بحـث
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
في احكام الاقرار
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
في احكام الاقرار
من كتاب التقريب
فصل: في أحكام الإقرار
وهو لغةً الإثبات وشرعاً إجبار بحق على المقر، فخرجت الشهادة لأنها إخبار بحق للغير على الغير (والمقرّ به ضربان) أحدهما (حق الله تعالى) كالسرقة والزنى (و) الثاني (حق الآدمي) كحد القذف لشخص (فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به) كأن يقول من أقر بالزنى، رجعت عن هذا الإقرار أو كذبت فيه ويسن للمقر بالزنى الرجوع عنه (وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به) وفرق بـين هذا والذي قبله بأن حق الله تعالى مبني على المسامحة، وحق الآدمي مبني على المشاحة (وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شروط) أحدها(البلوغ) فلا يصح إقرار الصبـي، ولو مراهقاً ولو بإذن وليه. (و) الثاني (العقل) فلا يصح إقرار المجنون والمغمي عليه، وزائل العقل بما يعذر فيه، فإن لم يعذر فحكمه كالسكران (و) الثالث (الاختيار) فلا يصح إقرار مكره بما أكره عليه (وإن كان الإقرار بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد) والمراد به كون المقر مطلق التصرف، واحترز المصنف بمال عن الإقرار بغيره كطلاق وظهار ونحوهما، فلا يشترط في المقر بذلك الرشد بل يصح من الشخص السفيه (وإذا أقر) الشخص (بمجهول) كقوله لفلان على شيء (رجع) بضم أوله (إليه) أي المقر (في بـيانه) أي المجهول فيقبل تفسيره بكل ما يتمول، وإن قل كفلس ولو فسر المجهول بما لا يتمول، لكن من جنسه كحبة حنطة أو ليس من جنسه، لكن يحل اقتناؤه كجلد ميتة وكلب معلم، وزبل قبل تفسيره في جميع ذلك على الأصح، ومتى أقر بمجهول وامتنع من بـيانه بعد أن طولب به حبس حتى يبـين المجهول، فإن مات قبل البـيان طولب به الوارث، ووقف جميع التركة (ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به) أي وصل المقر الاستثناء بالمستثنى منه، فإن فصل بـينهما بسكوت أو كلام كثير أجنبـي ضرا، أما السكوت اليسير كسكتة تنفس، فلا يضر ويشترط أيضاً في الاستثناء أن لا يستغرق المستثنى منه، فإن استغرقه نحو لزيد على عشرة إلا عشر ضر (وهو) أي الإقرار (في حال الصحة والمرض سواء) حتى لو أقر شخص في صحته بدين لزيد وفي مرضه بدين لعمر ولم يقدم الإقرار الأول، وحينئذ فيقسم المقر به بـينهما بالسوية.
فصل: في أحكام الإقرار
وهو لغةً الإثبات وشرعاً إجبار بحق على المقر، فخرجت الشهادة لأنها إخبار بحق للغير على الغير (والمقرّ به ضربان) أحدهما (حق الله تعالى) كالسرقة والزنى (و) الثاني (حق الآدمي) كحد القذف لشخص (فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به) كأن يقول من أقر بالزنى، رجعت عن هذا الإقرار أو كذبت فيه ويسن للمقر بالزنى الرجوع عنه (وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به) وفرق بـين هذا والذي قبله بأن حق الله تعالى مبني على المسامحة، وحق الآدمي مبني على المشاحة (وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شروط) أحدها(البلوغ) فلا يصح إقرار الصبـي، ولو مراهقاً ولو بإذن وليه. (و) الثاني (العقل) فلا يصح إقرار المجنون والمغمي عليه، وزائل العقل بما يعذر فيه، فإن لم يعذر فحكمه كالسكران (و) الثالث (الاختيار) فلا يصح إقرار مكره بما أكره عليه (وإن كان الإقرار بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد) والمراد به كون المقر مطلق التصرف، واحترز المصنف بمال عن الإقرار بغيره كطلاق وظهار ونحوهما، فلا يشترط في المقر بذلك الرشد بل يصح من الشخص السفيه (وإذا أقر) الشخص (بمجهول) كقوله لفلان على شيء (رجع) بضم أوله (إليه) أي المقر (في بـيانه) أي المجهول فيقبل تفسيره بكل ما يتمول، وإن قل كفلس ولو فسر المجهول بما لا يتمول، لكن من جنسه كحبة حنطة أو ليس من جنسه، لكن يحل اقتناؤه كجلد ميتة وكلب معلم، وزبل قبل تفسيره في جميع ذلك على الأصح، ومتى أقر بمجهول وامتنع من بـيانه بعد أن طولب به حبس حتى يبـين المجهول، فإن مات قبل البـيان طولب به الوارث، ووقف جميع التركة (ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به) أي وصل المقر الاستثناء بالمستثنى منه، فإن فصل بـينهما بسكوت أو كلام كثير أجنبـي ضرا، أما السكوت اليسير كسكتة تنفس، فلا يضر ويشترط أيضاً في الاستثناء أن لا يستغرق المستثنى منه، فإن استغرقه نحو لزيد على عشرة إلا عشر ضر (وهو) أي الإقرار (في حال الصحة والمرض سواء) حتى لو أقر شخص في صحته بدين لزيد وفي مرضه بدين لعمر ولم يقدم الإقرار الأول، وحينئذ فيقسم المقر به بـينهما بالسوية.
النووي- عدد المساهمات : 211
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 26/01/2010
رد: في احكام الاقرار
ممكن الشرح على الموضوع
وجزاكم الله خيرا
وجزاكم الله خيرا
النووي- عدد المساهمات : 211
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 26/01/2010
من كتاب كفاية الاخيار
(فصل): في الإقرار
والمقر به ضربان: حق الله تعالى، وحق الآدمي. فحق الله تعالى يجوز الرجوع فيه عن الإقرار به، وحق الآدمي لا يصح الرجوع عنه) الإقرار في اللغة الإثبات، من قولهم قر الشئ يقر، وفي الاصطلاح الاعتراف بالحق. والأصل فيه الكتاب والسنة، وإجماع الأمة، قال الله تعالى: (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم) والشهادة على النفس هي الإقرار، وفي السنة الشريفة (واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها) رواه الشيخان، ولأن الشهادة على الإقرار صحيحة، فالإقرار أولى، إذا عرفت هذا، فإذا أقر من يقبل إقراره بما يوجب حد الله تعالى كالزنا وشرب الخمر والمحاربة بشهر السلاح في الطريق والسرقة الموجبة للقطع، ثم رجع قبل رجوعه حتى لو كان قد استوفى بعض الحد، ترك الباقي لقوله صلى الله عليه وسلم (ادرءوا الحدود بالشبهات) وهذه شبهة لجواز صدقه، ومن أحسن ما يستدل به قوله صلى الله عليه وسلم (لماعز لما اعترف بالزنا لعلك قبلت) فلولا أن الرجوع مقبول لم يكن للتعريض به فائدة. واعلم أن فائدة الرجوع في المحاربة سقوط تحتم القتل، لا أصل القتل، وفي السرقة سقوط القطع لا سقوط المال لأنه حق آدمي، ولهذا لو أقر أنه أكره امرأة على الزنا، ثم رجع لم يسقط المهر ويسقط الحد على المذهب، ولو قال: زنيت بفلانة، ثم رجع سقط حد الزنا، والأصح أن حد القذف لا يسقط، لأنه حق آدمي، والفرق بين حق الله وحق الآدمي أن حق الله الكريم مبني على المسامحة، بخلاف الآدمي فإن حقه مبني على المشاححة، ثم كيفية الرجوع في الإقرار أن يقول كذبت في إقراري أو رجعت عنه، أو لم أزن، أو لا حد علي، ولو قال: لا تحدوني فليس برجوع على الراجح لاحتمال أن يريد أن يعفى عنه أو يقضي دينه، أو غير ذلك وقال الماوردي: يسأل فإذا بين عمل بمراده، ولو قال بعد شهادة[justify]
والمقر به ضربان: حق الله تعالى، وحق الآدمي. فحق الله تعالى يجوز الرجوع فيه عن الإقرار به، وحق الآدمي لا يصح الرجوع عنه) الإقرار في اللغة الإثبات، من قولهم قر الشئ يقر، وفي الاصطلاح الاعتراف بالحق. والأصل فيه الكتاب والسنة، وإجماع الأمة، قال الله تعالى: (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم) والشهادة على النفس هي الإقرار، وفي السنة الشريفة (واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها) رواه الشيخان، ولأن الشهادة على الإقرار صحيحة، فالإقرار أولى، إذا عرفت هذا، فإذا أقر من يقبل إقراره بما يوجب حد الله تعالى كالزنا وشرب الخمر والمحاربة بشهر السلاح في الطريق والسرقة الموجبة للقطع، ثم رجع قبل رجوعه حتى لو كان قد استوفى بعض الحد، ترك الباقي لقوله صلى الله عليه وسلم (ادرءوا الحدود بالشبهات) وهذه شبهة لجواز صدقه، ومن أحسن ما يستدل به قوله صلى الله عليه وسلم (لماعز لما اعترف بالزنا لعلك قبلت) فلولا أن الرجوع مقبول لم يكن للتعريض به فائدة. واعلم أن فائدة الرجوع في المحاربة سقوط تحتم القتل، لا أصل القتل، وفي السرقة سقوط القطع لا سقوط المال لأنه حق آدمي، ولهذا لو أقر أنه أكره امرأة على الزنا، ثم رجع لم يسقط المهر ويسقط الحد على المذهب، ولو قال: زنيت بفلانة، ثم رجع سقط حد الزنا، والأصح أن حد القذف لا يسقط، لأنه حق آدمي، والفرق بين حق الله وحق الآدمي أن حق الله الكريم مبني على المسامحة، بخلاف الآدمي فإن حقه مبني على المشاححة، ثم كيفية الرجوع في الإقرار أن يقول كذبت في إقراري أو رجعت عنه، أو لم أزن، أو لا حد علي، ولو قال: لا تحدوني فليس برجوع على الراجح لاحتمال أن يريد أن يعفى عنه أو يقضي دينه، أو غير ذلك وقال الماوردي: يسأل فإذا بين عمل بمراده، ولو قال بعد شهادة[justify]
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 918
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اليوم في 12:57 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الاخ من الرضاع
أمس في 1:55 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» كيف وصل القرآن الكريم إلينا ؟
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 3:07 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم
الأحد نوفمبر 17, 2024 9:55 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» لماذا يطلق على إيران بالصفوية
الإثنين أكتوبر 28, 2024 1:56 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم2
الخميس أكتوبر 24, 2024 3:07 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» العصا تنقلب الى مصباح منير
الخميس أكتوبر 24, 2024 12:51 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» أبو نواس ، يغفر الله تعالى الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر
الأربعاء أكتوبر 23, 2024 1:45 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» قصة بشار بن برد مع الحمار
الثلاثاء أكتوبر 22, 2024 1:56 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الوصية حرام بهذه الطريقة
السبت أكتوبر 19, 2024 10:03 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» القرآن يتحدى الذكاء الاصطناعي
الأربعاء أكتوبر 16, 2024 2:30 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم
الإثنين أكتوبر 14, 2024 1:10 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» حتى الكافر انتفع بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم
الإثنين سبتمبر 09, 2024 12:57 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» تفسير قول الله تعالى ( فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ )
الثلاثاء أغسطس 13, 2024 12:24 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الايام الماضية والسابقة أين ذهبت
الإثنين يوليو 29, 2024 10:28 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان