج على التراخي. وقيل في السنة السادسة وصححاه في كتاب السير، ونقله في المجموع عن الأصحاب وهذا هو المشهور، ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة لأنه لم يحجْ بعدَ فرض الحجِّ إلا مرةً واحدةً وهي حجة الوداع ولخبر مسلم: أحجُّنا هذا لعامِنا أم للأبد؟ قال: «لا، بَلْ لِلأَبَدِ» وأما حديث البيهقي الآمر بالحج في كل خمسة أعوام فمحمول على الندب لقوله «مَنْ حَجَّ حَجةً أَدَّى فَرْضَهُ، وَمَنْ حَجَّ ثَانِيةً دَايَنَ رَبَّهُ، وَمَنْ حَجَّ ثَالثَةً حَرَّمَ اللَّهُ شَعْرَهُ وَبشْرَتَهُ عَلَى النَّارِ» . وقد يجب أكثر من مرة لعارض كنذر وقضاء عند إفساد التطوع. والعمرة فرض في الأظهر لقوله تعالى {وأتِمُّوا الحَجَّ والعمرَةَ لله} أي ائتوا بهما تامين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: «نَعَمْ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ، الحَجُّ وَالعُمْرَةُ» وأما خبر الترمذي عن جابر: سئل النبي عن العمرة أواجبة هي؟ قال: «لاَ وَأَنْ تَعْتَمِرُ خَيْرٌ» قال في المجموع: اتفق الحفاظ على ضعفه ولا تجب في العمر إلا مرة.
كتاب الحج
بفتح المهملة وكسرها لغتان قرىء بهما في السبع. وهو لغة القصد، وشرعاً: قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه كما قاله في المجموع وهو فرض على المستطيع لقوله تعالى {ولله على الناسِ حجُ البيتِ} الآية ولحديث: «بُنِي الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ» ولحديث: «حُجُّوا قَبْلَ أَنْ لاَ تَحُجُّوا» قالوا: كيف نحج قبل أن لا نحج؟ قال: «أَنْ تَقْعُدَ العَرَبُ عَلَى بُطُونِ الأَوْدِيَةَ فَيَمْنَعُونَ النَّاسَ السَّبِيلَ» . وهو معلوم من الدين بالضرورة. يكفر جاحده إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، وهو من الشرائع القديمة روي أن آدم عليه الصلاة والسلام لما حجّ قال له جبريل: إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت بسبعة آلاف سنة. وقال صاحب التعجيز: إن أول من حجّ آدم عليه السلام، وإنه حج أربعين سنة من الهند ماشياً. وقيل: ما من نبيّ إلا حجه. وقال أبو إسحاق : لم يبعث الله نبياً بعد إبراهيم إلا وقد حج البيت وادعى بعض من ألف في المناسك أن الصحيح أنه لم يجب إلاّ على هذه الأمة.
واختلفوا متى فرض، فقيل فرض في السنة الخامسة من الهجرة وجزم به الرافعي في الكلام على أن الحج على التراخي. وقيل في السنة السادسة وصححاه في كتاب السير، ونقله في المجموع عن الأصحاب وهذا هو المشهور، ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة لأنه لم يحجْ بعدَ فرض الحجِّ إلا مرةً واحدةً وهي حجة الوداع ولخبر مسلم: أحجُّنا هذا لعامِنا أم للأبد؟ قال: «لا، بَلْ لِلأَبَدِ» وأما حديث البيهقي الآمر بالحج في كل خمسة أعوام فمحمول على الندب لقوله «مَنْ حَجَّ حَجةً أَدَّى فَرْضَهُ، وَمَنْ حَجَّ ثَانِيةً دَايَنَ رَبَّهُ، وَمَنْ حَجَّ ثَالثَةً حَرَّمَ اللَّهُ شَعْرَهُ وَبشْرَتَهُ عَلَى النَّارِ» . وقد يجب أكثر من مرة لعارض كنذر وقضاء عند إفساد التطوع. والعمرة فرض في الأظهر لقوله تعالى {وأتِمُّوا الحَجَّ والعمرَةَ لله} أي ائتوا بهما تامين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: «نَعَمْ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ، الحَجُّ وَالعُمْرَةُ» وأما خبر الترمذي عن جابر: سئل النبي عن العمرة أواجبة هي؟ قال: «لاَ وَأَنْ تَعْتَمِرُ خَيْرٌ» قال في المجموع: اتفق الحفاظ على ضعفه ولا تجب في العمر إلا مرة.
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 918
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
رد: الدرس 1 في الحج من كتاب متن ابي شجاع
شروط وجوب الحج
(وشرائط وجوب الحج) أي والعمرة (سبعة) بل ثمانية كما ستعرفه:
الأول (الإسلام) فلا يجبان على كافر أصلي وجوب مطالبة كما في الصلاة، أما المرتد بعد الاستطاعة فلا يسقطان عنه، فإن أسلم معسراً استقر في ذمته بتلك الاستطاعة أو موسراً ومات قبل التمكن حج واعتمر عنه من تركته، ولو ارتد في أثناء نسكه بطل في الأصح فلا يمضي في فاسده.
(و) الثاني والثالث (البلوغ والعقل) فلا يجبان على صبي ولا مجنون لعدم تكليفهما كسائر العبادات.
(و) الرابع (الحرية) فلا يجبان على من فيه رق لأن منافعه مستحقة لسيده، وفي إيجاب ذلك عليه إضرار لسيده.
(و) الخامس (الاستطاعة) كما يعلم ذلك من كلامه فلا يجبان على غير مستطيع لمفهوم الآية. والاستطاعة نوعان: أحدهما استطاعة مباشرة، ولها شروط: أحدها (وجود الزاد) الذي يكفيه وأوعيته حتى السفرة وكلفة ذهابه لمكة ورجوعه منها إلى وطنه وإن لم يكن فيه أهل وعشيرة فلو لم يجد ما ذكر ولكن كان يكتسب في سفره ما يفي بزاده وباقي مؤنته وسفره طويل مرحلتان فأكثر لم يكلف النسك، ولو كان يكسب في يوم كفاية أيام لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض، وبتقدير عدم الانقطاع فالجمع بين تعب السفر والكسب فيه مشقة عظيمة، وإن قصر سفره وكان يكتسب في يوم كفاية أيام الحج كلف الحج بأن يخرج له لقلة المشقة حينئذٍ، وقدر في المجموع أيام الحج بما بين زوال سابع ذي الحجة وزوال ثالث عشره، وهو في حق من لم ينفر النفر الأول، فإن لم يجد زاداً واحتاج أن يسأل الناس كره له اعتماداً على السؤال إن لم يكن له كسب وإلا منع بناء على تحريم المسألة للمكتسب كما بحثه الأذرعي. (و) الثاني من شروط الاستطاعة وجود (الراحلة) الصالحة لمثله بشراء أو استئجار بثمن أو أجرة مثل لمن بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، قدر على المشي أم لا، لكن ي
(وشرائط وجوب الحج) أي والعمرة (سبعة) بل ثمانية كما ستعرفه:
الأول (الإسلام) فلا يجبان على كافر أصلي وجوب مطالبة كما في الصلاة، أما المرتد بعد الاستطاعة فلا يسقطان عنه، فإن أسلم معسراً استقر في ذمته بتلك الاستطاعة أو موسراً ومات قبل التمكن حج واعتمر عنه من تركته، ولو ارتد في أثناء نسكه بطل في الأصح فلا يمضي في فاسده.
(و) الثاني والثالث (البلوغ والعقل) فلا يجبان على صبي ولا مجنون لعدم تكليفهما كسائر العبادات.
(و) الرابع (الحرية) فلا يجبان على من فيه رق لأن منافعه مستحقة لسيده، وفي إيجاب ذلك عليه إضرار لسيده.
(و) الخامس (الاستطاعة) كما يعلم ذلك من كلامه فلا يجبان على غير مستطيع لمفهوم الآية. والاستطاعة نوعان: أحدهما استطاعة مباشرة، ولها شروط: أحدها (وجود الزاد) الذي يكفيه وأوعيته حتى السفرة وكلفة ذهابه لمكة ورجوعه منها إلى وطنه وإن لم يكن فيه أهل وعشيرة فلو لم يجد ما ذكر ولكن كان يكتسب في سفره ما يفي بزاده وباقي مؤنته وسفره طويل مرحلتان فأكثر لم يكلف النسك، ولو كان يكسب في يوم كفاية أيام لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض، وبتقدير عدم الانقطاع فالجمع بين تعب السفر والكسب فيه مشقة عظيمة، وإن قصر سفره وكان يكتسب في يوم كفاية أيام الحج كلف الحج بأن يخرج له لقلة المشقة حينئذٍ، وقدر في المجموع أيام الحج بما بين زوال سابع ذي الحجة وزوال ثالث عشره، وهو في حق من لم ينفر النفر الأول، فإن لم يجد زاداً واحتاج أن يسأل الناس كره له اعتماداً على السؤال إن لم يكن له كسب وإلا منع بناء على تحريم المسألة للمكتسب كما بحثه الأذرعي. (و) الثاني من شروط الاستطاعة وجود (الراحلة) الصالحة لمثله بشراء أو استئجار بثمن أو أجرة مثل لمن بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، قدر على المشي أم لا، لكن ي
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 918
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
رد: الدرس 1 في الحج من كتاب متن ابي شجاع
(و) الشرط السادس للوجوب: ــــ (تخلية الطريق) أي أمنه ولو ظناً في كل مكان بحسب ما يليق به، فلو خاف في طريقه على نفسه أو عضوه أو نفس محترمة معه أو عضوها أو ماله ولو يسيراً سبعاً أو عدوًّا أو رصدياً ولا طريق له سواه لم يجب النسك عليه لحصول الضرر، والمراد بالأمن العام حتى لو كان الخوف في حقه وحده قضى من تركته كما نقله البلقيني عن النص. ويجب ركوب البحر إن غلبت السلامة في ركوبه وتعين طريقاً كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة، فإن غلب الهلاك أو استوى الأمران لم يجب بل يحرم لما فيه من الخطر.
(و) السابع ــــ (إمكان المسير) إلى مكة بأن يكون قد بقي من الوقت ما يتمكن فيه من السير المعتاد لأداء النسك. وهذا هو المعتمد كما نقله الرافعي عن الأئمة وإن اعترضه ابن الصلاح بأنه يشترط لاستقراره لا لوجوبه، فقد صوّب النووي ما قاله الرافعي. وقال السبكي : إنّ نص الشافعي أيضاً يشهد له ولا بد من وجود رفقة يخرج معهم في الوقت الذي جرت عادة أهل بلده الخروج فيه، وأن يسيروا السير المعتاد، فإن خرجوا قبله أو أخروا الخروج بحيث لا يصلون مكة إلا بأكثر من مرحلة في كل يوم، أو كانوا يسيرون فوق العادة لم يلزمه الخروج هذا إن احتيج إلى الرفقة لدفع الخوف، فإن أمن الطريق بحيث لا يخاف الواحد فيها لزمه، ولا حاجة للرفقة ولا نظر إلى الوحشة بخلافها فيما مرّ في التيمم لأنه لا بدل لما هنا بخلافه ثَمَّ.
(و)الثامن ــــ من شروط الوجوب وهو من شروط الاستطاعة أن يثبت على الراحلة أو في محمل ونحوه بلا مشقة شديدة، فمن لم يثبت عليها أصلاً أو ثبت في محمل عليها لكن بمشقة شديدة لكبر أو نحوه انتفى عنه استطاعة المباشرة ولا تضر مشقة تحتمل في العادة.
ويشترط وجود ماء وزاد بمحالّ معتاد حملهما منها بثمن مثل زماناً ومكاناً، ووجود علف دابة كل مرحلة، وخروج نحو زوج امرأة كمحرمها أو عبدها أو نسوة ثقات معها لتأمن على نفسها لخبر الصحيحين «لاَ تُسَافِرُ المَرْأَةُ يُومَيْنٍ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ مُحْرَمٌ» ويكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة وسفرها وحدها إن أمنت، ولو كان خروج من ذكر بأجرة فيلزمها أجرته إذا لم يخرج إلا بها، فيشترط في لزوم النسك لها قدرتها على أجرته، ويلزمها أجرة المحرم كقائد أعمى والمحجور عليه بسفه كغيره في وجوب النسك عليه فيصح إحرامه، وينفق عليه من ماله لكن لا يدفع له المال لئلا يبذره بل يخرج معه الولي بنفسه إن شاء لينفق عليه في الطريق بالمعروف، أو ينصب شخصاً له ثقة ينوب عن الولي ولو بأجرة مثله إن لم يجد متبرعاً لينفق عليه في الطريق بالمعروف، والظاهر أن أجرته كأجرة من يخرج مع المرأة. والنوع الثاني ــــ استطاعة بغيره فتجب إنابة عن ميت غير مرتد عليه نسك من تركته كما يقضي منها ديونه، ولو فعله عنه أجنبي جاز ولو بلا إذن كما يقضي ديونه بلا إذن، وعن معضوب بضاد معجمة أي عاجز عن النسك بنفسه لكبر أو غيره كمشقة شديدة بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، إما بأجرة مثل فضلت عما مرّ في النوع الأول غير مؤنة عياله سفراً إذا لم يفارقهم يمكنه تحصيل مؤنتهم، أو بوجود مطيع بنسك سواء كان أصله أم فرعه أو أجنبياً بشرط كونه غير معضوب موثوقاً به أدّى فرضه، وكون بعضه غير ماش ولا معولاً على الكسب أو السؤال إلا أن يكتسب في يوم كفاية أيام وسفره دون مرحلتين فلا يجب عليه إنابة مطيع بمال للأجرة لعظم المنة، بخلاف المنة في بذل الطاعة بنسك بدليل أن الإنسان يستنكف عن الاستعانة بمال غيره ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الأشغال.
(و) السابع ــــ (إمكان المسير) إلى مكة بأن يكون قد بقي من الوقت ما يتمكن فيه من السير المعتاد لأداء النسك. وهذا هو المعتمد كما نقله الرافعي عن الأئمة وإن اعترضه ابن الصلاح بأنه يشترط لاستقراره لا لوجوبه، فقد صوّب النووي ما قاله الرافعي. وقال السبكي : إنّ نص الشافعي أيضاً يشهد له ولا بد من وجود رفقة يخرج معهم في الوقت الذي جرت عادة أهل بلده الخروج فيه، وأن يسيروا السير المعتاد، فإن خرجوا قبله أو أخروا الخروج بحيث لا يصلون مكة إلا بأكثر من مرحلة في كل يوم، أو كانوا يسيرون فوق العادة لم يلزمه الخروج هذا إن احتيج إلى الرفقة لدفع الخوف، فإن أمن الطريق بحيث لا يخاف الواحد فيها لزمه، ولا حاجة للرفقة ولا نظر إلى الوحشة بخلافها فيما مرّ في التيمم لأنه لا بدل لما هنا بخلافه ثَمَّ.
(و)الثامن ــــ من شروط الوجوب وهو من شروط الاستطاعة أن يثبت على الراحلة أو في محمل ونحوه بلا مشقة شديدة، فمن لم يثبت عليها أصلاً أو ثبت في محمل عليها لكن بمشقة شديدة لكبر أو نحوه انتفى عنه استطاعة المباشرة ولا تضر مشقة تحتمل في العادة.
ويشترط وجود ماء وزاد بمحالّ معتاد حملهما منها بثمن مثل زماناً ومكاناً، ووجود علف دابة كل مرحلة، وخروج نحو زوج امرأة كمحرمها أو عبدها أو نسوة ثقات معها لتأمن على نفسها لخبر الصحيحين «لاَ تُسَافِرُ المَرْأَةُ يُومَيْنٍ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ مُحْرَمٌ» ويكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة وسفرها وحدها إن أمنت، ولو كان خروج من ذكر بأجرة فيلزمها أجرته إذا لم يخرج إلا بها، فيشترط في لزوم النسك لها قدرتها على أجرته، ويلزمها أجرة المحرم كقائد أعمى والمحجور عليه بسفه كغيره في وجوب النسك عليه فيصح إحرامه، وينفق عليه من ماله لكن لا يدفع له المال لئلا يبذره بل يخرج معه الولي بنفسه إن شاء لينفق عليه في الطريق بالمعروف، أو ينصب شخصاً له ثقة ينوب عن الولي ولو بأجرة مثله إن لم يجد متبرعاً لينفق عليه في الطريق بالمعروف، والظاهر أن أجرته كأجرة من يخرج مع المرأة. والنوع الثاني ــــ استطاعة بغيره فتجب إنابة عن ميت غير مرتد عليه نسك من تركته كما يقضي منها ديونه، ولو فعله عنه أجنبي جاز ولو بلا إذن كما يقضي ديونه بلا إذن، وعن معضوب بضاد معجمة أي عاجز عن النسك بنفسه لكبر أو غيره كمشقة شديدة بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، إما بأجرة مثل فضلت عما مرّ في النوع الأول غير مؤنة عياله سفراً إذا لم يفارقهم يمكنه تحصيل مؤنتهم، أو بوجود مطيع بنسك سواء كان أصله أم فرعه أو أجنبياً بشرط كونه غير معضوب موثوقاً به أدّى فرضه، وكون بعضه غير ماش ولا معولاً على الكسب أو السؤال إلا أن يكتسب في يوم كفاية أيام وسفره دون مرحلتين فلا يجب عليه إنابة مطيع بمال للأجرة لعظم المنة، بخلاف المنة في بذل الطاعة بنسك بدليل أن الإنسان يستنكف عن الاستعانة بمال غيره ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الأشغال.
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 918
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
رد: الدرس 1 في الحج من كتاب متن ابي شجاع
تنبيه: سكت المصنف عن شروط صحة النسك، فيشترط لصحته الإسلام فلا يصح من كافر أصلي أو مرتدّ لعدم أهليته للعبادة، ولا يشترط فيه تكليف فلوليّ مال ولو بمأذونه إحرام عن صغير ولو مميز لخبر مسلم عن ابن عباس أنه لقي ركباً بالروحاء ففزعت امرأةٌ فأخذَتْ بعِضُد صبيٍّ صغيرٍ فأخرجته مِنْ محفتِها فقالت: يا رسُولَ الله هلْ لهذا حَجٌ؟ قال: «نَعَم وَلَكِ أَجْرٌ» . وعن مجنون قياساً على الصغير، ويشترط للمباشرة مع الإسلام التمييز ولو من صغير أو رقيق كما في سائر العبادات، فللمميز أن يحرم بإذن وليه من أب ثم جد ثم وصيّ ثم حاكم أو قيمه. ويشترط لوقوعه عن فرض الإسلام مع الإسلام التمييز والبلوغ والحرية ولو غير مستطيع فيجزىء ذلك من فقير لكمال حاله فهو كما لو تكلف المريض المشقة وحضر الجمعة، لا من صغير ورقيق إن كملا بعده لخبر: «أَيَّمَا صَبِيِّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجةٌ أُخْرَى، وَأَيَّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ عُتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أَخْرَى» فالمراتب المذكورة للصحة والوجوب أربع: الوجوب والصحة المطلقة وصحة المباشرة والوقوع عن فرض الإسلام.
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 918
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
رد: الدرس 1 في الحج من كتاب متن ابي شجاع
الرجاء اذا كان هناك اي سؤال او استفسار او اشكال كتابته قبل ان انتقل الى الدرس الي بعده
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 918
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
مواضيع مماثلة
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم
» كتاب النكاح
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم
» كتاب النكاح
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اليوم في 12:57 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الاخ من الرضاع
أمس في 1:55 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» كيف وصل القرآن الكريم إلينا ؟
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 3:07 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم
الأحد نوفمبر 17, 2024 9:55 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» لماذا يطلق على إيران بالصفوية
الإثنين أكتوبر 28, 2024 1:56 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم2
الخميس أكتوبر 24, 2024 3:07 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» العصا تنقلب الى مصباح منير
الخميس أكتوبر 24, 2024 12:51 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» أبو نواس ، يغفر الله تعالى الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر
الأربعاء أكتوبر 23, 2024 1:45 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» قصة بشار بن برد مع الحمار
الثلاثاء أكتوبر 22, 2024 1:56 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الوصية حرام بهذه الطريقة
السبت أكتوبر 19, 2024 10:03 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» القرآن يتحدى الذكاء الاصطناعي
الأربعاء أكتوبر 16, 2024 2:30 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم
الإثنين أكتوبر 14, 2024 1:10 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» حتى الكافر انتفع بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم
الإثنين سبتمبر 09, 2024 12:57 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» تفسير قول الله تعالى ( فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ )
الثلاثاء أغسطس 13, 2024 12:24 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الايام الماضية والسابقة أين ذهبت
الإثنين يوليو 29, 2024 10:28 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان