بحـث
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
الدرس 12 ( بيان النجاسات وإزالتها)
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 2
صفحة 1 من اصل 2 • 1, 2
الدرس 12 ( بيان النجاسات وإزالتها)
( بيان النجاسات وإزالتها )
وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه دون بول الجارية
ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقبح وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه بشرطين : ألا يغيره ما وقع فيه ولم يطرحه طارح
والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي
ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بتراب طاهر ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلاث أفضل
وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر
وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه دون بول الجارية
ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقبح وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه بشرطين : ألا يغيره ما وقع فيه ولم يطرحه طارح
والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي
ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بتراب طاهر ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلاث أفضل
وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر
مابدنا حدا- عدد المساهمات : 326
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
رد: الدرس 12 ( بيان النجاسات وإزالتها)
الشرح
والنجاسة لغةً: الشيء المستقذر، وشرعاً: كل عَيْن حَرُمَ تناولها على الإِطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز لا لحرمتها، ولا لاستقذارها، ولا لضررها في بدن أو عقل، ودخل في الإِطلاق قليل النجاسة وكثيرها، وخرج بالاختيار الضرورة فإنها تبيح تناول النجاسة، وبسهولة التمييز
أكل الدود الميت في جبن أو فاكهة ونحو ذلك، وخرج بقوله لا لحرمتها ميتة الآدمي، وبعدم الاستقذار المني ونحوه، وبنفي الضرر الحجر والنبات المضر ببدن أو عقل، ثم ذكر المصنف ضابطاً للنجس الخارج مِنَ القُبُل والدُبُرِ بقوله: وكلُ مائع خرجَ من السَبيلَيْن نجسٌ هو صادقٌ بالخارج المعتاد: كالبول، والغائط، وبالنادر: كالدم، والقيح إلا المَنِي
من آدميّ أو حيوان غير كلب وخنزير وما تولد منهما، أو من أحدهما مع حيوان طاهر وخرج بمائع الدود، وكل مُتَصَلب لا تُحِيله المَعِدَة، فليس بنجس، بل متنجسٍ يَطْهُرُ بالغُسْل. وغَسْل جميع الأبْوال والأرْواث ولو كانا من مأكول اللحم واجبٌ وكيفية غَسْل النجاسة إنْ كانت مُشَاهَدَةً بالعين، وهي المسماة بالعينية تكون بزوال عينها، ومحاولة زوال أوصافها مِنْ طعم أو لون أو ريح، فإن بقي طَعْمُ النجاسة ضر أو لون أو ريح عَسُرَ زواله لم يضر، وإن كانت النجاسة غير مشاهدة، وهي المسماة: بالحكمية، فيكفي جَرْي الماء على المُتَنَجِس بها ولو مرةً واحدةً، ثم استثنى المصنف من الأبوال قوله: إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام أي: لم يتناول مأكولاً ولا مشروباً على جهة التغذي فإنه أي: بول الصبي يطهر برش الماء عليه
ولا يشترط في الرش سيلان الماء، فإنْ أكل الصبي الطعام على جِهة التغذي غُسِلَ بَوله قطعاً، وخرج بالصبي الصَبيّة والخُنثى فَيُغْسَل من بولهما، ويشترط في غَسْل المُتَنَجس ورُود الماء عليه إنْ كان قليلاً، فإنْ عُكِسَ لم يَطْهُر، أما الكثير: فلا فرق بين كَون المتنجس وارداً أو موروداً. ولا يُعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدَم والقيْح فَيُعفى عنهما في ثوب أو بدن، وتصحُ الصلاة معهما و إلا ما أي: شيء لا نَفْسَ له سائلة كذباب ونمل إذا وقع في الإِناء ومات فيه فإنَّه لا يُنَجِّسه
وأفهم قوله وقع أي: بنفسه أنَّه لو طرح ما لا نفس له سائلة في المائع ضر، وهو ما جَزَمَ به الرافعيُ في الشرح الصغير، ولم يتعرض لهذه المسألة في الكبير، وإذا كثرت ميتة ما لا نفس له سائلة وغَيَّرتْ ما وقعت فيه نجّسته، وإذا نشأت هذه المَيْتَة من المائع كدودِ خلٍ وفاكهةٍ لم تنجسه قطعاً، ويستثنى مع ما ذكر هنا مسائل مذكورة في المبسوطات سبق بعضها في كتاب الطهارة.o والحيوانُ كله طاهرٌ إلا الكلب والخنزير، وما تولد منهما، أو من أحدهما مع حيوان طاهرٍ/
وعبارته تصدق بطهارة الدود المتولد من النجاسة، وهو كذلك. والمَيْتَة كلها نَجِسَة إلا السمك والجراد والآدميّ أي: مَيْتَة كل منها، فإنَّها طاهرة وَيُغْسَلُ الإِناء من ولوغِ الكلب والخنزيرِ سَبْعَ مرات بماء طَهُورٍ إحداهن مصحوبة بالتراب الطهور
يعم المَحل المُتَنَجِس فإنْ كان المُتَنَجِس بما ذكر في ماء جارٍ كَدِر كفى مرور سبع جرْيات عليه بلا تعفير، وإذا لم تزلْ عَيْنُ النجاسة الكلبية إلا بست مثلاً؛ حسبت كلها غسلة واحدة، والأرض الترابية لا يجب التراب فيها على الأصح ويغسل من سائر أي: باقي النجاسات مرة واحدة والثلاث أفضل واعلم أَنَّ غسالة النجاسة بعدَ طهارةِ المحل المَغْسُولِ طاهرة إنْ انفصلت غير متغيرة ولم يزد وزنها بعد انفصالها عما كان بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول من الماء هذا إذا لم يبلغ قُلّتَيْن/
فإنْ بلغهما فالشرط عدم التغيّر. ولما فرغ المصنف مما يَطْهُر بالغَسْل، شَرَعَ فيما يَطْهُرُ بالاسْتِحَالة، وهي: انقلاب الشيء من صفة إلى صفة أخرى فقال: وإذا تَخَلّلَت الخَمْرَة وهي: المُتَخَذَة من ماء العِنَب، مُحْتَرَمة كانت الخمرة أم لا، ومعنى تَخَلّلَتْ: صارتْ خلاً، وكانت صيرورتها خلاً بنفسها طَهُرَتْ وكذا لو تَخَلَّلَتْ بنقلها من شمسٍ إلى ظلٍ وعكسه وإنْ لم تتخلّل الخمرة بنفسها بلْ خُلِّلَتْ بطرح شيء فيها لم تَطْهُرْ وإذا طهرت الخمرة طهر دنها تبعاً لها.
[/color]والنجاسة لغةً: الشيء المستقذر، وشرعاً: كل عَيْن حَرُمَ تناولها على الإِطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز لا لحرمتها، ولا لاستقذارها، ولا لضررها في بدن أو عقل، ودخل في الإِطلاق قليل النجاسة وكثيرها، وخرج بالاختيار الضرورة فإنها تبيح تناول النجاسة، وبسهولة التمييز
أكل الدود الميت في جبن أو فاكهة ونحو ذلك، وخرج بقوله لا لحرمتها ميتة الآدمي، وبعدم الاستقذار المني ونحوه، وبنفي الضرر الحجر والنبات المضر ببدن أو عقل، ثم ذكر المصنف ضابطاً للنجس الخارج مِنَ القُبُل والدُبُرِ بقوله: وكلُ مائع خرجَ من السَبيلَيْن نجسٌ هو صادقٌ بالخارج المعتاد: كالبول، والغائط، وبالنادر: كالدم، والقيح إلا المَنِي
من آدميّ أو حيوان غير كلب وخنزير وما تولد منهما، أو من أحدهما مع حيوان طاهر وخرج بمائع الدود، وكل مُتَصَلب لا تُحِيله المَعِدَة، فليس بنجس، بل متنجسٍ يَطْهُرُ بالغُسْل. وغَسْل جميع الأبْوال والأرْواث ولو كانا من مأكول اللحم واجبٌ وكيفية غَسْل النجاسة إنْ كانت مُشَاهَدَةً بالعين، وهي المسماة بالعينية تكون بزوال عينها، ومحاولة زوال أوصافها مِنْ طعم أو لون أو ريح، فإن بقي طَعْمُ النجاسة ضر أو لون أو ريح عَسُرَ زواله لم يضر، وإن كانت النجاسة غير مشاهدة، وهي المسماة: بالحكمية، فيكفي جَرْي الماء على المُتَنَجِس بها ولو مرةً واحدةً، ثم استثنى المصنف من الأبوال قوله: إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام أي: لم يتناول مأكولاً ولا مشروباً على جهة التغذي فإنه أي: بول الصبي يطهر برش الماء عليه
ولا يشترط في الرش سيلان الماء، فإنْ أكل الصبي الطعام على جِهة التغذي غُسِلَ بَوله قطعاً، وخرج بالصبي الصَبيّة والخُنثى فَيُغْسَل من بولهما، ويشترط في غَسْل المُتَنَجس ورُود الماء عليه إنْ كان قليلاً، فإنْ عُكِسَ لم يَطْهُر، أما الكثير: فلا فرق بين كَون المتنجس وارداً أو موروداً. ولا يُعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدَم والقيْح فَيُعفى عنهما في ثوب أو بدن، وتصحُ الصلاة معهما و إلا ما أي: شيء لا نَفْسَ له سائلة كذباب ونمل إذا وقع في الإِناء ومات فيه فإنَّه لا يُنَجِّسه
وأفهم قوله وقع أي: بنفسه أنَّه لو طرح ما لا نفس له سائلة في المائع ضر، وهو ما جَزَمَ به الرافعيُ في الشرح الصغير، ولم يتعرض لهذه المسألة في الكبير، وإذا كثرت ميتة ما لا نفس له سائلة وغَيَّرتْ ما وقعت فيه نجّسته، وإذا نشأت هذه المَيْتَة من المائع كدودِ خلٍ وفاكهةٍ لم تنجسه قطعاً، ويستثنى مع ما ذكر هنا مسائل مذكورة في المبسوطات سبق بعضها في كتاب الطهارة.o والحيوانُ كله طاهرٌ إلا الكلب والخنزير، وما تولد منهما، أو من أحدهما مع حيوان طاهرٍ/
وعبارته تصدق بطهارة الدود المتولد من النجاسة، وهو كذلك. والمَيْتَة كلها نَجِسَة إلا السمك والجراد والآدميّ أي: مَيْتَة كل منها، فإنَّها طاهرة وَيُغْسَلُ الإِناء من ولوغِ الكلب والخنزيرِ سَبْعَ مرات بماء طَهُورٍ إحداهن مصحوبة بالتراب الطهور
يعم المَحل المُتَنَجِس فإنْ كان المُتَنَجِس بما ذكر في ماء جارٍ كَدِر كفى مرور سبع جرْيات عليه بلا تعفير، وإذا لم تزلْ عَيْنُ النجاسة الكلبية إلا بست مثلاً؛ حسبت كلها غسلة واحدة، والأرض الترابية لا يجب التراب فيها على الأصح ويغسل من سائر أي: باقي النجاسات مرة واحدة والثلاث أفضل واعلم أَنَّ غسالة النجاسة بعدَ طهارةِ المحل المَغْسُولِ طاهرة إنْ انفصلت غير متغيرة ولم يزد وزنها بعد انفصالها عما كان بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول من الماء هذا إذا لم يبلغ قُلّتَيْن/
فإنْ بلغهما فالشرط عدم التغيّر. ولما فرغ المصنف مما يَطْهُر بالغَسْل، شَرَعَ فيما يَطْهُرُ بالاسْتِحَالة، وهي: انقلاب الشيء من صفة إلى صفة أخرى فقال: وإذا تَخَلّلَت الخَمْرَة وهي: المُتَخَذَة من ماء العِنَب، مُحْتَرَمة كانت الخمرة أم لا، ومعنى تَخَلّلَتْ: صارتْ خلاً، وكانت صيرورتها خلاً بنفسها طَهُرَتْ وكذا لو تَخَلَّلَتْ بنقلها من شمسٍ إلى ظلٍ وعكسه وإنْ لم تتخلّل الخمرة بنفسها بلْ خُلِّلَتْ بطرح شيء فيها لم تَطْهُرْ وإذا طهرت الخمرة طهر دنها تبعاً لها.
عدل سابقا من قبل طالب علم في الأربعاء أغسطس 10, 2011 4:57 pm عدل 1 مرات
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 918
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 918
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
رد: الدرس 12 ( بيان النجاسات وإزالتها)
وأفهم قوله وقع أي: بنفسه أنَّه لو طرح ما لا نفس له سائلة في المائع ضر،
ممكن اخي شرح
ممكن اخي شرح
مابدنا حدا- عدد المساهمات : 326
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
رد: الدرس 12 ( بيان النجاسات وإزالتها)
وأفهم قوله وقع أي: بنفسه أنَّه لو طرح ما لا نفس له سائلة في المائع ضر،
( اي اذا طرح احد مالا نفس له سائلة مثل النمل او البعوض او غيرهما في الماء القليل او في الاناء يضر و يكون مستعملا اما اذا وقعت فيه بنفسها فانها لا تضره الا اذا تغير احد اوصافه الثلاثة , لون , طعم , رائحة )
[/color]( اي اذا طرح احد مالا نفس له سائلة مثل النمل او البعوض او غيرهما في الماء القليل او في الاناء يضر و يكون مستعملا اما اذا وقعت فيه بنفسها فانها لا تضره الا اذا تغير احد اوصافه الثلاثة , لون , طعم , رائحة )
عدل سابقا من قبل طالب علم في الأربعاء أغسطس 10, 2011 4:58 pm عدل 1 مرات
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 918
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
مابدنا حدا- عدد المساهمات : 326
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
رد: الدرس 12 ( بيان النجاسات وإزالتها)
سؤال
اذا اصاب انسان دم من حيوان مأكول اللحم وهو في الصلاة ماذا يتوجب عليه ؟
[/color]اذا اصاب انسان دم من حيوان مأكول اللحم وهو في الصلاة ماذا يتوجب عليه ؟
عدل سابقا من قبل طالب علم في الأربعاء أغسطس 10, 2011 4:58 pm عدل 1 مرات
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 918
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
رد: الدرس 12 ( بيان النجاسات وإزالتها)
لا يتوجب عليه شيء
يكمل صلاته
يكمل صلاته
مابدنا حدا- عدد المساهمات : 326
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
رد: الدرس 12 ( بيان النجاسات وإزالتها)
قلنا ان الدم نجس سواء من ماكول الحم او من غيره او من الانسان نفسه اذا كان كثير او من غيره اذا كان قليل
فيتوجب عليه قطع الصلاة و غسل النجاسة و اعادة الصلاة
[/color]فيتوجب عليه قطع الصلاة و غسل النجاسة و اعادة الصلاة
عدل سابقا من قبل طالب علم في الأربعاء أغسطس 10, 2011 4:59 pm عدل 1 مرات
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 918
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
رد: الدرس 12 ( بيان النجاسات وإزالتها)
وربي هيك كنت بدي أقول
بس مبعرف ليش حسيت سؤالك متل اللغز
طيب خيي مسامحة هالمرة
مفهوم
بس مبعرف ليش حسيت سؤالك متل اللغز
طيب خيي مسامحة هالمرة
مفهوم
مابدنا حدا- عدد المساهمات : 326
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
رد: الدرس 12 ( بيان النجاسات وإزالتها)
طيب
سؤال
اذا بالت جارية ( بنت صغرة لم تاكل الا لبن امها ) على ثوب , ماذا يتوجب فعله ؟
[/color]سؤال
اذا بالت جارية ( بنت صغرة لم تاكل الا لبن امها ) على ثوب , ماذا يتوجب فعله ؟
عدل سابقا من قبل طالب علم في الأربعاء أغسطس 10, 2011 5:00 pm عدل 1 مرات
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 918
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
رد: الدرس 12 ( بيان النجاسات وإزالتها)
يجب غسله من النجاسة
اما الصبي يرش بالماء
اما الصبي يرش بالماء
مابدنا حدا- عدد المساهمات : 326
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
رد: الدرس 12 ( بيان النجاسات وإزالتها)
صح
اي سؤال
اي سؤال
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 918
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
رد: الدرس 12 ( بيان النجاسات وإزالتها)
طيب اخوي بالنسبة لغسيل الملابس
كلنا عندنا اطفال وممكن انهم يبولو بالليل
فالغسيل بالغسالة الكهربائية مخلوط مع بعضو
هل هيك الملابس كلها صار فيها نجاسة
ولى بتروح بمجرد غسلها بالماي
انا مرات بغسل الغسيل مع بعضو وعند الغسل بالماي الصافي بتشهد عالغسيل سبع مرات
هيك امهاتنا كانو يبعملو ومبعرف اذا صح او لأ
كلنا عندنا اطفال وممكن انهم يبولو بالليل
فالغسيل بالغسالة الكهربائية مخلوط مع بعضو
هل هيك الملابس كلها صار فيها نجاسة
ولى بتروح بمجرد غسلها بالماي
انا مرات بغسل الغسيل مع بعضو وعند الغسل بالماي الصافي بتشهد عالغسيل سبع مرات
هيك امهاتنا كانو يبعملو ومبعرف اذا صح او لأ
مابدنا حدا- عدد المساهمات : 326
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
رد: الدرس 12 ( بيان النجاسات وإزالتها)
ما فهمت هذه الجملة
وعند الغسل بالماي الصافي بتشهد عالغسيل سبع مرات
وعند الغسل بالماي الصافي بتشهد عالغسيل سبع مرات
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 918
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
رد: الدرس 12 ( بيان النجاسات وإزالتها)
يعني مرات بخلط ملابس الاولاد مع بعضن عند الغسيل للمرة الاولى
وبرجع بغسلو بمي صافي بدون مواد تنضيف
(الغسبل مع الكومفورت ) بغسلو بالماي وبتشهد عليه حتى اذا صابتو نجاسة تروح
وبعد برجعو للغسالة للتجفيف
وبرجع بغسلو بمي صافي بدون مواد تنضيف
(الغسبل مع الكومفورت ) بغسلو بالماي وبتشهد عليه حتى اذا صابتو نجاسة تروح
وبعد برجعو للغسالة للتجفيف
مابدنا حدا- عدد المساهمات : 326
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
رد: الدرس 12 ( بيان النجاسات وإزالتها)
انا كلمة بتشهد عليه مو فاهمه
على العموم
ان الغسل بالغساله الحديثة تكفي في غسل النجاسات اذا لم يبقى منها الاوصاف الثلاثة التي ذكرناها سابقا
لانها بعد الغسيل بالصابون تغسلهم مرات بالماء المطلق لكي تخلصها من الصابون و ذلك يكفي انشاء الله تعالى
[/color]على العموم
ان الغسل بالغساله الحديثة تكفي في غسل النجاسات اذا لم يبقى منها الاوصاف الثلاثة التي ذكرناها سابقا
لانها بعد الغسيل بالصابون تغسلهم مرات بالماء المطلق لكي تخلصها من الصابون و ذلك يكفي انشاء الله تعالى
عدل سابقا من قبل طالب علم في الأربعاء أغسطس 10, 2011 5:02 pm عدل 1 مرات
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 918
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
رد: الدرس 12 ( بيان النجاسات وإزالتها)
اه خيي من الحديتة
بس بخاف يكون في نجاسة وعشان هيك بغسلو بمي صافي
وبقول اشهد ان لا اله الا الله وان سيدنا محمد رسول الله سبع مرات
وبعد برجعو للتجفيف
بس بخاف يكون في نجاسة وعشان هيك بغسلو بمي صافي
وبقول اشهد ان لا اله الا الله وان سيدنا محمد رسول الله سبع مرات
وبعد برجعو للتجفيف
مابدنا حدا- عدد المساهمات : 326
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
رد: الدرس 12 ( بيان النجاسات وإزالتها)
ما في داعي للتشهد عليه
يكفي عسله بالماء المطلق ( الصافي ) لكي يطهر انشاء الله تعالى
[/color]يكفي عسله بالماء المطلق ( الصافي ) لكي يطهر انشاء الله تعالى
عدل سابقا من قبل طالب علم في الأربعاء أغسطس 10, 2011 5:03 pm عدل 1 مرات
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 918
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
رد: الدرس 12 ( بيان النجاسات وإزالتها)
طيب خيي في انواع من الاقمشة ما بروح منها لون الدم حتى بالغسيل
الملابس اللي عليها اثر دم سواء من جرح او دم حيض
ما حكم لبس الملابس اللي عليها لون الدم
الملابس اللي عليها اثر دم سواء من جرح او دم حيض
ما حكم لبس الملابس اللي عليها لون الدم
مابدنا حدا- عدد المساهمات : 326
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
رد: الدرس 12 ( بيان النجاسات وإزالتها)
اذا لم يبقى لها طعم او رائحة و بقي اللون فانها تكون طاهرة اذا غسلت مرات ولم يذهب اللون
[/color]عدل سابقا من قبل طالب علم في الأربعاء أغسطس 10, 2011 5:03 pm عدل 1 مرات
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 918
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
رد: الدرس 12 ( بيان النجاسات وإزالتها)
جزاك اللخ خير خيي
طيب سؤال اخير
كتير بنروح عبيوت ناس وبيدخل وقت صلاة
اذا ما كنا ممن طهارة المكان
فهل مجرد الوقوف على سجادة الصلاة تمت طهارة المكان
طيب سؤال اخير
كتير بنروح عبيوت ناس وبيدخل وقت صلاة
اذا ما كنا ممن طهارة المكان
فهل مجرد الوقوف على سجادة الصلاة تمت طهارة المكان
مابدنا حدا- عدد المساهمات : 326
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
رد: الدرس 12 ( بيان النجاسات وإزالتها)
اي طبعا السجادة تكون بمثابة حائل بين النجاسة و بين المصلى
فالوقوف عليها يكون الانسان واقف على مكان طاهر
[/color]فالوقوف عليها يكون الانسان واقف على مكان طاهر
عدل سابقا من قبل طالب علم في الأربعاء أغسطس 10, 2011 5:04 pm عدل 1 مرات
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 918
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
رد: الدرس 12 ( بيان النجاسات وإزالتها)
جزاك الله عنا خيرا اخي
ما من اسئلة اخرى
ما من اسئلة اخرى
مابدنا حدا- عدد المساهمات : 326
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
رد: الدرس 12 ( بيان النجاسات وإزالتها)
ما قاله الاحناف
فصل: وأما طريق التطهير بالغسل
: فلا خلاف في أن النجس يطهر بالغسل في الماء الجاري، وكذا يطهر بالغسل بصب الماء عليه، واختلف في أنه هل يطهر بالغسل في الأواني، بأن غسل الثوب النجس أو البدن النجس في ثلاث إجانات. قال أبو حنيفة ومحمد : يطهر حتى يخرج من الإجانة الثالثة طاهراً. وقال أبو يوسف : لا يطهر البدن، وإن غسل في إجانات كثيرة ما لم يصب عليه الماء، وفي الثوب عنه روايتان.
وجه قول أبـي يوسف : أن القياس يأبـى حصول الطهارة بالغسل بالماء أصلاً، لأن الماء متى لاقى النجاسة تنجس، سواء ورد الماء على النجاسة أو وردت النجاسة على الماء، والتطهير بالنجس لا يتحقق، إلا أنا حكمنا بالطهارة لحاجة الناس إلى تطهير الثياب والأعضاء النجسة، والحاجة تندفع بالحكم بالطهارة عند ورود الماء على النجاسة، فبقي ما وراء ذلك على أصل القياس، فعلى هذا لا يفرق بين البدن والثوب.
ووجه الفرق له على الرواية الأخرى إن في الثوب ضرورة إذ كل من تنجس ثوبه لا يجد من يصب الماء عليه، ولا يمكنه الصب عليه بنفسه وغسله، فترك القياس فيه لهذه الضرورة دفعاً للحرج، ولهذا جرى العرف بغسل الثياب في الأواني ولا ضرورة في العضو لأنه يمكنه غسله بصب الماء عليه فبقي على ما يقتضيه القياس.
وجه قولهما: أن القياس متروك في الفصلين لتحقق الضرورة في المحلين، إذ ليس كل من أصابت النجاسة بعض بدنه يجد ماءً جارياً، أو من يصب عليه الماء وقد لا يتمكن من الصب بنفسه، وقد تصيب النجاسة موضعاً يتعذر الصب عليه فإن من دمي فمه أو أنفه لو صب عليه الماء، لوصل الماء النجس إلى جوفه أو يعلو إلى دماغه، وفيه حرج بين، فتركنا القياس لعموم الضرورة، مع أن ما ذكره من القياس غير صحيح لما ذكرنا فيما تقدم أن الماء لا ينجس أصلاً، ما دام على المحل النجس على ما مر بيانه.
وعلى هذا الخلاف إذا كان على يده نجاسة فأدخلها في حب من الماء، ثم في الثاني والثالث هكذا، ولو كان في الخوابـي خل نجس. والمسألة بحالها عند أبـي حنيفة يخرج من الثالثة طاهراً خلافاً لهما بناءً على أصل آخر، وهو أن المائعات الطاهرة تزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن عند أبـي حنيفة، والصب ليس بشرط.
وعند محمد : لا تزيل أصلاً.
وعند أبـي يوسف : تزيل لكن بشرط الصب ولم يوجد، فاتفق جوابهما بناءً على أصلين مختلفين.
[/color]فصل: وأما طريق التطهير بالغسل
: فلا خلاف في أن النجس يطهر بالغسل في الماء الجاري، وكذا يطهر بالغسل بصب الماء عليه، واختلف في أنه هل يطهر بالغسل في الأواني، بأن غسل الثوب النجس أو البدن النجس في ثلاث إجانات. قال أبو حنيفة ومحمد : يطهر حتى يخرج من الإجانة الثالثة طاهراً. وقال أبو يوسف : لا يطهر البدن، وإن غسل في إجانات كثيرة ما لم يصب عليه الماء، وفي الثوب عنه روايتان.
وجه قول أبـي يوسف : أن القياس يأبـى حصول الطهارة بالغسل بالماء أصلاً، لأن الماء متى لاقى النجاسة تنجس، سواء ورد الماء على النجاسة أو وردت النجاسة على الماء، والتطهير بالنجس لا يتحقق، إلا أنا حكمنا بالطهارة لحاجة الناس إلى تطهير الثياب والأعضاء النجسة، والحاجة تندفع بالحكم بالطهارة عند ورود الماء على النجاسة، فبقي ما وراء ذلك على أصل القياس، فعلى هذا لا يفرق بين البدن والثوب.
ووجه الفرق له على الرواية الأخرى إن في الثوب ضرورة إذ كل من تنجس ثوبه لا يجد من يصب الماء عليه، ولا يمكنه الصب عليه بنفسه وغسله، فترك القياس فيه لهذه الضرورة دفعاً للحرج، ولهذا جرى العرف بغسل الثياب في الأواني ولا ضرورة في العضو لأنه يمكنه غسله بصب الماء عليه فبقي على ما يقتضيه القياس.
وجه قولهما: أن القياس متروك في الفصلين لتحقق الضرورة في المحلين، إذ ليس كل من أصابت النجاسة بعض بدنه يجد ماءً جارياً، أو من يصب عليه الماء وقد لا يتمكن من الصب بنفسه، وقد تصيب النجاسة موضعاً يتعذر الصب عليه فإن من دمي فمه أو أنفه لو صب عليه الماء، لوصل الماء النجس إلى جوفه أو يعلو إلى دماغه، وفيه حرج بين، فتركنا القياس لعموم الضرورة، مع أن ما ذكره من القياس غير صحيح لما ذكرنا فيما تقدم أن الماء لا ينجس أصلاً، ما دام على المحل النجس على ما مر بيانه.
وعلى هذا الخلاف إذا كان على يده نجاسة فأدخلها في حب من الماء، ثم في الثاني والثالث هكذا، ولو كان في الخوابـي خل نجس. والمسألة بحالها عند أبـي حنيفة يخرج من الثالثة طاهراً خلافاً لهما بناءً على أصل آخر، وهو أن المائعات الطاهرة تزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن عند أبـي حنيفة، والصب ليس بشرط.
وعند محمد : لا تزيل أصلاً.
وعند أبـي يوسف : تزيل لكن بشرط الصب ولم يوجد، فاتفق جوابهما بناءً على أصلين مختلفين.
عدل سابقا من قبل طالب علم في الأربعاء أغسطس 10, 2011 5:05 pm عدل 1 مرات
ابا محمد اسحاق حمدان- عدد المساهمات : 918
رايك في الموضوع يهمنا : 0
تاريخ التسجيل : 30/01/2010
صفحة 1 من اصل 2 • 1, 2
صفحة 1 من اصل 2
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت نوفمبر 23, 2024 12:57 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الاخ من الرضاع
الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:55 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» كيف وصل القرآن الكريم إلينا ؟
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 3:07 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم
الأحد نوفمبر 17, 2024 9:55 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» لماذا يطلق على إيران بالصفوية
الإثنين أكتوبر 28, 2024 1:56 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم2
الخميس أكتوبر 24, 2024 3:07 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» العصا تنقلب الى مصباح منير
الخميس أكتوبر 24, 2024 12:51 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» أبو نواس ، يغفر الله تعالى الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر
الأربعاء أكتوبر 23, 2024 1:45 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» قصة بشار بن برد مع الحمار
الثلاثاء أكتوبر 22, 2024 1:56 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الوصية حرام بهذه الطريقة
السبت أكتوبر 19, 2024 10:03 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» القرآن يتحدى الذكاء الاصطناعي
الأربعاء أكتوبر 16, 2024 2:30 am من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، كتاب التيمم
الإثنين أكتوبر 14, 2024 1:10 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» حتى الكافر انتفع بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم
الإثنين سبتمبر 09, 2024 12:57 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» تفسير قول الله تعالى ( فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ )
الثلاثاء أغسطس 13, 2024 12:24 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان
» الايام الماضية والسابقة أين ذهبت
الإثنين يوليو 29, 2024 10:28 pm من طرف ابا محمد اسحاق حمدان